ج.ر عدد 80 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24–379 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 2024 ………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-381 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-386 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 24-387 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ديوان عميد جامع الجزائر…….. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين……. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بحسين داي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش في ولاية الجزائر……………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سطيف………… 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان تعيين عمداء كلّيات بجامعتين….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة جيجل………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة 1 ………………… 10

2 جمادى الثانية عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024، يحدد محتوى وشكل الوثائق المحاسبية وكذا الحساب الإداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها……………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها……………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان……………………………….. 26 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المعلم التاريخي المسمّى ”قصبة باجودة“ بولاية إن صالح………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 14 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2024 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 2 جمادى الثانية عام 1446 ه 4 ديسمبر سنة 2024 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24–379 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 2024 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 2024، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 2024، وتلحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية يتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين” وعلى انفراد ب “الطرف“، – واعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006،

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 4 ديسمبر سنة 2024 م – واعتبارا لاتفاق التعاون الثقافي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّع بمدينة الجزائر في 6 أبريل سنة 1967، – واعتبارا للاتفاقية المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى البروتوكول الملحق الموقّعين بأنقرة في 2 غشت سنة 1994، – ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، – واعترافا منهما بأهمية فتح مدرسة دولية تركية لقبول التلاميذ الذين يرغبون في الاستفادة من البرامج الدراسية المعترف بها في الجزائر وتركيا، – ورغبة منهما في ترقية تعليم اللغة والثقافة الخاصة بكلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى في إطارهذا الاتفاق : أ – المؤسسة هي التسمية التي تم إطلاقها على مؤسسة المعارف التركية، Vakfi Maarif Türkyie، ب – ”المستخدمون“ وهم جميع الموظفين في المؤسسة، ج – ”المستخدمون غير الجزائريين“ وهم موظفو المؤسسة الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية، د – ”المستخدمون المحليون“ هم الموظفون الذين تم توظيفهم بالجزائر طبقا للقانون الجزائري، ه – ”المستخدمون غير المحليين“ وهم الموظفون بالمؤسسة المرتبطون بمقرها – المؤسسة – بموجب عقد عمل وفقًا للقانون التركي، أو عون عمومي تركي يوضع تحت تصرف المؤسسة لأداء مهامه في الجزائر، و – “الأسرة“ ويقصد بها مستخدمو المدرسة غير الجزائريين، وتتكون من الزوجة، والابن الأعزب الذي يقل عمره عن 21 عامًا، والأبناء غير المتزوجين الذين يدرسون في الطور الثانوي والذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، بالإضافة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة غير المتزوجين، ز – ”مجلس المدرسة“ هو الاسم الذي يطلق على الهيئة المسؤولة عن إدارة المدرسة. المادة 2 يرخص بإنشاء المدرسة الدولية التركية، ويشار إليها فيما يأتي باسم ”المدرسة“، في مدينة الجزائر العاصمة. ويرخص للمدرسة أن تنشأ ملحقة لها في وهران، تخضع لشروط وأحكام هذه الاتفاق. يخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو الملحقة التابعة لها لتقدير السلطات الجزائرية المختصة مسبقا، وإلاّ اعتبر الأمر لاغيًا. توضع هذه المدرسة تحت وصاية سفارة جمهورية تركيا بالجزائر. يتم تسيير الشؤون الإدارية والمالية والأكاديمية للمدرسة من قبل مؤسسة المعارف التركية. تنشأ مؤسسة المعارف التركية بالجزائر، وتنظم وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المتعلقين بالجمعيات. المادة 3 تهدف المدرسة إلى تدريس التلاميذ الأتراك والجزائريين وكذا أبناء رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة بالجزائر. يتم القبول وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة المدرسة المعيّن من الطرف التركي. المادة 4 في حدود عدد الأماكن المتوفرة، من المتوقع أن تستقبل المدرسة التلاميذ الذين تسمح ملفاتهم البيداغوجية بمتابعة الدروس المقررة في البرنامج. من المقرر أن تمنح المدرسة منهاجاً دراسيّاً مطابقا لمواصفات مؤسسة المعارف التركية في مجال التربية. ومن المقرر أن يشمل البرنامج التعليمي للمدرسة الممنوح للتلاميذ الجزائريين تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية، وتاريخ وجغرافيا الجزائر. ويكون محتوى هذه المواد خاضعاً للتنسيق بين مجلس المدرسة والوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ومن المقرر أن يتولى تدريس المواد المذكورة في الفقرة السابقة، أساتذة جزائريون وأتراك يخضعون للتقييم البيداغوجي من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية. الشهادات الصادرة من قبل المدرسة معترف بها في الجزائر وتركيا. المادة 5 يتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع الجزائري. يخضع سير المدرسة للتنظيم الجزائري ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك. يكلّف مجلس إدارة المدرسة بتسيير المدرسة بما في ذلك المناهج الدراسية. يحدّد النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وطرق عملها. يُخوّل للمدرسة الحصول على تمويل من المؤسسة التركية غير الربحية المشار إليها باسم ”وقف المعارف التركي“،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ومقرها بتركيا، المنشأة بموجب القانون رقم 6721 المؤرخ في 17 يونيو سنة 2016، ومن مصادر أخرى، حسب الاقتضاء، بتصريح مسبق من قبل السلطات الجزائرية المختصة. قصد الاستجابة لطلبات التلاميذ المحتملة، يمكن المدرسة أن تضم قسم الحضانة وقسم ما قبل المدرسي وأقسام متعددة المستويات تبدأ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عشر (مستوى 1–12 .) يُخوّل للوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قانوناً إيفاد مفتشين في إطار مهمات تفتيش على مستوى المدرسة، من أجل ضمان استيفاء الشروط الجزائرية وتحقيق المستويات المطلوبة. لا يترتب على الطرف الجزائري أي التزام بتوفير لوازم أو معدات للمدرسة. المادة 6 تضع المدرسة الرزنامة السنوية للعطل المدرسية للتلاميذ، مع أخذ بعين الاعتبار الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر. ويتم إرسال هذه الرزنامة إلى الوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 يمكن أن يتولى مجلس إدارة المدرسة توظيف المستخدمين بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس للمدرسة الذين يستوفون شروط التوظيف إمّا محليا أو من الخارج. يحدد مجلس المدرسة شروط دفع الأجور للمستخدمين في المدرسة، شريطة أن تتوافق هذه الشروط مع التشريع الجزائري. ويمكن دفع رواتب المستخدمين الأجانب بالعملة الأجنبية، كما يسمح كل شهر بتحويل رواتب المستخدمين الأجانب إلى حسابات مصرفية في الخارج حسب أحكام اتفاقية العمل. يجب أن ينتسب مستخدمو المدرسة العاملون بالجزائر، على اختلاف جنسياتهم، إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وأن يخضعوا لقانون العمل الجزائري المعمول به في إطار علاقة العمل. يسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذا تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لمستخدمي المدرسة الأجانب وذويهم. لأغراض هذا الاتفاق، يشمل أعضاء مستخدمي المدرسة كلا من المدير ومديري المستويات التعليمية والمدرّسين والمستخدمين الذين يتولون الوظائف الإدارية والتقنية. المادة 8 تستفيد المدرسة، بصفة مؤقتة على أساس المعاملة بالمثل وفي ظل احترام تشريع البلد المضيف، من الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن سائر الحقوق والرسوم ذات الأثر الجزائريّة / العدد 80 2 جمادى الثانية عام 1446 ه 4 ديسمبر سنة 2024 م المعادل، بما في ذلك مساهمة التضامن والحق الإضافي المؤقت للحماية المتوجب على الاستيراد المؤقت للممتلكات الضرورية لسير عملها، بموجب هذا الاتفاق شريطة إعادة تصديرها. يرخص للمستخدمين غير الجزائريين، مع إعفائهم من الحقوق والرسوم ومن الإجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف، باستيراد أثاثهم ومتعلقاتهم وأغراضهم الشخصية، إلى التراب الجزائري، بما في ذلك المعدات البيداغوجية المتعلقة بهم والضرورية لأداء مهامهم، فضلا عن مركباتهم في طور الاستعمال، ضمن أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ دخول العون إلى الجزائر، على أن يتم إعادة تصدير هذه الممتلكات عند نهاية الخدمة بالجزائر. لا تسري الإعفاءات المذكورة إلاّ على مدة الخدمة بالجزائر. لا يسري مفعول هذه المادة على مستخدمي المدرسة الذين هم رعايا البلد المضيف وعلى المستخدمين المقيمين بصفة دائمة على إقليمه. يخضع المستخدمون للتشريع الضريبي في الجزائر، مع مراعاة الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الجزائرية والتركية قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة المذكورة أعلاه، والتي تنطبق حصرا على المستخدمين الأتراك الموظفين في المدرسة. المادة 9 يسهل الطرف الجزائري ويسمح للمدرسة وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما، باستخدام ممتلكات عقارية و/ أو بنائها أو تحسينها للأغراض البيداغوجية للمدرسة. تخضع المباني المدرسية لقواعد العمران والنظافة والسلامة، وفقا للتشريع الجزائري. المادة 10 يتم وضع التكاليف المدرسية من طرف المدرسة، وترسل إلى حكومتي البلدين. يمكن مجلس إدارة المدرسة إعفاء بعض التلاميذ من الرسوم المدرسية أو تخفيضها، حسب وضعيتهم المالية. يحق لمجلس إدارة المدرسة إقرار برامج للمنح الدراسية. يتعيّن أن تقوّم التكاليف المدرسية الخاصة بتلاميذ المدرسة بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدارها بالنسبة للتلاميذ الجزائريين بمعدلات أعلى من المعدلات المطبقة على التلاميذ الأتراك أو تلاميذ دولة أخرى. المادة 11 يمكن المدرسة بالتعاون الوثيق وبعد الموافقة الصريحة للوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تطور مشاريع شراكة مع المدارس الجزائرية والمدارس التركية.

