قرار مؤرخ في 23 محرم 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية بجاية الزراعية
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975، يعوض السيد عبد الرحيم بوشناقي، الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية وهران بصفة مقرر بالسيد ابن على قاضي، المستشار لدى المجلس القضائي بوهران .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.