مرسوم رئاسي رقم 06-78 مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004. الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية التونسية
- عزما منهما لمزيد تفعيل اتحاد المغرب العربي
- وإذ تحدوهما الرغبة في ضمان حقوق مواطنيهما وتأكيد المبادئ الأساسية للتنسيق بين أنظمة الضمان الاجتماعي في الدولتين
- ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما في ميدان الضمان الاجتماعي، اتفقتا على ما يأتي :
العنوان الأول أحكام عامة الفصل الأول تعاريف
1 - لتطبيق هذه الاتفاقية يتعين الاستدلال بالتعاريف التالية : 1.1 - تشير عبارة "تراب إقليم" إلى :
- بالنسبة للجزائر : إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بالنسبة لتونس : تراب الجمهورية التونسية 2.1 - تشير عبارة "مواطن" إلى شخص له الجنسية الجزائرية أو شخص له الجنسية التونسية . 3.1 - تشير عبارة "عامل" إلى العامل الأجير أو غير الأجير الذي تشمله إحدى أنظمة الضمان الاجتماعي المدرجة بمجال التطبيق المادي لهذه الاتفاقية 4.1 - تشير عبارة "عامل حدودي" إلى كل عامل أجير أو غير أجير يتعاطى نشاطه المهني فوق تراب دولة متعاقدة ويقيم فوق تراب الدولة الأخرى حيث يعود إليها على الأقل مرة في الأسبوع. 5.1 - تشير عبارة "طالب" إلى كل شخص غير العامل الأجير أو غير الأجير والذي يزاول دراسته وهو مؤمن في إطار نظام للضمان الاجتماعي أو نظام خاص للضمان الاجتماعي يطبق على الطلبة. 6.1 – تشير عبارة "تشريع" بالنسبة لكل دولة متعاقدة إلى القوانين والتراتيب والأحكام التأسيسية وكل الأحكام القانونية الأخرى الحالية أو المستقبلية المتعلقة بفروع وأنظمة الضمان الاجتماعي المشار إليها بالفصل 4 من هذه الاتفاقية. 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م 7.1 – تشير عبارة "دولة مختصة" إلى الدولة التي توجد على ترابها المؤسسة المختصة. 8.1 – تشير عبارة "سلطة مختصة" بالنسبة لكل دولة متعاقدة إلى الوزير أو الوزارات أو كل سلطة تقابلها والتي يرجع إليها النظر فوق كامل تراب الدولة المعنية في أنظمة أو فروع الضمان الاجتماعي المشار إليها بالفصل 4 من هذه الاتفاقية . 9.1 - تشير عبارة "مؤسسة مختصة" إلى :
المؤسسة المتصرفة في النظام الذي يستمد منه المعني بالأمر سواء كان مضمونا اجتماعيا أو ذي حق حقوقه في المنافع العينية أو النقدية والتي تتحمل أعباءها 10.1 - تشير عبارة "منافع" و "جرايات"
و " إيرادات" إلى كل المنافع الأداءات والجرايات (المعاشات) والإيرادات (الريوع) بما في ذلك كل العناصر التي تقع على عاتق الأموال العمومية والترفيعات في إعادة التقييم أو المنح التكميلية فيما عدا استثناء صريح بالاتفاقية وكذلك المنافع في شكل رأس مال التي يمكن أن تعوض الجرايات والإيرادات والمبالغ المدفوعة بعنوان استرجاع اشتراكات أو مساهمات. 11.1 – تشير عبارة " فترات تأمين" إلى مدد الاشتراك أو العمل أو النشاط غير المؤجر كما هي معرفة أو مقبولة كفترات تأمين من طرف التشريع الذي أنجزت في ظله وكذلك كل فترة مشبهة إذا ما تم اعتبارها من طرف هذا التشريع كمعادلة لفترات تأمين . 12.1 - تشير عبارة "إقامة" إلى الإقامة المؤقتة.
يعتبر الأشخاص الذين يتابعون تكوينا مهنيا يؤدي إلى كفاءة معترف بها رسميا في حالة إقامة مؤقتة في الدولة التي يتابعون فوق ترابها هذا التكوين. 13.1 تشير عبارة "الإقامة" إلى الإقامة الاعتيادية. يعتبر الطلبة كمقيمين في الدولة التي يزاولون فوق ترابها دراستهم 14.1 - تشير عبارة "ذو الحق" إلى كل شخص معرف به بتلك الصفة من قبل تشريع دولة الانخراط.
2 - تأخذ كل الألفاظ والعبارات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني التي يعطيها التشريع المطبق.
الفصل 2 مجال التطبيق الشخصي
1. تطبق هذه الاتفاقية على عملة مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعين أو الذين خضعوا لتشريعات الضمان الاجتماعي المذكورة بالفصل 4 من هذه الاتفاقية وكذلك على ذوي حقهم .
2. كما تطبق هذه الاتفاقية على الطلبة وعلى الأشخاص الذين يتلقون تكوينا بالنسبة للمنافع المنصوص عليها بالتشريع المطبق عليهم.
الفصل 3 المساواة في المعاملة ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذه الاتفاقية، الذين يقيمون مؤقتا أو بصفة اعتيادية فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين بنفس الحقوق ويخضعون للالتزامات المنصوص عليها بتشريع هذه الدولة وفق نفس الشروط المعتمدة بالنسبة لمواطنيها.
الفصل 4 مجال التطبيق المادي تطبق هذه الاتفاقية : 1.1 - في الجزائر : على تشريعات الضمان الاجتماعي المطبقة على العمال الأجراء وغير الأجراء أو من في حكمهم المتعلقة بما يأتي :
أ) منافع التأمينات الاجتماعية (المرض والأمومة والعجز والوفاة)، ب التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،
ج) معاشات التقاعد، د المنح العائلية
ه) نظام حماية العمال الذين يفقدون عملهم بطريقة غير إرادية لأسباب اقتصادية. 2.1 في تونس: على تشريعات الضمان الاجتماعي المطبقة على العمال الأجراء وغير الأجراء أو المشبه بهم المتعلقة بما يأتي :
أ) منافع التأمينات الاجتماعية (المرض والأمومة والوفاة)، ب التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،
ج) منافع التأمين على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
ه) نظام الجرايات ورأس المال عند الوفاة في القطاع العام،
و) نظام الحيطة الاجتماعية في القطاع العام،
ز) المنافع العائلية
ح) نظام الإحاطة الاجتماعية بالعمال الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية.
