قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف. 28
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ، طبقا للمادة 8 مكرر من.
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف 22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية تدعى في صلب النص "لجنة وادي الشلف".
المادة 2
فتح المادةتشمل لجنة وادي الشلف ولايات الشلف، وعين الدفلى، غيليزان، مستغانم، تيارت تيسمسيلت والمدية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف لجنة وادي الشلف بما يأتي :
تطوير مسعى متكامل لإعداد برامج عمل في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، تنسيق تنفيذ برامج عمل الولايات المعنية والإشراف على المخططات الاستعجالية المسطرة، إعداد تقرير عن النشاط وتقويم الوضعية وإرساله إلى اللجنة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة وادي الشلف التي يرأسها والي الولاية المضيفة من الممثلين الآتين للولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه :
- الأمين العام،
- مدير الصحة والسكان مدير الري،
- مدير المصالح الفلاحية مدير المناجم والصناعة . مدير التعمير والبناء،
- مفتش البيئة.
كما يكون المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي الشلف - زحرز " عضوا في اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص أو هيئة أو جمعية تكون كفاءاتها مفيدة في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجنة وادي الشلف التي ترأس بالتداول مرة في الشهر في جلسة عادية في إحدى الولايات المعنية.
ويمكن أن تجتمع عند الحاجة، في جلسة غير عادية بطلب من إحدى الولايات العضوة.
تتولى مصالح الأمانة العامة لولاية غيليزان أمانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998.
وزير الداخلية وزير الصحة والجماعات المحلية والسكان والبيئة مصطفى بن منصور يحيى قيدوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.