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 7 4 ديسمبر سنة 2024 م المادة 12 تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين وعبر الطرق الدبلوماسية. المادة 13 وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفي مقابل المزايا التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة والاستغلال الدائم لها، تمنح حكومة جمهورية تركيا، وفقا للتشريع التركي عندما تسعى حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى إنشاء مدرسة في تركيا، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية التركية بالجزائر. المادة 14 يُمكن تَعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق مُشترك بين الطرفين، كتابيًا، وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ طبقًا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله للإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-381 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 48 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، يمكن أي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق عن طريق إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، موجه إلى الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية. يبدأ سريان الإنهاء في نهاية السنة الدراسية الجارية التي تم خلالها تبليغ الإشعار الأول بالإنهاء للطرف الآخر. وفي حالة الإنهاء، لا يُؤثر ذلك على تطبيق أحكام هذا الاتفاق طوال العام الدراسي الذي تم فيه إنهاء العمل به. كما يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية التوقف الفعلي لسير المدرسة وتصفيتها النهائية. حرّر بأنقرة، في 16 مايو سنة 2022، من نسختين (2) أصليتين، باللغات العربية والتركية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية تركيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون والجالية الوطنية بالخارج الخارجية رمطان لعمامرة مولود تشاووش أوغلو تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بمادة 33 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 33 مكرر : يتم اقتناء الوسائل والتجهيزات والحلول التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وصيانتها، من طرف

