قرار

قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الم وافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المس ماة "محضنة سيدي بلعباس"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.