مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية يتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين” وعلى انفراد ب “الطرف“،
– واعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006،
– واعتبارا لاتفاق التعاون الثقافي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّع بمدينة الجزائر في 6 أبريل سنة 1967،
– واعتبارا للاتفاقية المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى البروتوكول الملحق الموقّعين بأنقرة في 2 غشت سنة 1994،
– ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين،
– واعترافا منهما بأهمية فتح مدرسة دولية تركية لقبول التلاميذ الذين يرغبون في الاستفادة من البرامج الدراسية المعترف بها في الجزائر وتركيا،
– ورغبة منهما في ترقية تعليم اللغة والثقافة الخاصة بكلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في إطارهذا الاتفاق :
أ – المؤسسة هي التسمية التي تم إطلاقها على مؤسسة المعارف التركية، Vakfi Maarif Türkyie، ب – ”المستخدمون“ وهم جميع الموظفين في المؤسسة، ج – ”المستخدمون غير الجزائريين“ وهم موظفو المؤسسة الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية، د – ”المستخدمون المحليون“ هم الموظفون الذين تم توظيفهم بالجزائر طبقا للقانون الجزائري، ه – ”المستخدمون غير المحليين“ وهم الموظفون بالمؤسسة المرتبطون بمقرها – المؤسسة – بموجب عقد عمل وفقًا للقانون التركي، أو عون عمومي تركي يوضع تحت تصرف المؤسسة لأداء مهامه في الجزائر، و – “الأسرة“ ويقصد بها مستخدمو المدرسة غير الجزائريين، وتتكون من الزوجة، والابن الأعزب الذي يقل عمره عن 21 عامًا، والأبناء غير المتزوجين الذين يدرسون في الطور الثانوي والذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، بالإضافة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة غير المتزوجين، ز – ”مجلس المدرسة“ هو الاسم الذي يطلق على الهيئة المسؤولة عن إدارة المدرسة.
المادة 2 يرخص بإنشاء المدرسة الدولية التركية، ويشار إليها فيما يأتي باسم ”المدرسة“، في مدينة الجزائر العاصمة.
ويرخص للمدرسة أن تنشأ ملحقة لها في وهران، تخضع لشروط وأحكام هذه الاتفاق.
يخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو الملحقة التابعة لها لتقدير السلطات الجزائرية المختصة مسبقا، وإلاّ اعتبر الأمر لاغيًا.
توضع هذه المدرسة تحت وصاية سفارة جمهورية تركيا بالجزائر.
يتم تسيير الشؤون الإدارية والمالية والأكاديمية للمدرسة من قبل مؤسسة المعارف التركية.
تنشأ مؤسسة المعارف التركية بالجزائر، وتنظم وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المتعلقين بالجمعيات.
المادة 3
فتح المادةتهدف المدرسة إلى تدريس التلاميذ الأتراك والجزائريين وكذا أبناء رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة بالجزائر.
يتم القبول وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة المدرسة المعيّن من الطرف التركي.
المادة 4
فتح المادةفي حدود عدد الأماكن المتوفرة، من المتوقع أن تستقبل المدرسة التلاميذ الذين تسمح ملفاتهم البيداغوجية بمتابعة الدروس المقررة في البرنامج.
من المقرر أن تمنح المدرسة منهاجاً دراسيّاً مطابقا لمواصفات مؤسسة المعارف التركية في مجال التربية.
ومن المقرر أن يشمل البرنامج التعليمي للمدرسة الممنوح للتلاميذ الجزائريين تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية، وتاريخ وجغرافيا الجزائر. ويكون محتوى هذه المواد خاضعاً للتنسيق بين مجلس المدرسة والوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ومن المقرر أن يتولى تدريس المواد المذكورة في الفقرة السابقة، أساتذة جزائريون وأتراك يخضعون للتقييم البيداغوجي من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
الشهادات الصادرة من قبل المدرسة معترف بها في الجزائر وتركيا.
المادة 5
فتح المادةيتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع الجزائري.
يخضع سير المدرسة للتنظيم الجزائري ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
يكلّف مجلس إدارة المدرسة بتسيير المدرسة بما في ذلك المناهج الدراسية.
يحدّد النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وطرق عملها.
يُخوّل للمدرسة الحصول على تمويل من المؤسسة التركية غير الربحية المشار إليها باسم ”وقف المعارف التركي“، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ومقرها بتركيا، المنشأة بموجب القانون رقم 6721 المؤرخ في 17 يونيو سنة 2016، ومن مصادر أخرى، حسب الاقتضاء، بتصريح مسبق من قبل السلطات الجزائرية المختصة.
قصد الاستجابة لطلبات التلاميذ المحتملة، يمكن المدرسة أن تضم قسم الحضانة وقسم ما قبل المدرسي وأقسام متعددة المستويات تبدأ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عشر (مستوى 1–12 .) يُخوّل للوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قانوناً إيفاد مفتشين في إطار مهمات تفتيش على مستوى المدرسة، من أجل ضمان استيفاء الشروط الجزائرية وتحقيق المستويات المطلوبة.
