مرسوم رئاسي رقم 7906- مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقع بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004 . 16
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقع بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان
- رغبة منهما في المزيد من تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين من خلال ترقية التعاون التقني.
- واعتبارا للمصالح المتبادلة الناجمة عن تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تسعى الحكومتان إلى ترقية التعاون التقني بين البلدين.
المادة 2 يتم الاتفاق على ترتيبات خاصة بتسيير برامج التعاون التقني بموجب هذا الاتفاق بين السلطات المختصة للحكومتين، بالنسبة لحكومة اليابان فإن السلطة المختصة هي وزارة الشؤون الخارجية وبالنسبة للحكومة الجزائرية فإن السلطة المختصة هي وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةتتكفل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (المشار إليه أدناه "جايكا" بأشكال التعاون التقني التالية وذلك على نفقاتها الخاصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في اليابان ، بما في ذلك الترتيبات المشار إليها في
المادة 2
فتح المادةأ. ضمان تدريب تقني للمواطنين الجزائريين ب. إيفاد خبراء المشار إليهم فيما يأتي "الخبراء "
إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ج . إرسال متطوعين يابانيين ذوي مهارات تقنية عالية وخبرات واسعة المشار إليهم أدناه ب " كبار المتطوعين " إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، د. إيفاد البعثات اليابانية المشار إليها فيما يلي ب "البعثات" إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغية القيام بدراسات حول مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، ه. تزويد الحكومة الجزائرية بالتجهيزات والآلات والمعدات و. توفير أشكال التعاون التقني الأخرى لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يتم إقراره باتفاق مشترك بين الحكومتين.
المادة 4
فتح المادةتضمن الحكومة الجزائرية أن تساهم التقنيات والمعرفة التي يكتسبها المواطنون الجزائريون إلى جانب التجهيزات والآلات والمعدات المتوفرة نتيجة التعاون التقني الياباني كما هو مشار إليه في المادة 3 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، وألا تستعمل لأغراض عسكرية.
المادة 5
فتح المادةفي حالة إرسال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات، تقوم الحكومة الجزائرية بما يأتي :
1 - (1) (أ) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من الرسوم، بما في ذلك الرسوم على الدخل والتكاليف الجبائية المفروضة على / أو ذات الصلة بالأجور أو أي علاوات ممنوحة لهم من الخارج.
(ب) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وعائلاتهم من الرسوم القنصلية، والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية والتكاليف الجبائية وكذلك من إلزام الحصول على رخصة استيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - الأمتعة
2 - الأغراض الشخصية والمنزلية وبضائع الاستهلاك،
3 - سيارة ذات محرك لكل خبير، وأسرة الخبير ولكل كبير المتطوعين وأسرته المعينين للإقامة في الجزائر.
(ج) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم الذين لم يستوردوا أي سيارة ذات محرك إلى الجزائر من الرسوم ، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية التي لها علاقة بشراء محلي سيارة ذات محرك للخبير ولأسرته ولكبير المتطوعين ولأسرته،
(د) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم من تكاليف تسجيل سيارة ذات محرك المشار إليه في النقطتين (ب. (3 (3) و (ج).
2 - (أ) ضمان على نفقتها الخاصة مكتب لائق وتسهيلات أخرى تتضمن خدمات الهاتف والناسخ الضرورية لحسن أداء واجبات الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات، وكذا تحمل تكاليف العمل والصيانة.
ب توفير على حسابها الخاص المستخدمين المحليين بما فيهم مترجمين أكفاء، إذا دعت الحاجة، إلى جانب نظراء جزائريين للخبراء وكبار المتطوعين والبعثات من أجل الأداء الحسن لواجباتهم.
ج) تحمل تكاليف الخبراء وكبار المتطوعين من أجل ما يأتي : 1/ نقلهم اليومي من و إلى مكان عملهم، 2 تنقلاتهم الرسمية عبر التراب الجزائري 3 مراسلاتهم الرسمية.
د توفير التسهيلات اللازمة لإيواء الخبير وكبار المتطوعين وعائلاتهم ه توفير التسهيلات اللازمة للحصول على العلاج والتسهيلات الطبية للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وأسرهم.
3 - (أ) السماح للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وعائلاتهم بالدخول والخروج من الجزائر والإقامة بها مدة مهمتهم بها، ومنحهم التسهيلات الخاصة بإجراءات تسجيل الأجانب وإعفائهم من التكاليف القنصلية.
ب إصدار بطاقات تعريف للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات بغية ضمان تعاون جميع المنظمات الحكومية اللازمة لإكمال مهامهم.
ج) منح تسهيلات للخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم للحصول على رخص سياقة السيارات.
