قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة أم البواقي"
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة "محضنة باتنة".
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.