قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فؤاد بوعتورة، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 17
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.