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 2 جمادى الثانية عام 1446 ه الهيئة، في إطار أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية“. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة المالية 2024 . المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-386 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 84 و 91-7 و 135 (الفقرة الأولى) و 138 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 6 ديسمبر سنة 2024 . المادّة 2 : يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السّيد ماتاميلا سيريل رامافوزا. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّدة 4 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 3 : تُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-387 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 ( 7 و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 جانفي سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السّيد ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون فرديّة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا : – نادية لعمراني، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، ابتداء من 17 غشت سنة 2024، – نبيل كلاخي، نائب مدير للكفاءات الوطنية في الخارج، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2024 .

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 4 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد بشير بسعود، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2024، مهام السيّدة سعيدة فلواح، بصفتها نائبة مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – عبد الوهاب عصمان، بجاكرتا (جمهورية أندونيسيا)، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 2024، – سعيد موسي، بلشبونة (جمهورية البرتغال)، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ديوان عميد جامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد بشير بسعود، مديرا لديوان عميد جامع الجزائر. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد حمزة مبارك شريف، رئيسا لديوان والي ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد فاروق بن غذفة، رئيسا لديوان والي ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بحسين داي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد مهدي شربي، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بحسين داي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد سمير بوشريط، مفتشا في ولاية الحزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية :

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عبد الحميد بوخشة، في ولاية أدرار، – الهواري زقرار، في ولاية تيارت، – عمر عزوز، في ولاية برج بوعريريج، – أمينة حساين، في ولاية بومرداس، – أمين إجوادين، في ولاية تندوف، – علي عباس، في ولاية ميلة، – عبد الحميد عويسي، في ولاية بني عباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد منير معاوي، أمينا عاما لبلدية سطيف. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد حمومه مومن، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة باتنة .2 الجزائريّة / العدد 80 2 جمادى الثانية عام 1446 ه 4 ديسمبر سنة 2024 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة عنابة : – كمال عمورة، كلية الطب، – سمير بن موسى، كلية التكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد فيصل قميحة، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بجامعة قسنطينة 1 : – أميرة ليلى ذيب، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – فتيحة ساحلي، عميدة لكلية الآداب واللغات، – بلقاسم بيطاط، عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 87-08 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدّل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدّل تنظيمها، المعدّل والمتمّم، في مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها : السيدات والسادة : – طاهر جوامبي، ممثل وزير الطاقة والمناجم، رئيسا، – علي عماري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – نهلة دينا خداش، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – كريم جليلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – عبد الغني حماني، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – مسعود بن دريدي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 11 4 ديسمبر سنة 2024 م – عبد الله شعبان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – خضرة بوعادل، ممثلة الوزير المكلف بالري، – مسعود سويسي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – هالة شنيبط، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – تومي ذهبي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – مسعود خليف، ممثل محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – شهرياض بن عباس، ممثل مستخدمي وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، – محمد رضا براشدي، ممثل مستخدمي وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024، يحدد محتوى وشكل الوثائق المحاسبية وكذا الحساب الإداري.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، لاسيما المادة 20 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى وشكل الوثائق المحاسبية وكذا الحساب الإداري. المادة 2 : تسجل المحاسبة الميزانياتية للآمرين بالصرف في الدفاتر الآتية : – دفتر إيرادات الميزانية، – دفتر الالتزامات بالنفقات، – دفتر أوامر الدفع أو حوالات الدفع، – دفتر تفويض اعتمادات الدفع. المادة 3 : تسجل في دفتر إيرادات الميزانية، حسب التسلسل الزمني، جميع عمليات الإيرادات المثبتة والمصفاة والمحصّلة، وكذا تخفيضات أو إلغاءات الإيرادات التي تم إجراؤها على الأوامر الصادرة. يحدد الملحق الأول لهذا القرار نموذج دفتر إيرادات الميزانية. المادة 4 : يهدف دفتر الالتزامات بالنفقات إلى تحديد، في أي وقت، مبلغ الالتزامات المتعهد بها بالنسبة لتراخيص الالتزام ومبلغ الأرصدة المتاحة. يحدد الملحق 2 لهذا القرار نموذج دفتر الالتزامات بالنفقات. المادة 5 : يبيّن دفتر أوامر الدفع أو حوالات الدفع، في أي وقت، الاعتمادات المفتوحة أو المفوّضة، وكذا حركة الاعتمادات وتفويضات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين ومبلغ أوامر أو حوالات الدفع الصادرة والاعتمادات المتاحة. يحدد الملحق 3 لهذا القرار نموذج دفتر أوامر الدفع أو حوالات الدفع. المادة 6 : يُمسك دفتر تفويض اعتمادات الدفع من قبل الآمرين بالصرف الرئيسيين، ويبيّن هذا الدفتر، بالنسبة لرخص الالتزام، مبالغ اعتمادات الدفع المفوّضة للآمرين بالصرف الثانويين وكذا استهلاكاتها. يحدد الملحق 4 لهذا القرار نموذج دفتر تفويض اعتمادات الدفع. المادة 7 : الحساب الإداري هو وثيقة سنوية تدرج فيها مجمل العمليات الميزانياتية المنفذة من طرف الآمر بالصرف، من حيث الإيرادات والنفقات. يحدد الملحق 5 لهذا القرار نموذج دفتر الحساب الإداري. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 15 أكتوبر سنة 2024 . لعزيز فايد