2 - تطبق هذه الاتفاقية كذلك على كل النصوص التشريعية أو الترتيبية (التنظيمية التي تنقح أو تكمل التشريعات المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل ما دامت تتعلق بالأشخاص والفروع المشار إليها بهذه الاتفاقية.
3 - غير أن هذه الاتفاقية لا تطبق :
أ) على النصوص التشريعية أو الترتيبية التنظيمية) التي تغطي فرعا جديدا من فروع الضمان الاجتماعي إلا إذا حصل اتفاق في الغرض بين الدولتين المتعاقدتين .
ب على النصوص التشريعية أو الترتيبية التنظيمية) التي تسحب الأنظمة الموجودة على فئات جديدة من المنتفعين إلا إذا لم يقع اعتراض من حكومة الدولة المتعاقدة المعنية تم تبليغه لحكومة الدولة الأخرى في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر تلك النصوص بصورة رسمية.
الفصل 5 رفع شروط الإقامة ما لم تقتض هذه الاتفاقية خلاف ذلك ، تصرف مباشرة للمستفيدين المنافع النقدية للمرض أو الأمومة أو العجز أو الشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والمنافع أو الإيرادات عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية ومنحة الوفاة والمنافع العائلية المكتسبة بعنوان تشريع دولة متعاقدة، لا يمكن تخفيض أو تعليق أو حذف هذه المنافع بسبب أن المستفيد يقيم فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى أو على تراب دولة ثالثة مرتبطة بالدولتين المتعاقدتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي.
الفصل 6 قواعد عدم الجمع لا تمنح أو تحفظ هذه الاتفاقية حق الاستفادة بعدة منافع من نفس النوع مرتبطة بنفس فترة التأمين الإجباري. غير أن هذه الأحكام لا تطبق على منافع العجز والشيخوخة أو الباقين على قيد الحياة التي تمت تصفيتها من قبل مؤسسات الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام فصول هذه الاتفاقية.
العنوان الثاني أحكام محددة للتشريع المطبق الفصل 7 قاعدة عامة مع مراعاة أحكام الفصل 8 من هذه الاتفاقية يخضع العامل الذي يمارس نشاطا مهنيا على تراب دولة متعاقدة لتشريع هذه الدولة ، حتى وإن كان يقيم على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى أو كان للمؤسسة أو للمؤجر الذي يشغله مقرا أو مسكنا على تراب هذه الدولة الأخيرة.
الفصل 8 قواعد خاصة
1. لا يخضع العمال الأجراء والمشبه بهم الملحقون من طرف مشغلهم بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام فيها بعمل ، لنظام الضمان الاجتماعي للدولة التي يلحقون بها ويبقون خاضعين لنظام دولة مكان العمل الاعتيادي، ما دامت مدة الإلحاق لا تتعدى 36 شهرا بما في ذلك مدة الإجازات وعلى أن لا يقع إيفاد هؤلاء العملة لاستبدال شخص آخر قد انتهت فترة إلحاقه.
في صورة تجاوز فترة العمل لستة وثلاثين (36) شهرا يمكن إبقاء المعنيين بالأمر بنظام دولة مكان العمل الاعتيادي لمدة جديدة لا تتعدى ستة وثلاثين (36) شهرا، بعد الموافقة المسبقة للسلطات المختصة لمكان الإلحاق أو المؤسسات التي تعينها لهذا الغرض .
2. يخضع العامل الذي يمارس نشاطا مؤجرا على تراب دولة متعاقدة ونشاطا غير مؤجر على تراب الدولة الأخرى لتشريع الدولة الأولى.
3. يبقى العامل الذي يمارس نشاطا غير مؤجر على تراب دولة متعاقدة والذي يقوم بإسداء خدمات على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى لحسابه الخاص وعندما يكون لهذا النشاط علاقة مباشرة مع ذلك الذي يمارسه بصفة اعتيادية، خاضعا لتشريع الدولة الأولى ما دامت لا تتعدى هذه الخدمة ستة (6) أشهر .
4. أ – - يخضع العامل الذي يتبع الأعوان المتنقلين أو الملاحين لمنشأة تقوم الحساب الغير أو لحسابها الخاص بنقل دولي للمسافرين أو للبضائع عن طريق السكك الحديدية أو البرية أو الجوية أو البحرية ولها مقرها على تراب دولة متعاقدة ، لتشريع هذه الدولة الأخيرة أيا كانت الدولة التي يوجد فوق ترابها مقر إقامته. 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م
ب - غير أن العامل المشتغل لدى فرع أو وكالة دائمة بحوزة هذه المنشأة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد فوق ترابها هذا الفرع أو الوكالة الدائمة .
5. يبقى العامل المشتغل في الشحن والتفريغ والإصلاح والحراسة على متن باخرة تابعة لمنشأة لها مقرها فوق تراب دولة متعاقدة والذي هو ليس بعضو من طاقم هذه الباخرة طوال إرسائها في المياه الإقليمية أو بميناء للدولة المتعاقدة الأخرى خاضعا لتشريع هذه الدولة الأخيرة .
6. يبقى العامل الذي يتوجه لتراب دولة متعاقدة غير الدولة المختصة لتلقي تكوينا خاضعا لتشريع هذه الدولة الأخيرة .
7. يبقى الموظفون والعمال الأجراء الذين هم في خدمة الدولة المرسلون من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى الأخرى ، خاضعين لتشريع الدولة الأولى.
8. أ - مع مراعاة أحكام النقطة - ب - من هذه الفقرة يبقى أعوان الهيئات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للدولتين المتعاقدتين، خاضعين لتشريع الدولة الممثلة
ب - يخضع الأعوان الإداريون والتقنيون وأعوان خدمة الهيئات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للدولتين المتعاقدتين ، وكذلك العمال الذين هم في خدمة شخصية لأعوان هذه الهيئات أو المراكز والذين ليس لهم صفة موظف، لتشريع الدولة المتعاقدة التي يشتغلون فوق ترابها.
غير أن الأشخاص المشار إليهم بالجزء السابق من النقطة (ب) والذين هم مواطنو الدولة الممثلة (دولة الإيفاد) لهم إمكانية اختيار التمتع بنظام الضمان الاجتماعي لهذه الدولة.
يمارس حق الاختيار مرة واحدة في أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أو عند الاقتضاء في أجل ستة (6) أشهر بداية من تاريخ بدء العمل في صورة عدم الاختيار في الآجال المحددة، فإن هذا العامل يكون خاضعا لتشريع دولة مكان العمل.
