قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية . 1271
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 تشكل لجنة الطعن الولاية المسيلة .
كمايلي :
بصفة قضاة :
السادة : علاوة بن طرشة، رئيسا مرسما ، السعيد مجوبي، نائب رئيس أحمد بوخالفة، مقررا شريف مهدي نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : عبد المجيد متوق، عضوا مرسما محمد زاوي ، عضوا مرسما مأمون حماني، نائبا عبد الحميد عمرون، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : محمد عكة، عضوا مرسما عبد القادر معروف، عضوا مرسما محمد بته نائبا عبد الله حمريط، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
السادة : شريف خرشي، عضوا مرسما أحمد نصري، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : محمد بوخاتم ، عضوا مرسما أحمد مزهود، عضوا مرسما عبد الوهاب بوى مهيدي نائبا سعيد سكلي ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السادة : بوخالفة بن قبي، عضوا مرسما نور الدين محمدي، عضوا مرسما الاخضر سدراتي نائبا أحمد دودو ، نائبا .
بصفة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين :
يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية.
للجمهورية الجزائرية 1271 وزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.