ج.ر عدد 97 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 . g SO EO النسخة الاصلية وترجمتها 70 5.3 100 • خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطيعة الرسمية 150 دج 7 و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قضاة والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر. فهرس قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن احداث منظمات نواحي للمحامين. 1268 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة عام 1395 1975 يتضمن تعيين محامين بصفة انتقالية للقيام بالاعمال مساعدين التي تدخل في اختصاص منظمات المحامين . 1269 لدى المحاكم العسكرية الدائمة للسنة القضائية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر 1975-1976 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة 1266 سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية باتنة عام 1395 برسم الثورة الزراعية. 1269
  • الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر القضائية . وزارة العدل 1268 سنة 1975 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الاغواط برسم الثورة الزراعية. 1269 قرار مؤرخ في 23 محرم 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية بجاية الزراعية … 1268 برسم الثورة الزراعية. 1270

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الجلفة برسم الثورة الزراعية • 1270 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية . 1271 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975 يتضمن الاعلان عن نتائج المسابقة للدخول في فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة في المعهد التقنولوجي للتجارة دورة 1975 1271 وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 24 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وأربعين مليون دينار جزائري الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائري 1271 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب .. 1272 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة للسنة القضائية 1975-1976

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يعين الضباط وضباط الصف الآتية أسماؤهم كقضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة للسنة القضائية 1975 1976 المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الضباط

  • أحمد زناني ابن يوسف حميدي
  • محمد عامر يوسف بوقنة حسين والسعيد ب رابح زويد
  • محمد سلمون - أحمد جولاح دراجي بخوش عبد الحميد عنتر أكلى حبوش على شنوف
  • محمد قدبوعة بشير بن عاشور
  • محمد براهيمي حنفي آيت مالك م محمد سلطاني رمضان غريب
  • الطيب مولاى عبد القادر بوشلاغم عبد الحفيق عدوان - زمري بن هيدي قويدر بوخلو - عاود أزاني حسان آيت سي معمر هيدي مقراني
  • أحمد بلوطي - عمار بن عاشور مصطفى عيون - صالح قهام أمحمد بوعزة بلقاسم شكيري سعيد بلعمى عمار الداى معمر بروبة عبد المجيد خالدي- غازي حمودي محبوبي رهان على بلخيري - صادق بوطايت بوعلام سالم عبد القادر شطحة عبد القادر خيراط مراجي بوزيد ساسي جبايلي - الطاهر عبادلية محمد غرجوم بلقاسم بن زارة على سعون - منور سيدي فريد براشمي ساسي جبايلي ميلود بلحاج - شريف عريب على ألية عبد المجيد قطاري شعبان ببوش - عمار حداد عبد العزيز فوهاد محمد يلفوف محمد مريود - صادق العيد بلقاسم قاسطل مبرك بو مزرق قاضي جلول فتوق صلطاني أحمد عالوة -
  • على خروب على شوى
  • محمد أمزيان جمو عمر عود عبد الرحمن عمران مسالي بومدين هشمي قوميدان حميدة عمراوي

الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ضباط الصف يوسف رويسة عبد الكريم بن يور

