قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 22 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والتي تدعى في صلب النص "الوكالة الوطنية" وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي : 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م أولا - على المستوى المركزي :
- مديرية التنمية والتسيير المدمج للموارد المائية،
- مديرية الإدارة والمالية والمحاسبة،
- أربعة (4) مساعدين للمدير الع ام يكلّفون بما يأتي : * الاتصال، * الشؤون القانونية، * الإعلام الآلي وأنظمة المعلومات، * تدقيق الحسابات.
ثانيا - على المستوى الجهوي :
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : "منطقة وهران - شط الشرقي"،
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : "منطقة الشلف - زهرز"،
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : "منطقة الجزائر- الحضنة – الصومام"،
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : "منطقة قسنطينة – سيبوس – ملاق"،
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : "منطقة الصحراء" .
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية التنمية والتسيير المدمج للموارد المائية على الهياكل الآتية :
- دائرة نوعية المياه التي تشتمل على ما يأتي : * مصلحة متابعة نوعية الأوساط الطبيعية، * مصلحة متابعة وتقييم الإفرازات.
- دائ رة مخ ط ط ات التنمية ال تي تشتمل على ما يأتي : * مصلحة الموارد المائية الجوفية، * مصلحة الموارد المائية السطحية، * مصلحة برامج التنمية.
- دائ رة ق واع د ال م ع لوم ات ال تي تشتمل على ما يأتي: * مصلحة هياكل الري و الموارد المائية، * مصلحة مستعملي المياه.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الإدارة والمالية والمحاسبة على الهياكل الآتية :
- دائ رة الإدارة وال وس ائل ال تي تشت مل ع لى ما يأتي : * مصلحة الموارد البشرية، * مصلحة الإدارة والوسائل والأرشيف.
- دائرة ال م الي ة وال م حاس ب ة التي ت ش تمل على ما يأتي : * مصلحة المالية والأتاوى، * مصلحة المحاسبة.
المادة 5
فتح المادةيسير وكالة الحوض الهيدروغرافي مدير، تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية وتشتمل على ما يأتي :
- دائرة الدراسات التقنية،
- دائرة نشاطات التحفيز على اقتصاد الماء والحفاظ على نوعية الموارد المائية،
- دائرة الأتاوى والشؤون القانونية،
- دائرة الإدارة والوسائل والمالية والتوثيق،
- من اثنتين (2) إلى أربع (4) مندوبيات،
- مساعد (1) مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي.
المادة 6
فتح المادةتشت مل دائ رة الدراسات التقنية على ما يأتي :
- مصلحة تسيير نظام الإعلام حول الماء،
- مصلحة تخطيط الموارد المائية،
- مصلحة مراقبة نوعية المياه.
المادة 7
فتح المادةتشتمل دائرة نشاطات التحفيز على اقتص اد الم اء والحفاظ على نوعية الموارد المائية على ما يأتي :
- مصلحة الإعلام و التحسيس،
- مصلحة التحقيقات و نشاطات التحفيز.
المادة 8
فتح المادةتشتمل دائرة الأتاوى والشؤون القانونية على ما يأتي :
- مصلحة الأتاوى،
- مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةتشتمل دائرة الإدارة والوسائل والمالية والتوثيق على ما يأتي :
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل العامة والتوثيق،
- مصلحة المالية والمحاسبة.
المادة 10
فتح المادةتشتمل وكالات الأحواض الهيدروغرافية على مندوبيات.
تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي" منطقة وهران – شط الشرقي" ثلاث (3) مندوبيات :
- مندوبية معسكر،
- مندوبية سعيدة،
- مندوبية تلمسان.
تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الشلف – زهرز" مندوبيتين (2) :
- مندوبية تيارت،
- مندوبية الجلفة.
تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الجزائر – الحضنة - الصومام" ثلاث (3) مندوبيات :
- مندوبية سطيف،
- مندوبية باتنة،
- مندوبية بجاية.
تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي " منطقة قسنطينة - سيبوس – ملاق" مندوبيتين (2) :
- مندوبية عنابة،
- مندوبية تبسة.
تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" أربع (4) مندوبيات :
- مندوبية بشار،
- مندوبية أدرار،
- مندوبية تامنغست،
- مندوبية بسكرة.
المادة 11
فتح المادةترفق قائمة البلديات التابعة للاختصاص الإقليمي لكل وكالة حوض هيدروغرافي بأصل هذا القرار.
مايو سنة م
المادة 12
فتح المادةي عين مديرو وكالات الأحواض الهيدروغرافية بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية بعد موافقة الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 حسين نسيب وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.