9. يخضع الأعوان غير المرسمين والموضوعون من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين على ذمة الدولة الأخرى في إطار التعاون الفني:
أ - لتشريع الدولة الأولى، عندما تؤمن هيئة هذه الدولة أجورهم.
ب لتشريع الدولة الثانية، عندما تؤمن هيئة هذه الدولة أجورهم.
10. يتم تأمين الطلبة المزاولين لدراساتهم على تراب إحدى الدولتين بأنظمة الضمان الاجتماعي لهذه الدولة وفقا لأحكام التشريع المطبق.
11. يمكن للسلطات الإدارية المختصة للجزائر وتونس أو المؤسسات التي تعينها للغرض التنصيص بمقتضى اتفاق مشترك على استثناءات أخرى.
العنوان الثالث أحكام خاصة تتعلق بمختلف أصناف المنافع الباب الأول التأمين على المرض والأمومة الفصل 9 تجميع فترات التأمين وافتتاح الحقوق
1. لاكتساب الحق في المنافع والاحتفاظ به أو استخلاصه عندما يكون العامل قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى، كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة تحت التشريع الذي تطبقه ما دامت هذه الفترات لا تتراكب.
2. يستفيد العمال المنخرطون بالنظام الجزائري أو التونسي وكذلك ذوو حقهم بمنافع التأمين عن المرض والأمومة المنصوص عليها بنظام دولة الانخراط ما داموا يستجيبون في هذه الدولة للشروط المطلوبة للحصول على هذه المنافع.
الفصل 10 الإقامة خارج الدولة المختصة
1. يستفيد العامل الحدودي الذي يقيم على تراب دولة متعاقدة غير الدولة التي يمارس فيها نشاطه والذي يستجيب للشروط المطلوبة من طرف تشريع هذه الدولة الأخيرة لاستحقاق المنافع، باعتبار عند الاقتضاء أحكام الفصل 9 من هذه الاتفاقية، بهذه المنافع في دولة إقامته وعلى كاهل مؤسسة الانخراط.
2. تطبق بالماثلة أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على ذوي الحق الذين يقيمون على تراب دولة متعاقدة غير الدولة المختصة ، ماداموا لا يستحقون هذه المنافع وفقا لتشريع الدولة التي يقيمون فوق ترابها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل 11 الإقامة المؤقتة خارج الدولة المختصة
1. يستفيد العامل الذي يستجيب للشروط المطلوبة من طرف تشريع دولة متعاقدة لاستحقاق المنافع العينية والنقدية للتأمين عن المرض والأمومة باعتبار أحكام الفصل 9 من هذه الاتفاقية ، بهذه المنافع ما دامت حالته تستجوب فوريا علاجات صحية خلال إقامة مؤقتة على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى وبذات الشروط المعمول بها على مواطني هذه الدولة الأخيرة وبعد موافقة مؤسسة الانخراط
2. لا تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل إذا ما توجه العامل إلى تراب الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف الحصول على العلاجات الصحية.
3. تطبق بالماثلة أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، على ذوي حق العامل.
4. تسدى المنافع العينية من قبل مؤسسة مكان الإقامة المؤقتة حسب أحكام التشريع الذي تطبقه وعلى كاهل المؤسسة المختصة. وتصرف المنافع النقدية مباشرة من قبل المؤسسة المختصة حسب التشريع الذي تطبقه وعلى كاهلها.
الفصل 12 إقامة ذوي الحق بالدولة غير الدولة المختصة
1. يستفيد ذوو حق العامل المؤمن فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يقيمون فوق تراب الدولة المتعاقدة غير الدولة المختصة بالمنافع العينية للتأمين على المرض والأمومة.
2. تصرف هذه المنافع لحساب مؤسسة انخراط العامل من قبل مؤسسة دولة الإقامة الاعتيادية لذوي الحق ووفق أحكام التشريع الذي تطبقة.
3. تحدد صفة ذي الحق وكذلك مدى وكيفية صرف هذه المنافع وفق تشريع دولة إقامة ذوي الحق وتحدد المؤسسة المختصة مدة صرف هذه المنافع.
4. لا تطبق أحكام الفقرات السابقة عندما يكون لذوي الحق تغطية بموجب تشريع الدولة التي يقيمون فوق ترابها بعنوان حق خاص مرتبط بنشاط مهني أو بامتياز شخصي إسهامي.
الفصل 13 إسداء المنافع للعمال الملحقين وفي الوضعيات الخاصة المشار إليها في الفصل 8
1. يستفيد العمال المشار إليهم بالفقرات 1 و 3 و 8 الجزء الثاني من النقطة ب و 9 أ، و 11 من الفصل 8 لهذه الاتفاقية، بالمنافع العينية والنقدية للتأمين على المرض والأمومة وتسدى هذه المنافع مباشرة من طرف المؤسسة المختصة وعلى كاهلها طيلة كامل مدة الإقامة في الدولة التي يشتغل فيها هؤلاء العملة.
2. يستفيد بالمنافع العينية للتأمين عن المرض والأمومة ذوو حق العملة المشار إليهم بالفقرة 1 أعلاه والذين يقيمون معهم وفق نفس الشروط المطبقة على العمال المعنيين. تضبط صفة ذي حق من طرف التشريع الذي يتبع له العامل.
3. غير أنه وبطلب من العامل أو ذوي حقه تؤمن مؤسسة دولة الإقامة إسداء هذه المنافع العينية وفق شروط التشريع الذي تطبقه . في هذه الحالة تحمل هذه المنافع على المؤسسة المختصة.
الفصل 14 إسداء المنافع للأشخاص الذين يتابعون تكوينا مهنيا
1. يحتفظ الشخص المؤمن عليه لدى نظام تونسي أو جزائري للضمان الاجتماعي والذي يقيم مؤقتا في الدولة الأخرى لمتابعة تكوين مهني يؤدي إلى كفاءة معترف بها رسميا في الدولة المختصة بحق الاستفادة بالمنافع العينية للتأمين على المرض والأمومة عند استجابته للشروط المطلوبة من طرف تشريع دولة انخراطه لاستحقاق هذه المنافع.
2. تطبق بالمماثلة أحكام الفقرة 1 أعلاه، على ذوي حق العامل الذين يرافقونه خلال فترة الإقامة المؤقتة.
3. تسدى المنافع العينية من طرف مؤسسة مكان الإقامة المؤقتة حسب أحكام التشريع الذي تطبقه وعلى كاهل المؤسسة المختصة الفصل 15 العامل المريض المرخص له بتلقي المنافع العينية.
