قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الجلفة برسم الثورة الزراعية • 1270
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الجلفة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 تشكل لجنة الطعن لولاية الجلفة كما يلى :
بصفة قضاة :
السادة : اسماعيل بليط، رئيسا مرسما محمد بدوي نائب رئيس أحمد زروق خيري مقررا هجرسي مهدي، نائب مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : عميرة زروق، عضوا مرسما على ، مقراني، عضوا مرسما بولرباح ، يوسف، نائبا بلحواجب، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : عبد الباقى حربوش، عضوا مرسما بوداود د كالي، عضوا مرسما مصطفى فضة نائبا الطاهر شيخ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
محمد أرزقي أوجيت، عضوا مرسما محمد سعدي، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : شريف كشوط، عضوا مرسما عثمان الهادي عضوا مرسما جيلاني الشريف، نائبا محمد قرادي، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السادة : الاخضر مرزوقي ، عضوا اصليا عمار كروري، عضوا اصليا ولد حجو، نائبا عمار عيسى نائبا بصفة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين :
يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحاديات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .
الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.