قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة عام 1395 1975 يتضمن تعيين محامين بصفة انتقالية للقيام بالاعمال مساعدين التي تدخل في اختصاص منظمات المحامين . 1269 لدى المحاكم العسكرية الدائمة للسنة القضائية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر 1975-1976 •
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تعيين محامين بصفة انتقالية للقيام بالاعمال التي تدخل في اختصاص منظمات المحامين - بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975، يسند بصفة انتقالية والى أن يتم تنصيب منظمات النواحي للمحامين انجاز الاعمال العادية الى المحامين الآتية اسماؤهم :
I - ناحية البليدة :
الاساتذة : محمد غرسي حميد قسول الحاج عبد القادر جودي محمد مهري
2 - ناحية الجزائر :
الاساتذة : عبد القادر بودربال محيى الدين جندر شريف بطوش حبيب مولاي أحمد زرقين
3 - ناحية قسنطينة :
الاساتذة : سليمان الصيد ابراهيم ولمان حمداني بن خليل الازهر السبيكي علي بن فليس
4 - ناحية وهران :
الاساتذة : الطيب نيمور على سرباح زين العابدين بن عبد الله فتحى علال عبد الجليل شراك ..
للجمهورية الجزائرية 1269 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية باتنة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975، يعوض السيد أحمد الشريف سباعة الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية باتنة بصفة مقرر بالسيد محمود خيضرى المستشار المنتدب لدى المجلس القضائي بباتنة .
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الاغواط برسم الثورة الزراعية - بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 تشكل لجنة الطعن لولاية الاغواط كما يلى :
بصفة قضاة :
السادة : رشيد بومعزة ، رئيسا مرسما محمد وقواق، نائب رئيس مروان عنتر مقررا يوسف بوشيك، نائب مقرر .
بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : حاج عيسى حجي، عضوا مسما مشري قنان، عضوا مرسما الحاج سليمان غزال، نائبا بشير بوقرين نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : الحاج على سوفاري، مرسما الاكحل جوادي، عضوا مرسما محمد سعيد جغاب، نائبا محمد بوكريوع، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
الملازم محمد بورقعة، عضوا مرسما الرقيب سليمان معمر، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : محمد حفصي مرسما عيسى مشراوي، عضوا مرسما داودي داودي، نائبا محمد كراش، نائا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السادة : قويدر تاج، عضوا مرسما رابح باهي، عضوا مرسما على حفيان، نائبا أحمد خطير حريزي نائبا 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه بصفة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين :
يختار كل مجلس بلدى شعبى موسع عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية بجاية برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 تشكل لجنة الطعن لولاية بجاية كمايلي :
بصفة قضاة :
السادة : سعد الدين كريد، رئيسا مرسما عبد العزيز آيت حمودي، نائب رئيس عبد النور عبد المالك، مقررا السيدة نادية بن يحيى زوجة بن عبيد، نائبة مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : جعفر المدعو سعدى ابراهيم، عضوا مرسما خلاف عودية، عضوا مرسما الاخضر رومان نائبا محمد الصالح بن حجيب، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية :
السادة : الطاهر نايت ،شعبان، عضوا مرسما على مفتاح، عضوا مرسما ابراهيم ضيف نائبا على بوالحروز، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
حمدان حميدة، عضوا مرسما احمد علام، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية :
السادة : مجيد بلال، عضوا مرسما معمر عمروش، عضوا مرسما محمد والى بوحدي نائبا رشيد عزوق، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السادة : يحي بطاش، عضوا مرسما الصادق قصي، عضوا مرسما محمد العربي شريف، نائبا أحمد مجبر، نائبا .
بصفة ممثلين عن اتحاديات الفلاحين :
يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحاديات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.