أمر رقم 69-87

امر رقم 69-87 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن ايلولة الاموال المنقولة والعقارية العائدة للدولة الى البنك المركزي الجزائري 1481

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.