يحتفظ العامل المؤمن عليه المقيم فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين والمقبول للانتفاع بمنافع العلاج الصحي على إثر مرض أو حادث، مهما كان سببه، بحقه في المنافع عندما يتوجه إلى تراب الدولة الأخرى بشرط الترخيص المسبق له قبل تنقله من طرف المؤسسة المختصة التي تؤمنه على أن تحدد هذه المؤسسة مدة الترخيص. 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م الفصل 16 المنافع العينية على المرض والأمومة بالنسبة لطالبي أو أصحاب جرايات (معاشات) أو إيرادات (ريوع)
1. يستفيد أصحاب الجرايات (المعاشات) أو الإيرادات (ريوع) الذين لهم الحق في المنافع العينية للتأمين عن المرض والأمومة حسب تشريع الدولتين المتعاقدتين بالمنافع المذكورة المقدمة من طرف مؤسسة دولة إقامتهم حسب أحكام التشريع الذي تطبقه وعلى كاهلها .
2. يستفيد أصحاب جراية أو إيراد مستحق بعنوان تشريع دولة متعاقدة والذين يقيمون فوق تراب الدولة الأخرى وكذلك ذوي حقهم بالمنافع العينية التي يستحقونها وفق تشريع الدولة الأخرى والمقدمة من قبل مؤسسة مكان الإقامة حسب أحكام التشريع الذي تطبقه . تحمل هذه المنافع على كاهل المؤسسة المدينة بالجراية (المعاش ) أو الإيراد (الريع).
3. يحتفظ العمال الذين يتوقفون عن النشاط ويطلبون تصفية جرايتهم (معاشهم) أو إيرادهم ( ريعهم) على الحق في المنافع العينية للتأمين عن المرض والأمومة خلال فترة دراسة هذا الطلب والتي بإمكانهم الحصول عليها بعنوان تشريع آخر دولة مختصة.
تسدى المنافع من طرف مؤسسة دولة الإقامة على كاهل المؤسسة التي تتحمل عبء هذه المنافع بعد تصفية الجراية (المعاش) أو الإيراد (الريع) .
4. تطبق أيضا أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل على ذوي حق طالب أو صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) المعترف بهم كذوي حق من طرف تشريع دولة إقامتهم، ما دام لا يمكنهم الاستفادة بالمنافع المشار إليها في إحدى الدولتين بعنوان حق خاص مرتبط بنشاط مهني أو بامتياز شخصي إسهامي.
5. يستفيد طالب أو صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريع دولة متعاقدة والذي له الحق في المنافع العينية بعنوان تشريع هذه الدولة الأخيرة وكذلك ذوو حقه بهذه المنافع خلال إقامة مؤقتة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى ما دامت حالتهم تستلزم حينيا علاجات صحية تطبق بالماثلة أحكام الفقرة 2 من الفصل 11 أعلاه من هذه الاتفاقية.
تسدى هذه المنافع من طرف مؤسسة مكان الإقامة المؤقتة طبقا لأحكام التشريع الذي تطبقه فيما يتعلق بمدى وكيفية إسداء المنافع إلا أن مدة إسداء المنافع تحدد وفقا لتشريع الدولة المختصة وتحمل أعباء هذه المنافع على عاتق مؤسسة هذه الدولة الأخيرة .
الفصل 17 إسداء الآلات التعويضية والأجهزة الكبرى والمنافع العينية ذات الأهمية الكبرى فيما عدا الحالات الاستعجالية ، يشترط لإسداء الآلات التعويضية والأجهزة الكبرى والمنافع العينية ذات الأهمية الكبرى المدرجة بالقائمة المرفقة بلائحة الإجراءات الإدارية المشار إليها بالفصل 47 من هذه الاتفاقية ترخيص المؤسسة المختصة.
الفصل 18 استرداد مصاريف العلاجات الصحية تسترد المصاريف المسددة بعنوان المنافع العينية والمسداة من طرف مؤسسة دولة متعاقدة لحساب المؤسسة المختصة للدولة الأخرى في الحالات المنصوص عليها بهذا الباب حسب الطرق والإجراءات التي تحددها لائحة الإجراءات الإدارية المشار إليها بالفصل 47 من هذه الاتفاقية الفصل 19 المنافع النقدية للمرض والأمومة تصرف المنافع النقدية للمرض والأمومة حسب الشروط والطرق المنصوص عليها بالتشريع المطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وتقع على كاهل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي يطبق تشريعها على العامل.
الباب الثاني المنح العائلية الفصل 20 تجميع فترات التأمين لاكتساب الحق في المنافع والحفاظ عليه أو استخلاصه وعندما يكون العامل قد خضع تباعا أو بالتناوب إلى تشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة في ظل تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من قبل المؤسسة المختصة للدولة الأخرى كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة تحت التشريع الذي تطبقه ما دامت هذه الفترات لا تتراكب.
الفصل 21 الاعتراف بالحق في المنح العائلية
1. يستحق العامل الخاضع لتشريع دولة متعاقدة عن أطفاله المستفيدين والمقيمين فوق تراب الدولة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقدة الأخرى ، المنح العائلية المنصوص عليها بتشريع الدولة التي يكون مؤمنا لديها كما لو كان أطفاله مقيمين فوق تراب هذه الدولة.
2. يستحق صاحب جراية ( معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين عن أطفاله الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفق هذا التشريع والمقيمين فوق تراب الدولة الأخرى المنح العائلية المنصوص عليها بتشريع المؤسسة المدينة بالجراية (المعاش) أو الإيراد (الريع).
3. إذا تم فتح الحق في المنح العائلية عن نفس الفترة ولنفس الطفل طبقا لتشريعات الدولتين المتعاقدتين بسبب ممارسة نشاط مهني أو بصفة صاحب جراية (معاش) أو إيراد ( ريع مستحق من الدولتين فإن هذه المنافع تدفع من طرف مؤسسة الدولة التي يقيم فوق ترابها الأطفال.
4. إذا لم تخصص المنح العائلية لإعالة الأطفال من قبل الشخص الذي يجب أن تصرف له فإن المؤسسة المختصة تصرف هذه المنافع مباشرة وبمفعول إبرائي للشخص المادي أو المعنوي الكفيل الحقيقي للأطفال وذلك على أساس طلب معلل.
5. قصد بالأطفال المنتفعين بالمنافع العائلية المنصوص عليها بهذا الفصل الأطفال الذين في كفالة العامل أو صاحب جراية ( معاش) أو إيراد (ريع) بمفهوم تشريع دولة انخراط هذا الأخير.
