قرار

قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة عام 1395 1975 يتضمن تعيين محامين بصفة انتقالية للقيام بالاعمال مساعدين التي تدخل في اختصاص منظمات المحامين . 1269 لدى المحاكم العسكرية الدائمة للسنة القضائية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر 1975-1976 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.