مرسوم رئاسيّ رقم 15-120 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّعة بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّ ة ودولة الإمارات العربيّ ة المتح دة، الموقّعة بأب و ظبي بت اريخ 13 مايو سن ة 2013، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربية المتحدة
- تأكيدا للروابط الأخوية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشار إليهما فيما بعد "بطرفي الاتفاقية".
- ورغبة من ك ل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتوطيد وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاقية
- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري،
- العم ل على إزال ة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
- تنمية العلاق ات الاقتصادية والتجاري ة بين البلدين،
- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مج ال تدريب وتأه يل العاملين ف ي مج ال النقل البحري والموانىء،
- الت عاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن،
- التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ،
- التنسيق والتعاون ف ي مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية،
- تشجيع متعاملي طرفي الاتفاقية لتنمية وتطوير قطاع النقل البحري،
- تنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المحافل الإقليمية والدولية،
- التعاون في مجال بناء الكوادر البحرية والتأهيل وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية. 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادّة 2 التعريفات لتطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وزارة النق ل - المديري ة البح ري ة التجارية والموانىء.
في دولة الإمارات العربية المتحدة
- الهيئة الوطنية للمواصلات.
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) أن تكون تابع ة للقطاع العام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كليهما،
ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين،
ج) أن يكون معترفا به ا من قب ل السلط ة البحرية ا لمختصة.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفين ة تج اري ة مسجل ة بإقل يم ه ذا الطرف ورافعة لعلمه طبق ا لتشريعاته وكم ا تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه.
إلاّ أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية،
- سفن الأبحاث العلمية،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغ ل لتق دم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدوّن في قائمة أفراد الطاقم.
المادة 3
فتح المادةنطاق التطبيق يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانىء كلا طرفي الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةممارسة النقل البحري
1 - يتعاون الطرفان المتعاق دان على تطوير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري.
2 - يحق لسفن كل من طرفي الاتفاقية الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخرى.
3 - يمكن لسف ن شركات الملاح ة البحرية التابع ة ولبل دان أخ رى المشارك ة في نقل البض ائ ع المتبادل ة في إطار التج ارة الخ ارج ية لطرفي الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةمعاملة السفن بالموانىء يمنح كل من طرفي الاتفاقية بموانئه لسفن الطرف الآخر معاملة مماثلة لتلك التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخ ول إلى الموانىء والخروج منها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية.
المادة 6
فتح المادةتسديد الرسوم تسدد رسوم الموانىء وأتع اب الخدمات والمصاريف الأخ رى المستحقة على سفن أي من طرفي الاتفاق ية خلال ت واجدها بم وانىء الط رف الآخر وفقا للتشريع الساري في هذا البلد.
المادة 7
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها
- يعت رف كل من ط رفي الاتفاقية بجنسية سفن الطرف الآخ ر طبق ا للمستن دات الموج ودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف به ا من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه وتشريعاته. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعترف كل من طرفي الاتفاقية بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات وال وثائق الموج ودة ع لى متن سفين ة الط رف الآخ ر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحري ة المختص ة وفقا لقوانينه السارية.
المادة 8
فتح المادةوثائق تعريف البحارة يعترف كل من طرفي الاتفاقية بوثائق البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة لكلا الطرفين المذكورة أدناه وهي كالآتي :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- دفتر الملاحة البحرية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة
- جواز سفر بحري، وبطاقة البحار.
بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرف الاتفاقية، فإن وث ائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.
المادة 9
فتح المادةحقوق البحارة
1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الطرف الآخر.
2 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة، مهما ك انت وسيل ة النقل المستخدم ة، دخ ول إقل يم الطرف الآخ ر أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتق ال على متن سفينة أخ رى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسب اب صحية أو العودة إلى بلدهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامن ة، ويحتفظ كل منط رفي الاتف اقية بحقه في رفض الدخول على إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.
مايو سنة م
المادة 10
فتح المادةالحوادث البحرية
1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد طرفي الاتفاقية لكارثة بحرية أو أي خطر داخ ل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف الآخر، فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسه يلات التي تمنح لسفنه الوطنية.
2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذك ورة في الفق رة السابق ة لأي ضرائب أو رسوم جمركية، بش رط عدم إتاحته ا للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها.
3 - تقوم الأجه زة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الط رف الآخر لح ادث، بإخطار أق رب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة.
المادة 11
فتح المادةتسوية النزاعات في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء تواجدها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن للسلطة البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا وإذا تعذر ذلك، يتم إشعار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السيفنة علمها وإذا لم يتم تسوية النزاع، يطبق التشريع الساري المفعول في الدول ة التي توجد فيها السفينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
المادة 12
فتح المادةالتنمية البشرية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات، كما يسهل كل طرف من طرفي الاتفاقية قبول رعايا الطرف الآخر قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب. 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 13
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات
- يعترف كل طرف من طرفي الاتفاقية بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توافقها مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها .STCW
- بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأحد طرفي الاتفاقية، فإن شهادات الكف اءة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختص ة في دولهم وتك ون معترف ا به ا من قبل السلطات المختصة لطرفي الاتفاقية بما لا يخل بالمتطلبات الدولية.
المادة 14
فتح المادةالتشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على التنسيق والتعاون بتبادل الآراء والمعلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالنق ل البحري والموانىء لمواكبة الاتفاقيات الدولية.
المادة 15
فتح المادةتنمية مجال التعاون ب غية ت نم ية الت عاون بي نه ما في مجال النقل البحري والموانىء، يشجع كل من طرفي الاتفاقية :
1 - التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية،
2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والموانىء بغية اكتساب الخبرة،
3 - العمل على التنس يق لعقد ندوات ذات علاقة بمجال النق ل البحري والموانىء على أن يتم التنسيق لها عبر اللجنة الفنية المشار إليها في المادّة السادسة عشر من الاتفاقية،
4 - ت بادل دعوات ح ضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية مع تبني السلطات المختصة في كلا الطرفين إقامة وحضور المشاركين،
5 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار،
6 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.
المادة 16
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة
- لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية ودعم العلاق ات البحري ة بين البل دين وانطلاقا م ن مبدأ التشاور بينهما، اتفق الطرفان ع لى تشك يل لجن ة بح ري ة مشترك ة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية ا لمختصة.
- تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عليه من قبل السلطات ا لمختصة.
المادة 17
فتح المادةأحكام ختامية
- تدخل ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وتسري لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديله ا أو إلغ ائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انقضائها.
- يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة البحرية المشتركة المشار إليها في المادّة السادسة عشر، وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية عن طريق القنوات الدبلوماسية.
حرّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقعت في أبو ظبي بتاريخ 13 من شهر مايو عام .2013 عن الجمهورية الجزائرية عن دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة كريم جودي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير المالية وزير الاقتصاد 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.