قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قضاة والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة للسنة القضائية 1975-1976 -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.