مرسوم رئاسيّ رقم 15-121 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموق ع بالج زائر في 28 فبراير سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب ية وحكوم ة جمهورية بلغاريا المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفان".
- رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين،
- وسعيا منهما على توسيع التعاون بين البلدين في مجال السياحة على أساس المساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة.
مايو سنة م اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون في مجال السياحة بين البلدين لما يخدم مصلحتهما المشتركة وفق ا للق وانين والتنظيم ات ال وطن ية المعم ول بها في البلدين.
المادّة 2 يشجع الطرف ان تب ادل المعلوم ات والخب رات في المجالات الآتية :
1 - الإحصاء والبرامج التعليمية،
2 - الترويج السياحي،
3 - الدراسات ومشاريع البحوث في مجال التطوير السياحي،
4 - تبادل الخبرات في مجال السياحة الصحية،
5 - التشريعات والبرامج المتعلقة بالنوعية السياحية والتنمية المستديمة للنشاطات السياحية والفندقية.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على تسهيل الاتصالات بصفة منتظمة بين الهيئات والمنظمات السياحية في البلدين، بما في ذلك الهيئات السياحية الحكومية عبر تبادل المعلومات والوثائق حول الإحصاءات السياحية والدعائم الترقوية والمنشورات السياحية للتعريف بالمقاصد السياحية في البلدين.
المادة 4
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون بين المنظمات السياحية ووكالات السف ر من أجل زي ادة التدفقات السياحية بين البلدين. لهذا الغرض، يتعين على الطرفين تشجيع المشاركة في المعارض السياحية والصالونات والندوات وكل الفع ال يات السياح ية المنظم ة في كلا البلدين وكذا تسهيل الزيارات المتبادلة للصحفيين في المجال السياحي وغيرهم من ممثلي وسائل الإعلام للتعريف بالإمكانات السياحية لكلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيعم ل الطرفان على تسهيل تبادل المعلومات بشأن برامج التنم ية السياح ية التي يتم تنفيذها في البلدين بهدف تشجيع الاستثمار في مجال السياحة في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةيعمل الط رفان على تسه يل تب ادل المعلومات بين الدواوين السياح ية وفق ا للتش ريع المعمول به في البلدين. 8 شعبان عام 1436 ه 28 9 مايو سنة م
المادة 7
فتح المادةيقوم الطرفان بتشكيل لجنة قطاعية مشتركة تتكون عن الجانب الجزائري من ممثلين عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية وعن الج انب البلغ اري من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والطاقة.
تجتمع هذه اللجنة سنويا وبالتناوب، في الجزائر وبلغاريا، من أجل متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق وإعداد برامج نشاطات وتقارير سنوية.
المادة 8
فتح المادةيتم حل أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال التشاور المباشر بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة.
المادة 10
فتح المادة1 - يجوز تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
مراسيم م رسوم رئ اسي رقم 15-133 مؤرخ في 2 ش ع بان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
2 - كل تعديل يدخل حيّز التّنفيذ وفقا للإجراءات المذكورة في المادّة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيمكن كل طرف وفي أي وقت، إشع ار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنه اء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انته اء مدة صلاحيته، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ برامج أو مشاريع أو أنشطة التعاون المسطرة في هذا الاتفاق.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، ا لمخوّلان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر يوم 28 فبراير سنة 2014 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإن ج ليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجع للنص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بلغاريا الديمقراطية الشعبية حسين نسيب دراقومير ستويناف وزير الموارد المائية وزير الاقتصاد والطاقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-191 المؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013 والمتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، تدعى في صلب النص "الجائزة"، تحدد شروط وكيفيات منحها طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتهدف الجائزة، في إطار تشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته، إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من الصحفيين المحترفين، إما فرديا وإما جماعيا.
المادة 3
فتح المادةتمنح الجائزة للفئات الصحفية الآتية : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )1 الإعلام المكتوب : الأخبار الصحفية أوالمقال الرئيسي أوالنقد أوالمقال الافتتاحي أوالتقرير أو التحقيق الذي ينشره جهاز إعلام وطني عمومي أو خاص. )2 الإعلام التلفزي : التقارير الإعلامية أوالتحقيقات الاستقصائية أوالأشرطة الوثائقية أوأشرطة الأحداث المصورة أو غير ذلك. واللقطة المصورة (الصور الإعلامية والسمعية البصرية) التي تنتجها وتبثها القنوات التلفزيونية الوطنية العمومية أو الخاصة. )3 الإعلام الإذاعي : (البرامج الإعلامية والتقارير والتحقيقات وغيرها) التي تنتجها وتبثها القنوات الإذاعية الوطنية العمومية أو الخاصة. )4 الإعلام الإلكتروني : أحسن عمل إعلامي يتم نشره على الإنترنت. )5 الصورة : الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري، الذي ينشره جهاز إعلام وطني عمومي أو خاص.
