قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب 1272
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب - بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975، يصرح بالنجاح النهائي في الامتحان الثاني الداخلي للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين في الضرائب للمترشحين الآتية أسماؤهم :
محمد عطية ، عبد العزيز بن عابد ، - محمد العربي براح ، - الهواري بن سعادة ، - عبد القادر مشطوب ، - الجيلالي لحولو حسين بوزاهر ، رشيد بعوز ، على بو تفليقة ، - محمد نقازي ، رشيد آيت قاسي ، عبد القادر عياطة ، محمد بافضل ، منور لعلق ، الطاهر حسين ، - محمد فضيل بادا ، ماحي خليل ، هواري محمد بوزار بن محمد مراكة ، سبتي ، محمد ديندان ، - الفغون عمر بن الشيخ محمد بن يحيى ، مصطفى لمريبن ، على بوشبابة ، بلقاسم بن عمار .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.