مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار. 28
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار. 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.