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل مجم و ع 2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2024 م ا لم ا ل ر ا لآ س م ا م ا م ل ا ز ت د ن ر ر ر ة ة ا ت ق لآ ب ي م : ا لم م ا ب ل ر ص ا ل ب ر ي ر ا ة ل ف : ص ا ر : لإ ت ث ا ر ف ب ا ي ت خ : ا لإ ي خ ر ا ن ا ا د ا ا ت ت ا لإ ت ي ر ر ر ر ر ت ا ي ق د ب م ا ب ت ا لم د ي ن م ب د ل ف ا لم غ ت ا لإ ر ث ب ي إ ا لم ت ر ي ة ا ر د ا ل ا د ح ت د ا ت ق ا لأ ا ل ا ت لم ت و ا خ ي ل لإ لفم ز غ ي ب ا ا ض ل ن ء غ ي ا ت ا ة ت أ و م ب ا ل غ لم ا غ لم ر ا ث لإ ث ابي ج ت ر ت ر عةا ة د ا ت م ب ا ل غ لمح ا لإ ص ي ر ل ا ة ا د ا ت م ا ب ل ب ت ل ح غ ح ص ب و ي ا ل ق ل ق ي م ا لا ل و ح ح ظ د ة ة : د ج

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 ديسمبر سنة 2024 م ا ل ب ر ط ا ق ا ل م ق ة مجم ا ا لا و ل ت ل ت ع ا ر ز ي ا م خ ت

  • ع ا د لا ي ل ل ت ز ر ا خ م ص – ة ا لا ل م ت ب ز ل ا غ م غ ا ر لم خ ر ص ا ج ة ع ا لم ا ل لم ل ت ز ب م ل غ ب ه س ح ب ا لا ل ت ز ا م ا لم ا ت ا لا ا ل ر ل ح ت / ص ز ر ا خ ي م د ص ة ت أ ش ا ي ل ي ر ر ق ة م ا لم ر ا ق ب ا ا ا لم ل ت ا ي ر ز ي ا ن خ ي ا ت ي ا أ ل أ ل و ص ا ل ا ن ت ل ت ع ف ر ت م ت ل ا ي ي ل ب ة ف ر أ ع و ع ي م لا ح ظ ة الجزائريّة / العدد 80 13 ل ل راطرررررارا لآ خصبمممممسم م ص يززززز ن ز ر ن عوووووةا ةفة لآ ب عععععا م ا ا لا ا لننننن لم م ل : نووووو ر ص ل ا ت فااااالب ر ز قننننني ا ا ة ةلف م اااام : ص ( لللل اننببح ا لششرر ر : لم ع ف نااننظ ف ف وططاا ت ممة : و ا د ن ججا ح ا ل : ل ) ف ا : ب ة : ر ل ر / ف ع ا ر ا ر م ا لأ ي ع ج و – ي ل ( : ع : ي ن : ة ن د : ا ا لا ق ت ض ا ء ) : د ف ت ر ا ل لا ل ت ا ز لم ا ل م ل ح ا ت ق ب 2 ا ل ن ف ق ا ت ا ح ل و ح د ة : د ج

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ب ا ا ل ل ر ص ق م م ر ر ف ج أ ع ا و ا ل لآ ا ت ا لح م ل ا ر ر و ي ا مجم خ ل و ة ع ا ل ب ر ط ا ق ا ق م ة ا لم ( ا يال م ز لم ت ر أ ارش ر ج ن ق ع ي ا ق ي م ابر ا لا ت ة ل ي ت ) ز ا ت م ا لم ( ا ا يال ز لم ت ت أ ا ) ارشر ن : يايي ق خ ابر خ ت ي ة ي ) ا لم ف ت و ح ح ر ا ع

  • ك ة ت ا م لا ا د ع ت ا ر ل م د
  • ا ف د ع ا ا ت ا ا لم ر ا ل ج ع ا ل ا ل ف ص ر ع ن ي ف ا ب م ل ا ب صاحلل ل د دوف غ د افا ع ا ل رعة لأ ة أ م و ر ا ا لح ب ل ا لم ل ص ا لأ ا ل وأصوت لم د ااو ارب ر لا رمال ت فركغ ة م ا ع لم ااتر ل دمص تفا اعدي ح ا د ت د ا ت ل ا د ا ر ف ي ع خ ا ل ر م ق ر م ج ع ا ل ا ر ل ف ت ف ا ض ر ي خ م لا ح ظ ة 2 جمادى الثانية عام 1446 ه العدد 80 4 ديسمبر سنة 2024 م ل ل اطرررررارا لآ صبمممممسم م يززززز ن ز ر ن ع ف ووووو ة ا ب ة عععععا لآ ا لم م ا : لننننن ل ن وووووا ر ص ف ااااالب ر قننننني ا ة ةلف اااام : ص ( لللل اننببح ل ر : عششررف ن ننظ ف ا ا ل وططاا ممة : ا ق ن ججا ا ل : ل ) ف ا : ب : ر ل ر ف ع ر ا م ي ع ج ي ( ع : ن : د ا ت لا ق ت ض ا ء ) : د ف ت ر أ و ا ت م ر ا ل ا د لم ف ع ل ح أ ق و ح 3 و ا لا ت ا ل د ف ع ا ل و ح د ة : د ج

