قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة التشغيل والتضامن الوطني في حالة الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المؤسسات الإستشفائية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب النفسانيون المربون النفسانيون المربون من الدرجة الأولى.
النفسانيون المربون من الدرجة الثانية.
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002.
وزير الصحة والسكان وزير التشغيل وإصلاح المستشفيات والتضامن الوطني عبد الحميد أبركان الطيب بلعيز عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.