الباب الثالث تأمين العجز الفصل 22 تجميع فترات التأمين
1. لاكتساب الحق في المنافع والاحتفاظ عليه أو استخلاصه عندما يكون العامل قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة في ظل تشريع إحدى الدولتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة في ظل التشريع الذي تطبقه مادامت هذه الفترات لا تتراكب.
2. إذا لم تتوفر شروط فتح الحق في المنافع طبقا للفقرة 1 أعلاه فإن المؤسسة المختصة تأخذ كذلك بعين الاعتبار فترات التأمين أو المشبهة المنجزة في دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي تنص على تجميع فترات التأمين أو الفترات المشبهة.
الفصل 23 احتساب الجراية (المعاش) تتم تصفية المنافع النقدية لتأمين العجز طبقا لأحكام التشريع المطبق على الشخص المعني عند حصول عدم القدرة عن العمل المتبوع بعجز وتتحمل هذه المنافع المؤسسة المختصة وفق التشريع المذكور إذا افتتح الحق في جراية (معاش) وتمت تصفيته طبقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه ، فإن المعني بالأمر لا يطالب بحقه في جراية العجز بعنوان تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى.
الفصل 24 استخلاص الحق في جراية (معاش)
1. إذا استرد المؤمن عليه حقه بعد تعليق جراية (معاش ) عجز فإن المؤسسة المدينة بالجراية (المعاش) الأصلية الممنوحة تستأنف صرف المنافع حسب الشروط الأولية لتحمل الأعباء.
2. إذا استوجبت حالة المعني بالأمر، بعد حذف جراية ( معاش) العجز ، إسناده من جديد جراية (معاش) عجز فإن تصفيتها تتم تبعا للقواعد المحددة بالفصل 23 أعلاه .
الفصل 25 شروط خصوصية لتحديد الحقوق والاعتراف بها
1. إذا ارتبط إسداء المنافع المنصوص عليها بهذا الباب بموجب تشريع دولة متعاقدة بشرط أن يكون العامل خاضعا لهذا التشريع عند وقوع الحدث الذي يفتح الحق في المنفعة فإن هذا الشرط يعد متوفرا إذا كان العامل مؤمنا عليه في الوقت المعين طبقا لتشريع الدولة الأخرى.
2. إذا كان الاعتراف بالمنافع بموجب تشريع دولة متعاقدة خاضعا لشرط توفر فترات اشتراك خلال مدة محددة سابقة لتاريخ الحدث الذي يفتح الحق، فإن هذا الشرط يعد متوفرا إذا أثبت المعني بالأمر إنجازها في الدولة الأخرى خلال الفترة السابقة للتاريخ الذي تم الاعتراف فيه بالمنفعة.
الفصل 26 تقدير حالة العجز تقدر كل مؤسسة مختصة حسب المقاييس المعتمدة من طرف التشريع الذي تطبقه مدى حصول بوادر عجز تمكن المعني بالأمر من فتح الحق في جراية . 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م الفصل 27 تحويل جراية ( معاش) العجز إلى جراية شيخوخة
1. يتم تحويل جراية ( معاش) العجز إلى جراية (معاش ) شيخوخة متى توفرت الشروط المطلوبة لإسناد هذه الجراية (المعاش ) خاصة ما يتعلق منها بالسن وذلك وفقا لتشريع الدولة المدينة بجراية (معاش) العجز.
2. يتم التحويل حسب الشروط المنصوص عليها بتشريع الدولة المدينة بجراية (معاش) العجز.
الباب الرابع تأمين الشيخوخة والوفاة القسم الأول جرايات (معاشات الشيخوخة والباقين على قيد الحياة الفصل 28 تجميع فترات التأمين
1. لاكتساب الحق في المنافع والاحتفاظ به أو استخلاصه عندما يكون العامل قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى، كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة تحت التشريع الذي تطبقه ما دامت هذه الفترات لا تتراكب.
2. إذا لم تتوفر شروط فتح الحق في المنافع طبقا للفقرة 1 أعلاه فإن المؤسسة المختصة تأخذ كذلك بعين الاعتبار فترات التأمين أو المشبهة المنجزة في دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي تنص على تجميع فترات التأمين أو المشبهة بها.
الفصل 29 احتساب وتصفية الجرايات (المعاشات) يستفيد العملة الذين خضعوا تباعا أو بالتناوب أو في آن واحد في الجزائر أو في تونس لنظام واحد أو لعدة أنظمة لتأمين الجرايات (المعاشات لكل من هاتين الدولتين بالمنافع حسب الشروط التالية :
1. عندما تكون الشروط المطلوبة من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لاستحقاق المنافع متوفرة دون ضرورة اللجوء إلى فترات التأمين أو الفترات المشبهة المنجزة تحت تشريع الدولة الأخرى، تحدد المؤسسة المختصة بصفة حصرية مبلغ الجراية المستحقة على أساس فترات التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه.
2. إذا كانت الشروط المطلوبة من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لاستحقاق المنافع لا تتوفر إلا باللجوء إلى فترات التأمين أو المشبهة المنجزة تحت تشريع الدولة الأخرى عند الاقتضاء بدولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي تحدد المؤسسة المختصة مبلغ الجراية (المعاش) حسب القواعد التالية:
أ) تجميع فترات التأمين لغرض تحديد الحق في المنافع وكذلك للاحتفاظ به أو استخلاصه ، يتم تجميع فترات التأمين المنجزة بالنظر لتشريع كل دولة متعاقدة وعند الاقتضاء لتشريع دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين المتعاقدتين باتفاقية مجال الضمان الاجتماعي بشرط ألا تتراكب.
ب تصفية المنفعة : تحدد المؤسسة المختصة لكل دولة متعاقدة حسب تشريعها الخاص مدى استجابة المعني بالأمر للشروط المطلوبة لاستحقاق جراية (معاش) وذلك باعتبار تجميع الفترات المنجزة بالفقرة أ- أعلاه من هذا الفصل.
إذا ما افتتح الحق في جراية (معاش)، تحدد المؤسسة المختصة لكل دولة المنفعة التي يمكن للمؤمن عليه أن يحصل عليها كما لو كانت كل فترات التأمين أو المشبهة قد أنجزت في ظل تشريعها الخاص فحسب، ثم تخفض مبلغ المنفعة بنسبة مدة فترات التأمين والمشبهة المنجزة بالنظر للتشريع الذي تطبقه بالنسبة لكامل الفترات المنجزة تحت تشريع الدولتين المتعاقدتين وعند الاقتضاء لتشريع دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي.