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 4 ديسمبر سنة 2024 م ا ل مجم و ع الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 15 ل رررررارا ل لآ ا مممممسم ل م ل م ر ززززز ز ق ن ر م ووووو ة ا ب عععععا لآ لم م ا ننننن ل وووووا ر ص ا ل ااااالب ت ننننني ر ا ا ر ةلف ر ص ي لللل اااام : خ ننببح : ششرر ر ف ف ا ا ننظ ا م ططاا ل ر ممة : ر ج ج ج ق ا ل ا : ا ل م ل ب ع ل ب ل ر ف ا ل : لا ر م ر ف ر ع م س ع ا ت ج ر م م ت ي ع ة خ ج ا ا د ا ر ي ل ا لأ ر ( : ت ت و ج ع ا ل و ن : ر ي و ي ة ث د خ ي ا ق لا ة ق ت م ض ا ر ب لا ر ل غ ا ل خ غ ء ت ص ا ) ز لا : ا م ة ع ت م ا د ا ت ا ع ا ت ا ا لم ل م د م ف ا ف ع د و ا ض ت ض ة ا ر م لا ر ب ل خ ل د ت ص غ ز ف ا ة س ت م ة ح ر ب ت ا ف لا و ا ع ي ع ت ت ض ا ا ل ت م لم د م د ا ف ا د ل ع د ا ت ا ح ا ت ع ت ق م ا 4 د ا لا ر ا ت ل خ ا م ت ص لم ز ص ب ا ا ة ف ل ل م ة و غ د ض ا ف لا ع ة ع ا ت لم ت ا م ع ت ا د ا ل ت ا ا د م ح ت ف ا د ة ع د ا ت ا لا ر ا ل خ لم م ت ص ف ب ز و ل ا م ة ض غ ة ا لا ا ع لم ع ت ا س م ع ا ا ل ت ت د د م ه ا د ت ف ا ل د ك ع د ا ة ت ة ا ر لا ر ل خ ت ص ا ز ل ا ر ا ر م ة ص ي د ا ا ا لم ع ا ل ت ت د م ا د ح ف ا ع د ع د ا ت ا ل و م ح لا ح د ظ ة ة : د ج

16 الجريدة الرسميّة ا لخ ت م ، ا ل ت ا ر ي خ ، ا لإ م ض ا ء 2 جمادى الثانية عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2024 م أ أ ؤ ش ك ا د ه لح د أ س ن ب ص ا ا ا ا ل ب ع ح م ة ا ل لإ ل ي ا د ا ل ع ا ت ع ر م ي ا ل لم ي ا ا لم د ت و ق نّ ا د ة لم م في ي إ لى ز ه ا ن م ذ ي ج ا ا ا ت ل لح ي س ة س ا ا لم لمح ا ب ن ج ا أ ز س ج ر ة ب ة ا ي : ة لج ت م م ن نم ك . ه ل . . ط هّ . و . و ا . ر ا . ر . لح ل . ف ص . ي . ي . س . : . : . ة ا . ا ا ل . لآ ا ب ح . ب لج . . م ع . . . ر ا . . ر ن لإ . . . ا ز د . . ب و لح . . ا ا ا ر . . . ا ا ئ . . . ل ن سي . . ص ر . . . ا . . . ا ا ي ب لم . إ ر ل بع . . لى ف سة ل . ن ح . . ن ا و . . ا ل ا ق . . ( ة لإد ن . . . ا ل . . . ل ا د ي 5 . . لم ا قم ا ل . . . ر س . . . ب . . ا ي ق ن . . . ل ر . . . و ي ة . . . ا ة ا ا . . . لا ط لم . . . . ( . . س . ي . ا أ . ل ذ . ة مي ك . ة . ة ر . و ا . ا ل . . . . ل ش . لم ا . و . . . . ظع ص . . . . يب ل . . في ح ة ) ة ة . / ا ل ه ي ئ ة ا لم ع ن ي ة ) و لا ت و ج د أ ي ع م ل ي ة أ خ ر ى .

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2024 م ا ل مجم و ع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17 لم ارا لآ م م ا ز ر د ة ا لآ ب : م ا ل ر ص ا لخ ب ر ا ل ف ا ل ن ص ة : ر : ف : م ب ل غ ا لإ ث ب ا ت ا ت ا ل ت خ ف ي ا ض لح س أ ا و ب ا لإ ل ا ل لإ غ د ا ا ء ق ر ا ي لم س م ل ب ح ا ع ق لإ ن ي و 5 ر ا ا ن ( د ت د ا ا لم ا ا ب ت ل ع س ب ) ل ن غ ة ا ا لم لم ر ا ل ا ي ج ي ة ع . . . . ا لم ب ل غ ا لمح ص ل ب و ا ق ي ا ل ت ح ص ا ل و ي ح ل د ة : د ج

