مرسوم رئاسي رقم 06-82
مرسوم رئاسي رقم 06-82 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة" للسيد عبد القادر بن يقوس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.