مرسوم رقم 69-163 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-237 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين للمواصلات 1486
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 12 من المرسوم رقم 68-237 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى :
المادة 12
فتح المادةان الموظفين التقنيين للمواصلات الذين تم توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وكذلك الاعوان - المشتغلين في الهاتف بمختلف الدوائر الوزارية والممارسين للمهنة في أول يناير سنة 1967 يمكن ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين للمواصلات اذا كانوا حاملين للشهادة الابتدائية أو ما يعادلها ..
ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم لسنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات أو كاعوان للهاتف . ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة العمل المقضية ما بين تاريخ التوظيف وتاريخ الترسيم ، ينقص منها سنتان وعند الاقتضاء تطرح الاقدمية السابقة لتاريخ الحصول على الشهادة المخولة للادراج في سلك الاعوان التقنيين للمواصلات وتستعمل هذه الاقدمية لترقية في الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه حسب المدة المتوسطة » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 68-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.