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ا ا ل ل ع ل ع ع ن ن ن و و و ا ا ا ل ا ن ا ن ا ن ا ل ل 2 ل 4 3 مجم مجم مجم و مجم و و ع و ع ا ا ا للال ع اااا لللل ااا للل ع تصلص عصعص ا ل صصص ا ر ت ا م م ف ا ل ف ت ن ر ن ل ف لنلن ر ننن ل ع ر ي ف ت ف ر يفيف ع ففف ا ع ب ي ع ة ة ي م ي ب ي 2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2024 م رررررا لآ ا ا ممممم م ل ل ن ززززز ع ن ر ن ف ووووا و ق لآ ب ا ل ا ة عععع ا ن و ح نننن م ل 1 ا ل س وووو ر ص مجم ص ب اااابر و ن ننننا ع ف ا ل ف ا ااا للل ل ع ااامص ل صصص للل نببح ف ا ل ن ر : ر ننن ف و شرر ف ع ففف ر ا ن ننظ ف ي ع ا طاا ي، ممة ا ل : ص أ ج ج ا و ل ن ا : ب ف ا ل ر ل ف ن ر ا م ش ع ج ا ي ا م ط : ل و ل : ن ض ف ا ق ل ق ل و ف ة ع ر ع ي ا ا لا لا ر ع ( ل خ ع ت ص ت ن ز ص م ا د ا ة م ة ا د ا ا ت لا ت ق ا ع ا لم ت ا ل ت ض د م ف ف ا ت ا ع د و ء ا ت ح ) ة : ا ر ا لا لا ا ل خ ع لح ت ص ت ز م ا س ا س م ة ا د ا ا ا ا ت ب ا ا ع ا ع لم ا ا ت لإ ل د م ر د ف ا ا ج ا ع د ر ا ا ت ع ق ي لم ة ي س ل م ب ح ا ع ق ا ر لا ا ن لا ع ل و ل خ ت ن و 5 ت ت ص م ف ا ز ا ق ن ( ت ا م ة د ا ا ا ت ت ا ل ب س ع ا ) ا لم ن ع ل ة ا ت ل ت ت ا د م ز لم ف ا د م ع د ا ب ا ت ه ل ا ي ة . . ا ا لا . لا ر . ل خ ع ت ص ت ز ص م ا م ة ا م د ا ت ا ا ا لم ع ا ل ت د د م ف ف ا و ع د ع ا ة ت ة ا ر ا لا لا ع ل خ ت ص ت ز م ا م ة ا د ا ت ا ا لم ا ع ا ت س ل م د م د ت ف ا د ه ع ا ل ا ك ت ة ا ر لا ر ل خ ت ص ا ز ل ر ا م ة ص ي د ا ا ل ا لم و ع ح ا ل ت ت د م ا ح د ف ا د ة ع د ا : ت د ج

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 4 ديسمبر سنة 2024 م ا ل مجم و ع الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 19 مررررررا لآ رمممممم م جزززززز ر ط عوووووا لآ ب ( ب اععععع م ا ا ي لا ننننن ل لم ع ت ووووو ر ص ص ة فاااااب ا اننننن ر لإ ق ا ف د ل ر ي ياااامص ) ر ةلللل ) ننببح ا ر : د ا ف لإ : ششرر ف ااننظ ف ي ططاا ر ممة : ا د ج ج ا : ا ل ا ت ل ب ف ا ل : ر ف ر ع ر ا م ي ع ج ي ا ( ع : لم : ن ب د ل غ ا لا ق ت ض ا ء ) : م و ض و ع ا ل ن ف ق و ة ض ا لح ع س ي ة ا ب ا ا لح ا لا ع ا ع لإ ت س ا د م ل ا ا ا ن ب ر ا د ف ي لم ا ق ت ق ا ا ل ل ت ت ب ح ج ع ق ا لم ن ا و 5 د ر ا ف ي ن ( و ت ع ا ا ب ( ا ل ة ل س ع ر ) ق ن م ة ا م لا ا ع و لم ت ا ا ل ا م ع ل ا ن ي د و ة ا ت ا . ا . ن . . . ا ) لم ) س ت ه ل ك ة ا لا ا ع لم ع ت ت م ا ا ح ا د ة ا ت ا لا س ن ت س ه ب ا ل لا ة ل و ك ح د ة : د ج

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ط ب ا ( ي ل ا ع لم ة مجم ص ا لإ و د ي ع ر ر ) ا د ا ت ا لم ب ل م غ ا د ل ن ف ا ق ل ة ص ة ب ن ا ل ف ع ن و ا ) ن ، ا ا ا لا لم ع ف ت ت م و ا ح د ح ا ة ت ا ا لا ا لم ع ر ت ا م ج ا ع د ة ا ة ت ا لم ا لا ل ع ت ت ز م م ا د ب ا ت ه ا ا ا لا لم ع د ت ف م و ا ا د ع ا ة ت ا ا لا لم ع س ت ت م ه ا ا د ل ا ك ا ة ت ا ع لم ت ا ا ح ة ا لا س ت ه لا ك 2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2024 م ررررررا لآ مممممم م زززززز ر وووووا لآ ب ععععع م ا ننننن ل ووووو ر ص نننننا ااااابر ا ل ف لإ اااامص ي لللل ننببح ر ر : ا ششررف د ن ن ف ا ت ا ا ظ ططاا ممة : ا : ججا ل ل ف ا : ب ر ل ر ف ع ر ا ل م ي ع ج ي ( : ع : ن : د ا ف لا ق ت ض ا ء ) : و ض ع ي ا ة لح ح س س ا ا ب ب ا ا لإ ا ل ت د ا ل خ ا ر ن ا لم ف ص ي ق ل ا ت ي ب ح ص ع د ق ن و 5 ا ا لخ ا ن ( ت ا ا ا ب ص ل ع س ) ن ( ا ة ل ا ر لم ق م ا ل و ي ة ا ل ع . . ن . . و ا د ن ) ا لا ع ت م ا ح د ا ت ن س ب ا ة ا ل و ح د ة : د ج

