قرار

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.