المادة 4
فتح المادةتتمثل جائزة رئيس الجمهورية، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، في منح شهادة تقديرية ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي : * بالنسبة للفئات الأربع (4) الأولى :
- مليون دينار 1.000.000( دج) للفائز الأول،
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الثاني،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثالث. * بالنسبة للفئة الخامسة (5) :
- مائة ألف دينار 100.000( دج) لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري.
المادة 5
فتح المادةفي حالة الأعمال الجماعية الفائزة، يوزع مبلغ الجائزة بالتساوي على المشاركين في العمل أو عند الاقتضاء، بين صاحب العمل الرئيسي ومساعديه بناء على مساهمتهم في العمل الإبداعي.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تمنح مكافأة مالية قيمتها مائة ألف دينار 100.000( دج) للصحفي الذي يستحقها نظير جودة عمله والذي لم يتم اختياره للتتويج بالجائزة.
المادة 7
فتح المادةتمنح الجائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون.
المادة 8
فتح المادةيترأس لجنة التحكيم شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالاتصال.
وتتشكل من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مايو سنة م
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون،
- ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
- ممثل عن الصحافة المكتوبة من القطاع العام، يعينه نظراؤه،
- ممثل عن الصحافة المكتوبة من القطاع الخاص، يعينه نظراؤه،
- أستاذين (2) متخصصين في الصحافة، تعينهما السلطات الجامعية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه كفءا لمساعدتها في انتقاء الأعمال المعروضة عليها.
المادة 9
فتح المادةيتم تعيين أعضاء لجنة التحكيم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادّ ة 10 : تكلف لجنة التحكيم بدراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة واختيار المترشحين وترتيبهم.
وإضافة إلى ذلك، تتكفل لجنة التحكيم بتحديد المواضيع المعروضة للمسابقة.
المادة 11
فتح المادةتعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتحيله على الوزير المكلف بالاتصال للموافقة عليه.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن إعادة النظر في مداولات لجنة التحكيم، كما لا يمكن الطعن فيها.
تتخذ لجنة التحكيم قراراتها بالتوافق، وعند الاقتضاء، يمكن اختيارالمتوجين عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة.
المادة 13
فتح المادةتتولى أمانة لجنة التحكيم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالاتصال.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الصحفيين ذات نوعية وتنتقى وفق المعايير الآتية :
- أهمية الموضوع،
- التزام الموضوعية في المعالجة،
- الصرامة في التحليل،
- أصالة الموضوع ا لمختار،
- أسلوب صياغة العمل،
- النوعية التقنية والجمالية للعمل،
- الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور.
المادة 15
فتح المادةتعين لجنة التحكيم المتوجين في مختلف الفئات خلال مراسيم تسليم الجائزة.
المادة 16
فتح المادةيمكن للجنة التحكيم أن تقرر عدم منح الجائزة في فئة واحدة أو أكثر، في حالة عدم ارتقاء الأعمال إلى المستوى المطلوب. 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 17
فتح المادةيجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن لا يقل سنهم عن ثلاثين (30) سنة،
- أن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف،
- أن يثبتوا ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- أن لا يكونوا أعضاء في لجنة التحكيم.
يمكن المترشح أن يقدم ترشحه بشكل فردي أو جماعي.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات، باستثناء جائزة الصورة والتي يم كن أن يبلغ عددها عشر (10) نسخ من الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري.
المادة 19
فتح المادةتودع الأعمال في نسخ كافية لدى أمانة لجنة التحكيم خلال الآجال التي تحددها وتعلنها الوزارة المكلفة بالاتصال. ويحدد عدد النسخ وطبيعتها عند الإعلان عن تنظيم المسابقة.
تسجل الترشيحات في سجل مرقم ومؤشر من رئيس اللجنة.
المادة 20
فتح المادةيتم نشر شروط المشاركة في الجائزة في الصحافة المكتوبة وبواسطة كل الدعائم الإعلامية :
السمعية - البصرية والإلكترونية.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال السنة التي تسبق تنظيم المسابقة.
المادة 22
فتح المادةيلتزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم كشف أي معلومة حول الأعمال المرشحة للجائزة إلى غاية مراسيم تسليم الجائزة.
المادة 23
فتح المادةيأخذ المتسابقون الفائزون بالجائزة لقب "الفائز بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف".
المادة 24
فتح المادةلا يج وز للفائزين بجائ زة الصحفي المحت رف المشارك ة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور مدة ثلاث (3) سنوات عن تتويجهم.
المادة 25
فتح المادةتحفظ الأعمال الفائزة بالجائزة لدى المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالاتصال، التي يمكنها استعمالها و/أو نشرها على نفقتها دون تحديد المدة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 26 : يت م التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات المخصصة للوزارة المكلفة بالاتصال.
المادة 27
فتح المادةتسلّم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في الثاني والعشرين (22) من شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.