لا يترتب على الطرف الجزائري أي التزام بتوفير لوازم أو معدات للمدرسة.
المادة 6
فتح المادةتضع المدرسة الرزنامة السنوية للعطل المدرسية للتلاميذ، مع أخذ بعين الاعتبار الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر. ويتم إرسال هذه الرزنامة إلى الوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يتولى مجلس إدارة المدرسة توظيف المستخدمين بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس للمدرسة الذين يستوفون شروط التوظيف إمّا محليا أو من الخارج.
يحدد مجلس المدرسة شروط دفع الأجور للمستخدمين في المدرسة، شريطة أن تتوافق هذه الشروط مع التشريع الجزائري.
ويمكن دفع رواتب المستخدمين الأجانب بالعملة الأجنبية، كما يسمح كل شهر بتحويل رواتب المستخدمين الأجانب إلى حسابات مصرفية في الخارج حسب أحكام اتفاقية العمل.
يجب أن ينتسب مستخدمو المدرسة العاملون بالجزائر، على اختلاف جنسياتهم، إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وأن يخضعوا لقانون العمل الجزائري المعمول به في إطار علاقة العمل.
يسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذا تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لمستخدمي المدرسة الأجانب وذويهم.
لأغراض هذا الاتفاق، يشمل أعضاء مستخدمي المدرسة كلا من المدير ومديري المستويات التعليمية والمدرّسين والمستخدمين الذين يتولون الوظائف الإدارية والتقنية.
المادة 8
فتح المادةتستفيد المدرسة، بصفة مؤقتة على أساس المعاملة بالمثل وفي ظل احترام تشريع البلد المضيف، من الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن سائر الحقوق والرسوم ذات الأثر المعادل، بما في ذلك مساهمة التضامن والحق الإضافي المؤقت للحماية المتوجب على الاستيراد المؤقت للممتلكات الضرورية لسير عملها، بموجب هذا الاتفاق شريطة إعادة تصديرها.
يرخص للمستخدمين غير الجزائريين، مع إعفائهم من الحقوق والرسوم ومن الإجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف، باستيراد أثاثهم ومتعلقاتهم وأغراضهم الشخصية، إلى التراب الجزائري، بما في ذلك المعدات البيداغوجية المتعلقة بهم والضرورية لأداء مهامهم، فضلا عن مركباتهم في طور الاستعمال، ضمن أجل أقصاه ستة
(6) أشهر، ابتداء من تاريخ دخول العون إلى الجزائر، على أن يتم إعادة تصدير هذه الممتلكات عند نهاية الخدمة بالجزائر.
لا تسري الإعفاءات المذكورة إلاّ على مدة الخدمة بالجزائر.
لا يسري مفعول هذه المادة على مستخدمي المدرسة الذين هم رعايا البلد المضيف وعلى المستخدمين المقيمين بصفة دائمة على إقليمه.
يخضع المستخدمون للتشريع الضريبي في الجزائر، مع مراعاة الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الجزائرية والتركية قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة المذكورة أعلاه، والتي تنطبق حصرا على المستخدمين الأتراك الموظفين في المدرسة.
المادة 9
فتح المادةيسهل الطرف الجزائري ويسمح للمدرسة وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما، باستخدام ممتلكات عقارية و/ أو بنائها أو تحسينها للأغراض البيداغوجية للمدرسة.
تخضع المباني المدرسية لقواعد العمران والنظافة والسلامة، وفقا للتشريع الجزائري.
المادة 10
فتح المادةيتم وضع التكاليف المدرسية من طرف المدرسة، وترسل إلى حكومتي البلدين.
يمكن مجلس إدارة المدرسة إعفاء بعض التلاميذ من الرسوم المدرسية أو تخفيضها، حسب وضعيتهم المالية.
يحق لمجلس إدارة المدرسة إقرار برامج للمنح الدراسية.
يتعيّن أن تقوّم التكاليف المدرسية الخاصة بتلاميذ المدرسة بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدارها بالنسبة للتلاميذ الجزائريين بمعدلات أعلى من المعدلات المطبقة على التلاميذ الأتراك أو تلاميذ دولة أخرى.
المادة 11
فتح المادةيمكن المدرسة بالتعاون الوثيق وبعد الموافقة الصريحة للوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تطور مشاريع شراكة مع المدارس الجزائرية والمدارس التركية.
المادة 12
فتح المادةتتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين وعبر الطرق الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةوفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفي مقابل المزايا التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة والاستغلال الدائم لها، تمنح حكومة جمهورية تركيا، وفقا للتشريع التركي عندما تسعى حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى إنشاء مدرسة في تركيا، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية التركية بالجزائر.
المادة 14
فتح المادةيُمكن تَعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق مُشترك بين الطرفين، كتابيًا، وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ طبقًا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله للإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.