مرسوم تنفيذي رقم 15-132

مرسوم تنفيذي رقم 15-132 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى 16

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.