د القيام بأي إجراءات أخرى ضرورية لنجاعة مهام الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات.
(2) تخضع السيارات ذات المحرك المذكورة في الفقرة الأولى لدفع الرسوم بما في ذلك الحقوق الجمركية إن تم بيعها أو نقلها عبر الجزائر إلى أفراد أو منظمات غير معنية بالإعفاء من مثل هذه الرسوم أو مثيلاتها.
(3) تمنح الحكومة الجزائرية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وأسرهم الامتيازات والإعفاءات والفوائد التي لا تقل عن الامتيازات والإعفاءات والفوائد التي تمنحها لخبراء وكبار متطوعين وأعضاء بعثات وأسر أي بلد آخر أو منظمة دولية تؤدي نفس المهمة بالجزائر .
المادة 6
فتح المادةيؤمن الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من الشكاوى، إن وجدت الناجمة عن أو خلال أداء مهمتهم إلا في حالة اتفاق الحكومتين على أن مثل هذه الشكاوى ناجمة عن إهمال كبير أو عن السيرة السيئة المتعمدة للخبراء أو كبار المتطوعين أو أعضاء البعثات.
المادة 7
فتح المادة(1) إذا وفرت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للحكومة الجزائرية المعدات والآلات والتجهيزات، تعفي الحكومة الجزائرية مثل هذه المعدات والآلات والتجهيزات من التكاليف القنصلية والرسوم بما في ذلك الحقوق الجمركية والتكاليف الجبائية ، وكذا من متطلبات الحصول على رخصة الاستيراد و شهادة تغطية التبادل الخارجي ، فيما يتعلق بالاستيراد.
تصبح المعدات والآلات والتجهيزات المشار إليها أعلاه ملكا للحكومة الجزائرية في حالة تسليمها للسلطات المختصة للحكومة الجزائرية في ميناء التفريغ بشروط ضمان تكلفة الشحن والتأمين (CIF).
(2) إذا وفرت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المعدات والآلات والتجهيزات للحكومة الجزائرية ، تعفي 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م هذه الأخيرة مثل هذه المعدات والآلات والتجهيزات من الرسوم ، بما في ذلك الرسوم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية فيما يخص الشراء المحلي.
(3) تستعمل هذه المعدات والآلات والتجهيزات المذكورة في الفقرة الأولى و (2) لغرض محدد في الترتيبات المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق إذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة للحكومتين
(4) تتحمل الحكومة الجزائرية تكاليف نقل المعدات والآلات والتجهيزات المذكورة في الفقرة الأولى و (2) عبر الجزائر، كما تتحمل تكاليف إعادة تركيبها وصيانتها وتصليحها.
2. (1) تبقى المعدات والآلات والتجهيزات المحضرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الضرورية لنجاعة مهمة الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات ، ملكا للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة للحكومتين.
(2) تعفي الحكومة الجزائرية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من التكاليف القنصلية والرسوم، بما في ذلك الحقوق الجمركية والتكاليف الجبائية ، إلى جانب متطلبات الحصول على رخصة الاستيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد المعدات والآلات والتجهيزات المذكورة في الفقرة الأولى.
(3) تعفي الحكومة الجزائرية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية فيما يتعلق بالشراء المحلي للمعدات والتجهيزات والآلات المذكورة في الفقرة الأولى.
المادة 8
فتح المادةتبقى الحكومة الجزائرية على اتصال وثيق من خلال المنظمات التي تعينها مع الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات.
المادة 9
فتح المادة1 - في حالة ما إذا فتحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مكتب ما وراء البحار المشار إليه فيما يلي ب "المكتب" بالجزائر، فإن الحكومة الجزائرية تسمح للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالاحتفاظ به وإرسال ممثل مقيم ومستخدميه من اليابان المشار إليهم على التوالي ب " الممثل" و"المستخدمين" والذين يمارسون المهام التي تكلفهم بها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إطار برامج التعاون التقني بموجب هذا الاتفاق بالجزائر.
2 - تقوم الحكومة الجزائرية بما يأتي :
(1) أ - إعفاء الممثل والمستخدمين وعائلاتهم من الرسوم بما في ذلك رسوم الدخل والتكاليف الجبائية المفروضة على أو المتعلقة بالرواتب وأي علاوات ممنوحة لهم من الخارج .
ب - إعفاء الممثل والمستخدمين وعائلاتهم من التكاليف القنصلية والرسوم، بما في ذلك الحقوق الجمركية والتكاليف الجبائية، بالإضافة إلى إعفائهم من متطلبات الحصول على رخصة الاستيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد :
(1) الأمتعة،
(2) الأغراض الشخصية والمنزلية وبضائع الاستهلاك،
(3) سيارة ذات محرك لكل ممثل ولكل مستخدم ولكل أسرة ممثل ومستخدم مقيم بالجزائر.