الفصل 30 تأجيل المطالب والتصفيات المتتالية
1. عندما يطلب الشخص المعني بالأمر تصفية حقوقه في جراية (معاش) شيخوخة بالنظر لتشريع دولة واحدة لأنه يرغب في تأجيل مطلبه بعنوان نظام يرجع بالنظر إلى تشريع الدولة الأخرى أو لعدم توفر شروط فتح الحقوق بالنظر لهذا التشريع أو للنظام المنطوي تحته، فإن المنفعة المستحقة تصفى بعنوان تشريع الدولة الأولى طبقا لأحكام الفصل 29 أعلاه.
2. عندما يطلب المعني بالأمر تصفية حقوقه التي أجلها بالنظر لتشريع الدولة الأخرى أو عندما تستوفى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الشروط المطلوبة وخاصة ما يتعلق منها بالسن، تتم تصفية المنفعة المستحقة بعنوان هذا التشريع طبقا لأحكام الفصل 29 أعلاه دون أن تقع إعادة تصفية المنفعة الأولى.
الفصل 31 المدة الدنيا للتأمين
1. عندما تقل فترات التأمين المنجزة تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين عن سنة فلا تستحق أي منفعة بعنوان تشريع هذه الدولة إلا إذا اكتسب حق بعنوان هذه الفترة وحدها.
2. بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة تؤخذ بعين الاعتبار هذه الفترات لفتح واحتساب الحقوق بالنظر لتشريع الدولة الأخرى حسب شروط الفصلين 28 و 29 من هذه الاتفاقية، إلا إذا نتج نقص في المنفعة المستحقة بعنوان تشريع هذه الدولة.
الفصل 32 توزيع جراية (معاش) الترمل في حالة تعدد الأرامل المستحقات الجراية (معاش) الباقين على قيد الحياة ، يتم توزيع هذه الجراية (المعاش) بينهن بحصص متساوية .
الفصل 33 صرف الجرايات (المعاشات)
1. يستفيد الأشخاص أصحاب جرايات (معاشات) مستحقة بعنوان تشريع الدولتين المتعاقدتين بهذه الجرايات (المعاشات) عندما يقيمون على تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين أو على تراب دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين المتعاقدتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي.
2. يستفيد الأشخاص أصحاب جراية (معاش) مستحقة بعنوان تشريع دولة واحدة بهذه الجراية (المعاش) عندما يقيمون فوق تراب بلد الموطن.
3. يستفيد ذوو الحق المنتفعون بجراية (معاش) مستحقة بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما بهذه الجراية (المعاش ) عندما يقيمون على تراب إحدى الدولتين.
4. تدفع المؤسسة المدينة مباشرة للمستفيد المنافع التي يستحقها بحلول الآجال وطبقا للأساليب المنصوص عليها من طرف التشريع الذي تطبقه.
القسم الثاني تأمين الوفاة الفصل 34 تجميع فترات التأمين لاكتساب الحق في المنافع والاحتفاظ به أو استخلاصه إذا كان العامل المتوفى قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى، كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة تحت التشريع الذي تطبقه ما دامت هذه الفترات لا تتراكب.
الفصل 35 تحديد الحق وتصفية المنفعة
1. في حالة وفاة عامل كان قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات كلتا الدولتين المتعاقدتين، يتم الاعتراف بالحق في منفعة الوفاة وتصفيته من طرف المؤسسة المختصة التي كان العامل منخرطا فيها آخر مرة ، مع مراعاة استيفائه للشروط المنصوص عليها بأحكام التشريع الذي تطبقه هذه المؤسسة.
2. عندما يتوفى عامل أو صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريع واحد فوق تراب الدولة المتعاقدة غير الدولة المختصة فإن الوفاة تعتبر قد حدثت فوق تراب هذه الدولة الأخيرة تمنح منفعة الوفاة من قبل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي يطبق تشريعها حتى إن كان المستفيد يقيم اعتياديا فوق تراب الدولة المتعاقدة غير تلك المختصة.
3. في حالة وفاة صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريعات كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يتم الاعتراف بالحق في المنفعة ومنحه من قبل المؤسسة المختصة للدولة التي كان يقيم على ترابها صاحب الجراية (المعاش) أو الإيراد (الريع) عند حدوث الوفاة
4. عندما تحدث وفاة صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريعات كلتا الدولتين المتعاقدتين فوق تراب دولة ثالثة، فإن منحة الوفاة تحمل على كاهل المؤسسة المختصة التي كان المتوفى مؤمنا لديها آخر مرة. 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م الباب الخامس تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية الفصل 36 رفع شروط الإقامة
1. عندما يجابه تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتعلق بتأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية بشرط الإقامة في هذه الدولة لفتح والاحتفاظ بالحقوق أو صرف المنافع، فإن هذا الشرط لا يجابه به المنتفعون بأحكام هذه الاتفاقية.
2. إن الزيادات أو المنح التكميلية الممنوحة كإضافة أو كتعويض لإيرادات (ريوع) حوادث شغل بموجب التشريع المطبق في كل دولة تسند وتحفظ للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه عندما يقيمون فوق تراب الدولة الأخرى.
تحدد طرق التطبيق بلائحة الإجراءات الإدارية المشار إليها بالفصل 47 من هذه الاتفاقية .
الفصل 37 الإقامة في دولة متعاقدة غير الدولة المختصة يستفيد العامل ضحية حادث شغل أو مرض مهني الذي يقيم في دولة متعاقدة غير الدولة المختصة:
- بمنافع عينية تسدى من طرف مؤسسة مكان الإقامة وفق أحكام التشريع الذي تطبقه لحساب المؤسسة المختصة.
- بمنافع نقدية تسدى من قبل المؤسسة المختصة وفق التشريع الذي تطبقه.
الفصل 38 تحويل الإقامة
1. يستفيد كل عامل ضحية حادث شغل أو مرض مهني بالجزائر أو بتونس والذي يحول إقامته العادية إلى تراب الدولة الأخرى بالمنافع العينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على كاهل مؤسسة الانخراط. وتصرف المنافع العينية من طرف مؤسسة مكان الإقامة الجديدة ،وفق الشروط المحددة بلائحة الإجراءات الإدارية المشار إليها في الفصل 47 من هذه الاتفاقية.
2. كل عامل ضحية حادث شغل أو مرض مهني بالجزائر أو بتونس الذي حول إقامته فوق تراب الدولة الأخرى ، يواصل الاستفادة على كاهل مؤسسة الانخراط بالمنافع النقدية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه هذه المؤسسة.
