قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية بجاية الزراعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.