(ج) إعفاء الممثل والمستخدمين وعائلاتهم الذين لم يستوردوا أية سيارة ذات محرك إلى الجزائر من الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية فيما يتعلق بالشراء المحلي السيارة ذات محرك لكل ممثل ولكل مستخدم ولكل أسرة ممثل ومستخدم مقيم.
(د) إعفاء الممثل والمستخدمين وعائلاتهم من تكاليف تسجيل السيارات ذات المحرك المشار إليها في النقطة (ب (3 (3) والنقطة (ج).
(ه) السماح للممثل والمستخدمين وعائلاتهم بالدخول والخروج من الجزائر والإقامة بها لمدة تعيينهم بها وتوفير التسهيلات الخاصة بإجراءات متطلبات تسجيل الأجانب وإعفائهم من التكاليف القنصلية.
(و) إصدار بطاقات تعريف للممثل والمستخدمين وإصدار رخص مرور خاصة للممثل و لنائبه أو نوابه من أجل الدخول إلى المطار و / أو الميناء وراء مركز مراقبة جوازات السفر لاستقبال وإرسال الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
(ح) توفير التسهيلات الخاصة بامتلاك رخص سياقة السيارات للممثل والمستخدمين وعائلاتهم .
(ط) متابعة أية إجراءات أخرى ضرورية لنجاعة مهام الممثل والمستخدمين.
2 - (أ) إعفاء المكتب من التكاليف القنصلية والرسوم ، بما فيها الحقوق الجمركية والتكاليف الجبائية ، إلى جانب متطلبات الحصول على رخصة الاستيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد المعدات والآلات والتجهيزات والسيارات ذات المحرك والمواد الضرورية لنشاطات المكتب.
(ب) إعفاء المكتب من الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية المتعلقة بالشراء المحلي للمعدات والآلات والتجهيزات والسيارات ذات المحرك والمواد الضرورية لنشاطات المكتب.
(ج) إعفاء المكتب من الرسوم ، بما في ذلك الرسوم على الدخل والتكاليف الجبائية المفروضة على أو الناجمة عن تكاليف المكتب المحالة من الخارج.
3 - تخضع السيارة ذات المحرك المذكورة في الفقرة 2 للرسوم المتعلقة بالحقوق الجمركية إذا بيعت إلى أفراد أو منظمات ليست محل إعفاء من مثل هذه الرسوم أو الامتيازات .
4 - تمنح الحكومة الجزائرية الممثل والمستخدمين وعائلاتهم وكذا المكتب نفس الامتيازات والإعفاءات والفوائد التي تمنحها لممثلي ومستخدمي وعائلات ومكتب أي بلد آخر أو أي منظمة دولية تقوم بأداء نفس المهام بالجزائر .
المادة 10
فتح المادةتأخذ الحكومة الجزائرية التدابير اللازمة لضمان حماية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات والممثل والمستخدمين وعائلاتهم المقيمين بالجزائر.
المادة 11
فتح المادةتتشاور حكومتا الجزائر واليابان فيما بينهما بخصوص أي خلاف له صلة بهذا الاتفاق أو قد ينشب عنه.
المادة 12
فتح المادة1 - تطبق أحكام هذا الاتفاق ، بعد دخوله حيز التنفيذ ، على برامج التعاون التقني التي بدأت قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وكذا على الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات والممثل والمستخدمين وعائلاتهم المقيمين بالجزائر، إلى جانب المعدات والآلات والتجهيزات ذات الصلة بهذه البرامج.
2 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على الالتزام ببرامج التعاون التقني إلى غاية استكمالها ، إلا إذا تقرر خلاف ذلك باتفاق مشترك بين الحكومتين، كما لا يؤثر على الامتيازات والإعفاءات والفوائد الممنوحة للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات والممثل والمستخدمين وعائلاتهم المقيمين بالجزائر لأداء مهامهم المتعلقة بهذه البرامج.
المادة 13
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام الحكومة اليابانية لإشعار مكتوب من الحكومة الجزائرية لاستكمال إجراءات التصديق الضرورية لدخوله حيز التنفيذ.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم تخطر إحدى الحكومتين الأخرى كتابيا عن نيتها في إنهاء العمل به من خلال إشعار مسبق بستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهائه.
إثباتا لذلك ، قام الموقعان المخولان قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004 وذلك في ثلاث نسخ أصلية باللغات الثلاث اليابانية والعربية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
في حالة بروز خلاف في التفسير يرجح نص اللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة اليابان الجمهورية الجزائرية نوبوتاكا ماتشيمورا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.