- رابع حداد أحمد بوسعد على قدري على زاهد

  • ميلود بن فريح محمد بوزارة رمضان بشاينة فرحات عيداوي- عمار شروانة على شفوف- صادق علاقي العربي كبوش- فرحات آيت وزو محمد شرفي- عبد القادر حميدي حفياد بن خاصم أحسن شرايطي ملود عبريك عبد الحميد عزروق أحمد سماني محند مولود شحبون محي الدين سلطاني ساعد قرفي - محمد عليوة محمد حاجي الاخضر بن وهاب عمار بوخيار أمحمد شواط الاخضر سبتي - سليمان بلخامسة موسى شادة موسى بسباس- مصطفى أورحمون - محمد عبو على عتو زرارى بكاكرة- حسين عمران - محمد بوزاووط ۔ نرار شورفي - أحمد بهير صحراوي بر كاوي عبد القادر مازوزة- عيسى بعزيز البشير بوقيدورة الحاج عبسى محمد عبدي عمار عماروش مبروك جوابلية عمار قارة رشيد بلاش محمد الاخضر عزوق بوجلال أحمد توسى محمد - يوسف بوعفاش محمد ليتقى رشيد بودير رابح دين عبد الكريم بوشنافة المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الضباط
  • سعيد سعود - موكور بلقاسمية ابراهيم حاتي عمار قرقور أحسن زردودي مصباح برزاق- أحمد عزري محمد آيت و سليمان عثمان بن ميمون محمد لوامي خليفة أحمدي بوبكر قمودي مكي بن طامة عبد الله بوراس هادي جمازي محمد أكلى توركي عز الدين سعيدون سعيد ترماني
  • عبد الحفيظ عايشي محمد شماخ
  • محمد رمضاني محمد بن خاه الله
  • بوعلام رحمون محمد سبتي
  • محمد راقد بومدين بن عطو للجمهورية الجزائرية 1267 ضباط الصف بوبكر مرزوقي بوجمعة عمرى مولود بلكاحلة بلقاسم بوخالوط على شبيرة محمد مريمد مريماش محمد الطيب فرصادو - مبارك بوعديلة- صالح رجال عثمان خمام عيسى توشان محمد الهادي مريم سعيد شريف - محمد شرقي على بوعبد الله - محمد فنيري يوسف ديابي محمد عبد الرزاق لمنور بواراس سالم بن دريس يوسف لالمى رابح دويسي محمد العيد عزوزة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران الضباط أحمد بن جكالي أحمد بوجردة مصطفى عبصر حميدة حيجازي عمار سعيد - حسان خمار لحسن صايد عبد الكريم بزح دبيش عز الدين طبطاب يوسف علوي محمد عز الدين فتوحي عبد القادر صوافي عيسى بن بلخير عمار ماحي حلادي منصوري محمد أرزقي بن فلا رابح بوعستة - محمد حميدي بن حميدة أعراب العتروس حسين عقون الصادق هدفي السعيد على طوبوق محمد- على سفيري عبد المجيد بن حاج محمد الطاهر خياري عبد القادر سماعيك على المدار عبد الكريم بوعيد صالح قادري محمد بورغام نعمان شليد محمد لازري ضباط الصف محمد بلخير نور الدين احدادنان- أحمد حارشوى منور غماري مهدي مولاي بلقاسم قلمان ادريس توهامي عبد القادر غريب عبد القادر صغير عمار بن عزور سماعيك باشا حسين جلاخ حمو بلخياطي ملود علاوي الطيب لياشي - بلقاسم مراد مختار بلجلالي - عمار عزوي عبد الله بوقربة - مو مولود عقون عبد الوهاب شطيبي أحمد شوى- مصطفى برزام رابح عبد الكريم محمد بن يوب حسين عمور عبد القادر بوزيدي - العياشي عمارة

1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 بغداد ناصري بوطبل بلعربي الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة أحمد عبادة عبد القادر بن الاشهب القضائية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 تمنح صفة ضابط للشرطة القضائية للمترشحين الاتية اسماؤهم الناجحين في الامتحان التحضيرى لضباط الشرطة القضائية دورة يونيو سنة 1975. أحمد طواهرية - ابن شهرة بن عمرو

- بوعزة بن شنتوف يحيى دريارة منصور بن عقروبة زهاني شاطر بلقاسم بوقلول الحاج خليفة

  • أحمد دراغمية فحمان بن عبد الرحمن عيسى شندرلي ابراهيم - أحمد بوقنين
  • حبيب فلاح محمد غريب
  • حبيب طويل عبد الرحمن حران
  • رابح موزاوي عمرو كريوبي ابن عودة شينة عبد الحميد سويس
  • حسن مبارك ابن عودة بن قنان
  • الازهر سعدي - حركاتي منعة
  • هواري عطاف محمد بلعربي
  • يحيى بلفرج الاخضر بو مقران لعرج بن طيرة محمد محمد دراي
  • أحمد ساوولة أحمد فريح عمر أرنتش على قنيفي
  • رمضان عطبي بوزيان غزلاوي محمد بقال اسماعيل مسعودي محمد بلحميتي عبد الحي صدوقى محمد فرحات اسماعيل طمار
  • مصباح حمدي جلول يزيد سعيد كوزنال عبد القادر عيدات
  • زين سردوك الاخضر بن عدلة عبد القادر طيبة عبد الرحمن العدوالي ابن عنتر علو أحمد سعيداني خير الدين بن شعبان على بركات عبد الحفيظ شريلام شعافي در دور اسماعيل بن ذياب محفوظ غضبان عمر بن طوطو ابن داود محنان حراق يوسمات ساحلي انحاري محمد قريقر العايش صبحي الطيب حدو موسى زرداني الاعرج قسيمي حسن عيساني حسن قصراوي اسماعيل بوخالة مختار كريلفاتي مولود غنام عبد الحميد الرميلي مختار خلوي عبد الله ايدير عبد المالك مصياف بوفلجت بن عيسى على حطوش بلقاسم كثير العبيدي وخاف محمود على مزيغي - ابن يوسف عبد المطلب بوسيف مداح عبد الرحمن عبدو علاوة صاقري ابراهيم دندان أحمد بلعيد هاشمي خطير عبد القادر بوزيان مصطفى حكيمي العربي شاشوه محمد شاوش عيسى كريم طيب فلاق عريوات مختار معيزة يوسف بوكراع . محمود بلعابد وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975، يعوض السيد عبد الرحيم بوشناقي، الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية وهران بصفة مقرر بالسيد ابن على قاضي، المستشار لدى المجلس القضائي بوهران . قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن احداث منظمات نواحي للمحامين ان وزير العدل، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 75 61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما المادة 28 منه 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث أربع منظمات نواحى للمحامين يكون مقرها البليدة الجزائر، قسنطينة، وهران • المادة 2 : يمتد اختصاص ناحية البليدة الى دائرة اختصاص المجالس القضائية بالاصنام والاغواط والبليدة والبويرة وتيزى وزو والجلفة والمدية . المادة 3 : يمتد اختصاص منظمة ناحية الجزائر الى دائرة اختصاص المجلس القضائي لمدينة الجزائر المادة 4 : يمتد اختصاص منظمة ناحية قسنطينة الى دائرة اختصاص المجالس القضائية بأم البواقى وباتنة وبجاية وبسكرة و تامنراست وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة والمسيلة وورقلة .

الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يمتد اختصاص منظمة ناحية وهران الى دائرة | اختصاص المجالس القضائية بأدرار وبشار وتلمسان و تيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران . المادة 6 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تعيين محامين بصفة انتقالية للقيام بالاعمال التي تدخل في اختصاص منظمات المحامين

- بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975، يسند بصفة انتقالية والى أن يتم تنصيب منظمات النواحي للمحامين انجاز الاعمال العادية الى المحامين الآتية اسماؤهم : I - ناحية البليدة : الاساتذة : محمد غرسي حميد قسول الحاج عبد القادر جودي محمد مهري 2 - ناحية الجزائر : الاساتذة : عبد القادر بودربال محيى الدين جندر شريف بطوش حبيب مولاي أحمد زرقين 3 - ناحية قسنطينة : الاساتذة : سليمان الصيد ابراهيم ولمان حمداني بن خليل الازهر السبيكي علي بن فليس 4 - ناحية وهران : الاساتذة : الطيب نيمور على سرباح زين العابدين بن عبد الله فتحى علال عبد الجليل شراك .. للجمهورية الجزائرية 1269 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية باتنة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975، يعوض السيد أحمد الشريف سباعة الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية باتنة بصفة مقرر بالسيد محمود خيضرى المستشار المنتدب لدى المجلس القضائي بباتنة . قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الاغواط برسم الثورة الزراعية

- بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 تشكل لجنة الطعن لولاية الاغواط كما يلى : بصفة قضاة : السادة : رشيد بومعزة ، رئيسا مرسما محمد وقواق، نائب رئيس مروان عنتر مقررا يوسف بوشيك، نائب مقرر . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : حاج عيسى حجي، عضوا مسما مشري قنان، عضوا مرسما الحاج سليمان غزال، نائبا بشير بوقرين نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : الحاج على سوفاري، مرسما الاكحل جوادي، عضوا مرسما محمد سعيد جغاب، نائبا محمد بوكريوع، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : الملازم محمد بورقعة، عضوا مرسما الرقيب سليمان معمر، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : محمد حفصي مرسما عيسى مشراوي، عضوا مرسما داودي داودي، نائبا محمد كراش، نائا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : قويدر تاج، عضوا مرسما رابح باهي، عضوا مرسما على حفيان، نائبا أحمد خطير حريزي نائبا

1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه بصفة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبى موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية بجاية برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 تشكل لجنة الطعن لولاية بجاية كمايلي : بصفة قضاة : السادة : سعد الدين كريد، رئيسا مرسما عبد العزيز آيت حمودي، نائب رئيس عبد النور عبد المالك، مقررا السيدة نادية بن يحيى زوجة بن عبيد، نائبة مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : جعفر المدعو سعدى ابراهيم، عضوا مرسما خلاف عودية، عضوا مرسما الاخضر رومان نائبا محمد الصالح بن حجيب، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : الطاهر نايت ،شعبان، عضوا مرسما على مفتاح، عضوا مرسما ابراهيم ضيف نائبا على بوالحروز، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : حمدان حميدة، عضوا مرسما احمد علام، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : مجيد بلال، عضوا مرسما معمر عمروش، عضوا مرسما محمد والى بوحدي نائبا رشيد عزوق، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : يحي بطاش، عضوا مرسما الصادق قصي، عضوا مرسما محمد العربي شريف، نائبا أحمد مجبر، نائبا . بصفة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحاديات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل | دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الجلفة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 تشكل لجنة الطعن لولاية الجلفة كما يلى : بصفة قضاة : السادة : اسماعيل بليط، رئيسا مرسما محمد بدوي نائب رئيس أحمد زروق خيري مقررا هجرسي مهدي، نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عميرة زروق، عضوا مرسما على ، مقراني، عضوا مرسما بولرباح ، يوسف، نائبا بلحواجب، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : عبد الباقى حربوش، عضوا مرسما بوداود د كالي، عضوا مرسما مصطفى فضة نائبا الطاهر شيخ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : محمد أرزقي أوجيت، عضوا مرسما محمد سعدي، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : شريف كشوط، عضوا مرسما عثمان الهادي عضوا مرسما جيلاني الشريف، نائبا محمد قرادي، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : الاخضر مرزوقي ، عضوا اصليا عمار كروري، عضوا اصليا ولد حجو، نائبا عمار عيسى نائبا بصفة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحاديات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .

الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 تشكل لجنة الطعن الولاية المسيلة . كمايلي : بصفة قضاة : السادة : علاوة بن طرشة، رئيسا مرسما ، السعيد مجوبي، نائب رئيس أحمد بوخالفة، مقررا شريف مهدي نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد المجيد متوق، عضوا مرسما محمد زاوي ، عضوا مرسما مأمون حماني، نائبا عبد الحميد عمرون، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد عكة، عضوا مرسما عبد القادر معروف، عضوا مرسما محمد بته نائبا عبد الله حمريط، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السادة : شريف خرشي، عضوا مرسما أحمد نصري، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : محمد بوخاتم ، عضوا مرسما أحمد مزهود، عضوا مرسما عبد الوهاب بوى مهيدي نائبا سعيد سكلي ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : بوخالفة بن قبي، عضوا مرسما نور الدين محمدي، عضوا مرسما الاخضر سدراتي نائبا أحمد دودو ، نائبا . بصفة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. للجمهورية الجزائرية 1271 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975 يتضمن الاعلان عن نتائج المسابقة للدخول في فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة في المعهد التقنولوجي للتجارة دورة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1395 الموافق 10 نوفمبر سنة 1975، يعلن بالنجاح النهائى للمترشحين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق في امتحان الدخول في فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة في المعهد التقنولوجي للتجارة ، دورة 1975 : I سعيد مراقب ، IO بلعربي حرير ، 2 مصطفى بكوشة II صديق رمادنة ،

- -3 أحمد الاخضر دبابي ، 12 بلخليفة عمارة ، 4 محمد حزيط 13 حسين مجاجي ، 5 على حميش ، 14 تجاني الابيض ، 6 - ربيعة خالم 15 - طاهر واضحى ، 7 مجيد عامر ، 16 أحمد الاخضرى ، 8 فاروق محاجي ، 17 خليل بن بكير ، و عبد القادر زحاف 18 - نور الدين عربات .. وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 24 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وأربعين مليون دينار جزائرى الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائري ان ازير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين

- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء القرض الشعبي الجزائري ، وبمقتضى الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي، للقرض الشعبي الجزائرى ولاسيما المادتان 5 الفقرة 2 و 32 منه .

1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه وبمقتضى القرار رقم 053 / م / م خ قت المؤرخ في II

- رمضان عام 1393 الموافق 8 أكتوبر سنة 1973،

  • وبناء على اقتراح أعضاء مجلس المديرية المنعقد في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للقرض الشعبي الجزائرى بأن يرفع رأسماله الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائرى وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1975. المادة 2 : تتم هذه الزيادة عن طريق الاحتياطات والارصدة ذات الطابع الاحتياطي . المادة 3 : يكلف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 135 الموافق 24 مايو سنة 1975 … عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب- بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975، يصرح بالنجاح النهائي في الامتحان الثاني الداخلي للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين في الضرائب للمترشحين الآتية أسماؤهم : محمد عطية ، عبد العزيز بن عابد ،- محمد العربي براح ، - الهواري بن سعادة ،- عبد القادر مشطوب ، - الجيلالي لحولو حسين بوزاهر ، رشيد بعوز ، على بو تفليقة ، - محمد نقازي ، رشيد آيت قاسي ، عبد القادر عياطة ، محمد بافضل ، منور لعلق ، الطاهر حسين ، - محمد فضيل بادا ، ماحي خليل ، هواري محمد بوزار بن محمد مراكة ، سبتي ، محمد ديندان ، - الفغون عمر بن الشيخ محمد بن يحيى ، مصطفى لمريبن ، على بوشبابة ، بلقاسم بن عمار . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر