مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.