مرسوم رئاسي رقم 24–379 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 2024 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–379 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 2024
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.