قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها
المادة 2
فتح المادةيرأس لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيّرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 والمتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي المفتشية العامة للمالية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024 والمتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 والمتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتُكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 7 7 الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها، مدير الموارد البشرية لوزارة المالية، وفي حالة وقوع مانع له ينوب عنه المدير الفرعي لتثمين الموارد البشرية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيّرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 26 أكتوبر سنة 2024 .
لعزيز فايد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.