الفصل 39 إسداء المنافع للعمال الملحقين وفي الوضعيات الخاصة المشار إليها بالفصل 8 تطبق بالمماثلة أحكام الفصل 13 من هذه الاتفاقية على العمال الملحقين وفي الوضعيات الخاصة المشار إليها بالفصل 8 من هذه الاتفاقية، والذين هم ضحايا حوادث شغل أو أمراض مهنية.
الفصل 40 الانتكاس يستحق العامل ضحية حادث شغل أو مرض مهني والذي حول إقامته فوق تراب الدولة المتعاقدة غير الدولة المختصة وحدث له فيها الانتكاس المنافع العينية والنقدية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بعنوان التشريع المطبق من طرف المؤسسة المختصة في تاريخ الحادث أو أول معاينة للمرض المهني.
الفصل 41 تقدير نسبة العجز الأخذ في الاعتبار الحوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة على تراب الدولة الأخرى إذا نص تشريع دولة متعاقدة بغرض تقدير نسبة العجز في حالة حادث شغل أو مرض مهني ، على أن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي وقعت سابقا تؤخذ بعين الاعتبار ، فإن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي وقعت سابقا في ظل تشريع الدولة الأخرى تكون كذلك ، كما لو أنها وقعت في ظل تشريع الدولة الأولى.
الفصل 42 حوادث المسير عند بداية النشاط المهني يفتح الحادث الذي يقع للعامل الأجير أو المشبه به وبحوزته عقد شغل أثناء توجهه من دولة متعاقدة إلى الدولة الأخرى للالتحاق بمكان عمله الحق في المنافع المشار إليها بهذا الباب حسب الشروط المحددة من قبل تشريع الدولة التي سيستهل فيها العامل نشاطه المهني.
الفصل 43 قواعد خاصة مطبقة على الأمراض المهنية
1. إذا قام ضحية مرض مهني بعمل تباعا في الدولتين من شأنه أن يسبب هذا المرض المذكور فإن المنافع التي يمكن للضحية أو الباقين على قيد الحياة أن يحصلوا عليها تسند حصرا بعنوان تشريع الدولة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية التي تم فيها القيام بآخر عمل معني تسبب في هذا المرض شريطة أن يستجيب المعني بالأمر للشروط المنصوص عليها بهذا التشريع.
2. إذا كان القيام بنشاط خلال مدة معينة من شأنه أن يتسبب في المرض المعتبر شرطا لإسداء منافع من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين ، فإن ممارسة هذا النشاط في الدولة الأخرى يؤخذ بعين الاعتبار كما لو كان هذا النشاط قد أنجز تحت تشريع الدولة الأولى. يحمل مبلغ المنفعة كما تم احتسابه كليا على كاهل الدولة التي باشر فيها آخر مرة العمل الذي من شأنه أن يتسبب في هذا المرض.
3. إذا اشترط التشريع المطبق في إحدى الدولتين المتعاقدتين للاستفادة بمنافع المرض المهني إثبات المرض المعتبر طبيا لأول مرة فوق تراب هذه الدولة فإن هذا الشرط يعتبر متوفرا إذا تم إثبات المرض لأول مرة فوق تراب الدولة الأخرى.
الفصل 44 تفاقم المرض المهني في حالة تفاقم مرض مهني تم تعويضه بموجب تشريع إحدى الدولتين في حين أن الضحية يقيم فوق تراب الدولة الأخرى تطبق القواعد التالية:
أ) إذا لم يباشر المعني بالأمر في دولة إقامته الجديدة عملا من شأنه يفاقم هذا المرض المهني الذي تحصل من أجله على تعويض فإن مؤسسة الدولة الأولى تأخذ على كاهلها تفاقم هذا المرض المهني وفق مقتضيات تشريعها الخاص .
ب) إذا باشر المعني بالأمر في دولة إقامته الجديدة عملا من شأنه أن يفاقم هذا المرض المهني الذي تحصل من أجله على تعويض :
- تحافظ مؤسسة الدولة الأولى وعلى كاهلها المنفعة المستحقة للمعني بالأمر حسب تشريعها الخاص كما لو أن المرض لم يتعرض إلى أي تفاقم.
- تأخذ مؤسسة الدولة الأخرى على كاهلها إضافة المنافع المقابلة للتفاقم يحدد مبلغ هذه الإضافة حسب تشريع هذه الدولة الأخيرة ، كما لو كان المرض المهني قد حصل فوق ترابها.
يساوي هذا المبلغ الفارق بين مبلغ المنفعة المستحقة بعد التفاقم ومبلغ المنفعة الذي كان قد يستحق قبل التفاقم كما لو أن المرض وقع فوق ترابها.
الفصل 45 صرف الإيرادات (الريوع)
1. يستفيد الأشخاص أصحاب إيرادات (ريوع) عن حادث شغل أو مرض مهني من إحدى الدولتين أو من كلتيهما بهذه المنافع عندما يقيمون فوق تراب إحدى الدولتين.
2. تدفع المؤسسة المدينة مباشرة للمستفيد المنافع التي يستحقها بحلول الآجال وطبقا للأساليب المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه.
الفصل 46 صرف المنافع واسترجاع النفقات
1. تصرف المنافع العينية، في إطار هذا الباب ، لحساب المؤسسة المختصة من طرف مؤسسة مكان إقامة العامل بعنوان التشريع الذي تطبقه ، وذلك فيما يتعلق بمدى وأساليب تقديم هذه المنافع غير أن مدة الخدمة هي تلك المنصوص عليها بالتشريع المطبق من قبل المؤسسة المختصة.
2. تسترجع مصاريف المنافع العينية المقدمة بعنوان أحكام هذا الباب من طرف المؤسسة المختصة إلى المؤسسة التي قدمتها، حسب كيفيات استرجاع يتم تحديدها بلائحة الإجراءات الإدارية.
العنوان الرابع أحكام مختلفة انتقالية ونهائية الباب الأول أحكام مختلفة الفصل 47 تعاون السلطات والمؤسسات المختصة
1. تتولى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين
أ) إنجاز لوائح الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية ب تبادل التدابير اللازمة لغرض تطبيق هذه الاتفاقية،
ج) تبادل المعلومات المتعلقة بتعديلات تشريعاتها التي من شأنها أن تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية، د تعيين هيئات الاتصال وتحديد صلاحياتها. 2 بهدف تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، تقدم مجانا سلطات ومؤسسات الدولتين المتعاقدتين مساعيها 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م الحميدة والمساعدات التقنية والإدارية اللازمة كما لو تعلق الأمر بتطبيق تشريعها الخاص. ولا يتم استرداد التكاليف إلا في حالة التعهد بها لدى الغير
3. تتولى السلطات المختصة باتفاق مشترك تنظيم أساليب المراقبة الطبية والإدارية وكذلك إجراءات الاختبارات الخبرة) اللازمة لتطبيق سواء هذه الاتفاقية أو تشريعات الضمان الاجتماعي للدولتين.
4. يتم تحديد نفقات التصرف والمراقبة لغرض تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدولتين بواسطة لائحة الإجراءات الإدارية.
5. بغرض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن للسلطات المختصة أو مؤسسات الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة فيما بينها وكذلك مع الأشخاص المعنيين أو موكليهم.
الفصل 48 اللجنة المشتركة وتسوية الخلافات
1. تكلف لجنة متركبة من ممثلي السلطات المختصة لكل دولة بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وباقتراح التعديلات المحتملة تجتمع هذه اللجنة المشتركة بالتناوب في تونس أو في الجزائر حسب الحاجة بناء على طلب من هذه الدولة أو تلك.
2. تسوى الصعوبات المتعلقة بتطبيق و / أو بتأويل هذه الاتفاقية من قبل اللجنة المشتركة. في حالة عدم إمكانية التوصل إلى حل بهذه الطريقة يسوى الخلاف باتفاق مشترك بين حكومتي الدولتين.
الفصل 49 إعفاءات أو تخفيضات من الأداءات ومن التعريف
1. تسحب الاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات في الأداءات، والطوابع وحقوق التقاضي أو التسجيل المنصوص عليها بتشريع دولة متعاقدة بالنسبة للأوراق أو الوثائق التي تقدم لغاية تطبيق تشريع هذه الدولة ، بالنسبة لكل الأوراق والوثائق المماثلة التي تقدم لغاية تطبيق تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى أو هذه الاتفاقية.
2. تعفى من تصديق السلطات الدبلوماسية والقنصلية أو أي إجراء مشابه جميع العقود والوثائق أو الأوراق الأخرى ذات الطابع الرسمي التي تقدم لغاية تطبيق هذه الاتفاقية.
الفصل 50 تقديم المطالب والتصريحات أو الدعاوى تعتبر المطالب والتصريحات أو الدعاوى المقدمة لدى سلطة مختصة أو مؤسسة مختصة أو هيئة اتصال لإحدى الدولتين المتعاقدتين بغرض تطبيق هذه الاتفاقية كمطالب وتصاريح ودعاوى مقدمة لدى السلطة المختصة أو المؤسسة المختصة أو هيكل الاتصال المقابل في الدولة الأخرى .
الفصل 51 استرجاع ما دفع بدون موجب قانوني يمكن رد المنافع التي دفعتها المؤسسة المختصة لإحدى الدولتين المتعاقدتين بدون موجب قانوني لمستفيد من طرف المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، وفق الإجراءات والأساليب المحددة في لائحة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه الاتفاقية الفصل 52 خصم التسبقات إذا صرفت مؤسسة دولة متعاقدة تسبقة لصاحب المنافع ، فإنه يمكن لهذه المؤسسة أن تطلب من المؤسسة المختصة للدولة الأخرى خصم هذه التسبقة من المبالغ التي يستحقها المستفيد.
الفصل 53 الدعاوى ضد الغير إذا استفاد شخص بموجب تشريع دولة متقاعدة بمنافع عن ضرر ناتج عن أحداث وقعت فوق تراب الدولة الأخرى، فإن الحقوق المحتملة للمؤسسة المدينة تجاه الغير المجبر بتعويض الضرر تسوى بالطريقة التالية:
أ) إذا حلت المؤسسة المدينة وفقا للتشريع الذي تطبقه محل المنتفع في الحقوق التي له لدى الغير فإن هذا الحلول يعترف به من طرف الدولة الأخرى
ب) إذا كان للمؤسسة المذكورة حق مباشر لدى الغير فإن الدولة الأخرى تعترف بهذا الحق.
الفصل 54 استخلاص (تحصيل) الاشتراكات
1. يمكن القيام باستخلاص الاشتراكات المستحقة المؤسسة إحدى الدولتين فوق تراب الدولة الأخرى حسب الإجراء الإداري مع الضمانات والامتيازات المطبقة لاستخلاص الاشتراكات المستحقة من هذه الدولة الأخيرة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
2. تتم تسوية أساليب تطبيق أحكام الفقرة 1 المشار إليها أعلاه، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات بين الدولتين المتعاقدتين. كما يمكن أن تشمل أساليب التطبيق هذه ، إجراءات الاستخلاص الجبري.
الباب الثاني أحكام انتقالية ونهائية الفصل 55 الإلغاء وإجراءات انتقالية
1. بدخول هذه الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية حيز التنفيذ تلغى:
- الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973.
- البروتوكول المتعلق بالضمان الاجتماعي للطلبة بتاريخ 4 مارس 1991.
- البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة للضمان الاجتماعي المطبق على العمال الحدوديين بتاريخ 4 مارس سنة 1991.
2. تبقى الحقوق التي تمت تصفيتها بعنوان الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، مكتسبة.
3. تتم دراسة مطالب المنافع المقدمة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ التي لم يتم اتخاذ قرار في شأنها إلى حد هذا التاريخ وفقا لأحكام النصوص المشار إليها بالفقرة 1 لهذا الفصل من هذه الاتفاقية ويقع اعتماد الحل الأكثر فائدة للمؤمن عليه.
الفصل 56 المدة والنقض 1 (1) أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. 2 (2) يمكن نقض هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين. يجب تبليغ النقض إلى الدولة الأخرى قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المدنية الجارية وبناء على ذلك ينتهي سريان الاتفاقية في نهاية هذه السنة.
(3) في حالة نقض هذه الاتفاقية، تحفظ الحقوق المكتسبة والتي هي في طور الاكتساب وفق هذه الأحكام.
الفصل 57 الدخول حيز التنفيذ تبلغ بالطريقة الدبلوماسية كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة فيما يخصها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي تعلم بموجبه إحدى الدولتين الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الداخلية .
وإشهادا على ذلك أمضى الموقعان أدناه والمفوض لهما للغرض هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية حاتم بن سالم عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية وزير الدولة، وزير المكلف بالشؤون المغاربية الشؤون الخارجية والإفريقية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.