مرسوم رئاسي رقم 24-386
مرسوم رئاسي رقم 24-386 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
فتح المادةيُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 6 ديسمبر سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةيتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السّيد ماتاميلا سيريل رامافوزا.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.