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2024 م ا ل ا ر ل ق م مجم و ع ا ل ح ق س ر ض ا ب ا ل ر ق م ا لا ت ف ا ق ا ا ي ل ل ت ة ا ر مجم ي و خ ع ا ض لم س ت ف ي د ا ا لم ع ش ن ر و و ا ن ع ا ل ق ط ا ع ا ل ا ت ل ق م سرب بضل ي غ ق / ا ل ت س ا لم ا د ل ل ف ؤ و ي ج ا د ل ئ ة د ا ل ر ئ ت ي ع س و ي ي ض ا . ت ا ل ف ا و ل س ا ئ د ن ة ا لم ا لا س ا س ل ت ي ت ا ر ة ح ي ق خ ا ق ا ح ل ت ت س ا ر و ي ي خ ة ا ا لم لا ح ظ ة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 21 رررمر ر مممسم م ا ل ززز ؤ ز ز ر ووووو و ق م عععلع ع ننن ن ن ووواو ن ل و ااابا ا ننن ر ن ن ا ل ح ن ق س للل ااااا ل م ر ننبمب ح ض ا ب ششرجر ف ا ا ن : ن ظ ططا ا م م ة ا : ج ج ا ا ا ل ل ل ر لا ف ا : ب ت ر ل ر ق ف ف م ا ع ر ا م ق ت ي ع ي ج ة ي / ( ع : ا ل ا لم : ت ن ا ق د ر ر ي ر ا ع لا خ ق ت ا ض لم س ا ء ت ) ف : ي د ا لم ع ش ن ر و و و ا ن ض ع ع ي ا ة ا ل ق ح لح ط س ا س ع ا ب ا ب ا ب م ا ل ا ب ق لإ ل ر د غ ا و ا ا ر ا ل ض ي لم ق ر ل ض ا ب ح ل ت و ع ح ا ن ق / ل ا ل ر ت و 5 ت ي س ا س ر ن ( ت ب ب ا ي ي ا ل ب ق ق س ع ا ) ت ن ة ا ل ( ا ت ا ل لم ح ر ر ق ا ي ل م ي ر ض ة و ا . . ا تح ل . . لم ع ب ر ن ا لمح ل غ ي و ر ا ا لم ا ن ر ل س ) ر ت ن ر ة ا ك م ا لم ا ل ا لم ي ة ل ب ل ل ت ل ت غ ح ا ر لم ي ت ر ب ق ي ا لم لا ح ظ ة ا ل و ح د ة : د ج

2 جمادى الثانية عام 1446 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2024 م ررررررا لآ مممممم م زززززز ر وووووا لآ ب ععععع م ا ا ل ننننن ل ب ووووورص ل اااااب د ننننن ر ا ف ل اااامص لللل ننببح ر : ششرر ر ف ااننظ ف ططاا ممة : ا : ججا ل ل ( ف ا : ب ا ا لم ر ل ر لا ف ت ع ر ا ر م ف ر ي ع ا ج ج ق ي ع ( ع : ي : ة ا ل ن ا ق د ل ا ا د ن لا و و ق ل ن ت ي ي ة ض ) ا ء ) : ا ل و مجم ض و ع ع ي ا ة ل ة ع ح م ل س ي ا ا ا ب ا لح ت ا س ل ت ا س ب و ي ا لإ ة د م ا ر ا لم ع ي ا ا لم ا ل لح ل ب ح س ع ق ك ن ت و و ا ف 5 لا ي م ا ن ( س د ا ت و ت ا ا م ل ب ن س ع ي ا ) لأ ) ة ( ج ن ) ا ل ة ق ن ا ا ب لم ئ ي م ة ا ة ل ( ي ا ة ل ة ر . ق . . م . ا و لم ا ل ب ع ل ن غ و ا ا ل ن ل و ) ا ج ب د ف ع ه م لا ح ظ ة ا ل و ح د ة : د ج

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2024 م ا ل مجم و ع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 23 ررررررا لآ ا لا مممممم م ق ا زززززز ل ر ت ل ك ص ي وووووا ي لآ ب ا ععععع م ا ا د ن ننننن ل ي ووووو ر ص نننننا ااااابر ل ف ( ا اااامص ا ل لللل ننببح ل ق و : ص ششررف ر ط ف ا ا ا ا ن ن ظ ع ي ططاا ) ة ممة : ا : ججا ل ل ف ا : ب ب ر ل ر ا ف لج ا ع ر ا م لم م ي ز ع ج ق ي ا ئ ر ( ر ا ع : ا ع لا : ج ن ت د ب م ا ا لخ ا لا ع ق ا ي ت ر ج ض ا ء ا ) في لم : ا لم س ح ر ص اأا ص لسه ة م ة ا و لا ت ض ك ت ا ت ر ع ت ي ا خ ي ا ب ة لح ح س س

  • ا ا - م ا ب ل ساع ب لأ س د ب ن س د ل غ ا لإ د ا لم ا ه : ا د ت م لم ا س س ر ا ي لم ا ا ا ه ه ل لإ ا ل م ب ح س ق م ي ة ة ع ق م م في ن ي ة و و ة 5 ة 5 ر ا ا أ لا ن ( س ل ت ا ت ا ا ب لإ ا ز ل ج ل ا لم س ع م ق ا ) ي ا م ن ا ل م ل ي ة ( ة ة ا ة ل ر ا ر لم ا ق ل ا ا ل ف م ل ل ي سان ي ئ س و ة ن د ا دةب ل . ت اعة ع . ت . لى ن . و ( ا ن ا ا ل ل س ا ل ع ) ف ا ئ ن ا د د ئ ا د ا ت ت ة ) ( ا ا ا لأ لأ س ر ه ب م ا م ح ) ا لا س ت ت ا ر ح ي ق خ ا ق ا ل ت ا س ل س ت ت ت د س ا ر ي و ي د ي خ ا ي ت ة ا لم ب ل غ ا ل م و لا ح ح د ظ ة ة : د ج

