مرسوم رئاسي رقم 24-386

مرسوم رئاسي رقم 24-386 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون عضوي رقم 16-12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.