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

  • - خ ع س م ل ي ا ئ ر ا ت و أ ب ر ين ب ا ح ا ل د ال و ص ل ة ر و ا ف ال ل ه ي ئ مجم ا ت و ع ا ل ن ق د ي ة ا ل د و ل ي ة 2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 80 4 ديسمبر سنة 2024 م ر ر ر م ر ر
  • م م م س م م ع م ز ز ز ؤ ز ز ل ي و و و و و و ا ع ع ع ل ع ع ت ن ن ن ن ن و و و ا ل و و ب ا ا ا ب ا ا ين ن ن ن ر ن ن ا ا ا ن ا م ا ل ل ل ل ا ل د ن ن ب م ب ح و ش ش ر ج ر ف ل ن ن ظ ة ط ا ا ا : ا و ط ط م م ة ب ب ي ا : ج ج ا ن ع ل ل ك ة ف ا : ب ر ل ر الج ا ف ل ع ر ا م ع ي ع ز م ج ائ ي ل ( ع : ر ي : ة ن ( د إص د ا ا لا د ق ا و ر ت ال ض ن ق ا و ء د ) ) : و ض ع ي ا ة لح ح س س ا ا ب ب ا ت ا لإ ا د ل ا ل ر ع ا ع لم ا ل م ي ت ل ل ق ي ب ح ي ا ع ق ي ت ن م و 5 ا ا ل ا ( ن ن ت ق ا ا ل ب د ل ع ي س ة ) ن ( ة ا ل ا ر لم ق ا م ل ي و ة ا ل . ع . ع . ن . و ا ن ) ا لم لا ح ظ ة ا ل و ح د ة : د ج

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 4 ديسمبر سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 7 7 المادة 2 : يرأس لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيّرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 والمتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي المفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024 والمتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 والمتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تُكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 7 7 الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها، مدير الموارد البشرية لوزارة المالية، وفي حالة وقوع مانع له ينوب عنه المدير الفرعي لتثمين الموارد البشرية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيّرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024 . لعزيز فايد

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 2 جمادى الثانية عام 1446 ه 4 ديسمبر سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024، تشكل لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء المستخلفون بلاش سليم مرنيش مالك مويسي سمية ميلودي آمال بن سديرة نسيمة حاكم طاهر لنجريط توفيق ملياني عبد الرحمان فارجي عبد القادر كسيرة فراح توش رزيق دريدي غالية مواليد موسى فرحة ياسين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة.

بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – كل نصر الدين، ممثل وزارة الدفاع الوطني، ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء المستخلفون بوقفة زهرة جبالي ربيحة بوعقار طارق صايفي شريفة تسفوتي عبد االله بن ميلود نوار جهاد معزي ناجري محمد بيتوت سفيان مغربي محمد كمال هزلون ابراهيم بوربعة يمينة معريش بدر الدين محمد رافع محمد قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان.

بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان، كما يأتي : …” (بدون تغير حتى) المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – بركة خير الدين، ممثل وزارة الدفاع الوطني، ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”.

2 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 27 4 ديسمبر سنة 2024 م وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المعلم التاريخي المسمّى ”قصبة باجودة“ بولاية إن صالح. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى ”قصبة باجودة” بولاية إن صالح. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي تم تشييده في القرن الثامن عشر بغرض ضمان أمن وحماية المؤونة والسكان من الاعتداءات الخارجية التي كانت تستهدف المنطقة في إقليم تديكلت الشرقية. اعتمد في بناء هذه القصبة على النمط المنتشر في منطقة الجنوب الغربي للصحراء الجزائرية والمتمثل في الشكل المربع الذي يحمل في أركانه الأربعة أبراجا لمراقبة ورصد جميع التحركات. استخدمت في بناء القصبة، المواد المحلية كالطوب والتيبشنت وجذوع النخيل. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية إن صالح، دائرة إن صالح، ولاية إن صالح، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – شمالا : فندق باجودة، – جنوبا : ساحة القصبة، والطريق الوطني رقم 58، – شرقا : ملكيات خاصة تحمل المراجع المسحية الآتية جزء 0270 / قسم 051، – غربا : شارع المجاهد تومي الشريف. – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 4498,73 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك للدولة، – هوية المالكين : بلدية إن صالح، – المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية إن صالح بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن صالح لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية إن صالح. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية إن صالح بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 . صورية مولوجي

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 2 جمادى الثانية عام 1446 ه وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 14 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2024 .

بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 14 نوفمبر سنة 2024، تحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2024، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، كما يأتي : السيدات والسادة : – بوتكرابت ليندة، مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، رئيسة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 4 ديسمبر سنة 2024 م – حالس جمال، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – بولسنان وفاء، مكلفة بتسيير شؤون الهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا، – طالنتيكيت محمد، خبير في تسيير الجودة، عضوا، – عصماني فوزية، المديرة العامة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا، – بن عمارة مصطفى، مدير البحث والتطوير بالشركة الوطنية “سوناطراك” ش.ذ.أ، عضوا، – بوديس عبد الحكيم، نائب عميد مكلف بالدراسات بكلية الصيدلة الجزائر - جامعة الجزائر 1، عضوا، – شمشاط فاتح، صحفي، رئيس تحرير بالتلفزيون الجزائري، عضوا، – بن داود جنيدي، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير-، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة