ج.ر عدد 38 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات ! الاشتراكات ! القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية. 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 ديبارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب كاتب عام العمالة 510

  • قرارات مؤرخة فى 28 و 30 ذي القعدة و 5 و 6 و 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 و 2 و 7 و 8 و 10 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 510 ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل- سنة 1965 يتضمن تنفيذ شروط المواد 52 و 53 و 55 و 68 وزارة العدل من قانون مالية عام 1965 11ه مرسوم رقم 65 116 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، يتعلق بالتحقيق الجنائي 512 مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512 قرارات مؤرخة في 16 رمضان و 22 شوال و 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 يناير و 23 فبراير و 16 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 110 قرارات مؤرخة في 15 و 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 و 22 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء. 513 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تأميم بعض المؤسسات الصيدلانية للبيع بالجملة 514
  • قرار وزرى مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تحرير بعض المناصب الادارية من رتبة ج فى عمالتي الواحات والساورة 514

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤخان في 26 شعبان و 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 و 16 ابريل سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك الوزراء المفوضين . 515 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل

  • قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين عضوين لمجلس ادارة الميناء المستقل في عنابة 515 وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-126 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعمير والاسكان 515 وزارة التجارة مرسوم رقم 65-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق باعادة التسجيل العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري 516
  • مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتعلق بثمن مبيع المكتب الوطني للتسويق للانسجة التي عثر عليها بمؤسسات بورجو سابقا . 017 قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 يتعلق بثمن السكر وبعض المنتوجات التي تحتوى على مادة السكر 017 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1384 الموافق 15 ابريل تحدد بموجبه اسعار التبغ والكبريت من انتاج جزائري أو مستورد 518 بلاغات ، اعلانات اعلانات 519 مناقصة 520 انذارات 520 تصريح بتأسيس شركة تعاونية . 520 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية ( وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب كاتب عام لعمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 انهي انتداب السيد مقران عمارة كاتب عام عمالة بناء على طلبه وذلك اعتبارا من 28 | فبراير سنة 1965 قرارات مؤرخة في 28 و 29 و 30 ذي القعدة و 5 و 6 و 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 مارس و 1 و 2 و 7 و 8 و 10 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 عين السيد بلقاسم علوش كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى شريطة ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ووضع رهن اشارة عامل عمالة الجزائر ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولي المعنى بالامر مهامه . : بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 عين السيد مولود ابن علال كاتبا اداريا | من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ووضع رهن اشارة عامل عمالة الجزائر ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه
  • بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 عين السيد عبد الله طاخ كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ووضع رهن اشارة عامل عمالة سطيف ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 عين السيد محمد الطاهر عمامرة كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ووضع رهن اشارة عامل عمالة عنابة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق اول ابريل سنة 1965 عين السيد عمار بلوط كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ووضع رهن

الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 011 اشارة عامل عمالة سطيف ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تولى المعنى بالامر مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السيد محمد بوشيخي ملحق العمالة. متمرنا على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ووضع رهن اشارة عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول المرسوم ابتداء من تولي المعنى بالامر مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 شطب اسم السيد محمد مرابط من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة وهران ) ابتداء من 21 يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 شطب اسم السيد شارف قوعيش من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة وهران ) ابتداء من فبراير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 شطب اسم السيد عبد الكريم حلوبيلم من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة وهران ) ابتداء من اول يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 أحيلت السيدة آنسة عبد الصمد | 7 ابريل سنة 1965 قبلت استقالة السيد عمار زرقاني سائق السيارة من الصنف الثانى والدرجة الأولى وذلك ابتداء من 15 فبراير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 شطب اسم السيد علي جماني من اطار ملحقى العمالة ) عمالة وهران ) ابتداء من 15 غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 شطب اسم الآنسة مليكة جريدة من اطار ملحقي العمالة ) عمالة قسنطينة ( ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 شطب اسم السيد جمال الدين سحنون من اطار ملحقي العمالة ) عمالة تلمسان ( ابتداء من اول يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 شطب اسم السيد شادلي توزن من اطار ملحقي العمالة ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1384 شطب اسم السيد محمد فلاح من اطار ملحقي العمالة ) عمالة الساورة ( ابتداء من 26 نوفمبر سنة زوجة بركة الكاتبة الادارية بعمالة الجزائر على الاستيداع | 1964 المدة عام واحد ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 شطب اسم السيد عمر غيتوشنت من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ( عمالة الجزائر ) ( بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 منح السيد احمد حداب الكاتب المترجم بعمالة المدية اجازة مرض لمدة ستة اشهر ابتداء من اول يوليو سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 أحيل السيد ابراهيم عياش النائب الادارى على الاستيداع بدون مرتب لمدة عام واحد ابتداء من اول يناير سنة 1965 وذلك بقصد ممارسة مهام أخرى لدى المكتب السياسي . بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عينت السيدة عبيلة عطال زوجة مخلو في نائبة ادارية من الدرجة الاولى ابتداء من تاريخ توليها مهامها . بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 قبلت استقالة السيد عبد القادر بن فاسي الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الثالثة وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1384 الموافق | بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق الموافق 10 ابريل سنة 1965 نقلت الآنسة ماما عداد الكاتبة من الطبقة العادية والدرجة الأولى من عمالة تيارت الى وزارة الداخلية بنفس الصفة ابتداء من 8 مارس سنة 1965 ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن شروط تنفيذ المواد 52 و 53 و هه و 68 من قانون المالية لسنة 1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المواد 52 و 53 و 55 و 68 من قانون المالية لسنة 1965
  • وبمقتضى الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب على التجار غير المطالبين بالضريبة الاجمالية الوحيدة على الانتاج او باداء رسوم متراكمة او

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الذين اختزنوا المنتجات أو المواد أو البضائع او المصنوعات المشار اليها في المواد 52 ، 53 ، 55 من قانون المالية لسنة 1965 ، ان يقدموا لمكتب تحصيل الضريبة والرسوم المفروضة | على رقم الاعمال التابعين له ، فى أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تطبيق التعريفات الضريبية الجديدة جدولا في ثلاث نسخ الشرائية يبينون بعد فيه طرح الضريبة بالتفصيل نوعية المستحقة هذه عليها المنتجات وكمياتها وقيمتها والتي يحتفظون بها فى مخازنهم او مستودعاتهم او التي هي في طريق النقل اليها بتاريخ 10 ابريل سنة 1965 في منتصف الليل بالضبط ولا بد ان يشار في هذا الجدول الى فواتير الشراء ( تاريخها وارقامها واسماء وعناوين البائعين ) ثم الى مبلغ الضريبة على الانتاج والاتاوة الاضافية المترتبتين على المنتجات المختزنة المادة 2 : لا يجبر التجار المذكورين اعلاه على تقديم جدول التصريح اذا كانت قيمة المنتجات أو البضائع الاجمالية التي تترتب عليها الضريبة على الانتاج والتي اشير اليها في نفس المادة لا تتجاوز خمسة الاف دينار باستثناء قيمة كمية السكر المحتمل اختزانها من ذلك فالمختزنون للسكر لا يجبرون على تقديم جدول التصريح الا اذا كانت كمية هذه المادة المختزنة عندهم تبلغ زنتها قنطارا صافيا على الاقل . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 أبريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين وزارة العدل مرسوم رقم 65-116 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 يتعلق بالتحقيق الجنائي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون أصول الاجراءات والمرافعات الجنائية وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : أن أحكام المادة 83 من قانون أصول الاجراءات الجنائية ينتهى العمل بها بصفة مؤقتة لحين صدور قانون جديد لاصول الاجراءات الجنائية المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 54 390 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1954 المتضمن تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وقانون نقابة المحامين ونظام هيئة المحامين . وبمقتضى المرسوم رقم 54-406 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1954 المتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بممارسة مهنة المحاماة ونظام نقابة المحامين والمعدل بالمرسوم رقم 56 1232 المؤرخ فى 31 نوفمبر سنة 1956 والمرسوم رقم 60 126 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1950 وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : لا تطبق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المشار اليها أعلاه والجاري بها العمل الآن اذا كانت مخالفة لمقتضيات المواد التالية وذلك الى أن يصادق على قانون تأسيسي جديد بشأن ممارسة مهنة المحاماة ونظام نقابة المحامين المادة 2 : يبطل من الآن فصاعدا العمل بالفقرة الرابعة من المادة 22 والمرسوم رقم 40654 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1954 المشار اليه أعلاه المادة 3 : تلغى المادة 26 من المرسوم المؤرخ في 10 أبريل سنة 1954 المذكور اعلاه وتستبدل بالمقتضيات التالية : المادة 26 : تحدد فترة التمرين بثلاث سنوات يقضى المحامي المتمرن اثنتين منها خاصة في اكتساب تكوين اداري وقضائي أما بنيابة المحاكم الاستئنافية أو المحاكم الابتدائية وأما بديوان وزارة العدل

الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 013 ويقضى السنة الثالثة في ممارسة مهنته بمكتب أحد المحامين وعلاوة على ذلك يجب عليه خلال هذه السنة : عدم التخلف عن حضور جميع تمرينات التدريب المنظم طبقا للقانون الداخلى لكل نقابة محامين حضور الجلسات .

  • دراسة نظم المهنة وتقاليدها وعاداتها وخصوصا ما يتعلق منها بحرمة القضاء وتوقير القضاة
  • ولا يجوز للمحامى المتمرن طيلة المدة التي يكون أثناءها عاملا بنيابة المحاكم أو بديوان وزارة العدل أن يرافع أو يستشار . وتطبق أحكام هذه المادة على ذوى الجنسية الجزائرية المذكورين أدناه : 1 الاشخاص الذين لم يمارسوا أبدا مهنة المحاماة على أرض الوطن . 2 الاشخاص الذين جرى تقييدهم فى احدى نقابات المحامين الجزائرية ولم يمارسوا فعلا مهنتهم منذ عامين على الاقل المادة 4 : خلافا لكل مقتضيات مخالفة تلفى كل الاستثناءات والاعفاءات من التمرين . المادة ه : يحدد بموجب قرار وزاري مشترك مبلغ المرتب والتعويضات الواجب اداؤها حسب الحاجة للمحامين المتمرنين خلال سنتي تدريبهم . المادة 6 : لا بد لكل طلب تقييد أو تجديد تقييد في احدى نقابات المحامين يقدمه قدماء القضاة أو الموظفين من رفعه لوزير العدل حامل الاختام للموافقة عليه قبل تقديمه للنقابة وكل تقييد أو تجديد تقييد يتم خلافا للمقتضيات السابقة يعتبر ملفي وغير معمول به . المادة 7 : لا تطبق مقتضيات المادة 3 أعلاه على المحامين المسجلين فى جدول المتمرنين باحدى نقابات المحامين الجزائرية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 8 : ان الفترة التدريبية التي يقضيها المحامي في احدى نقابات المحامين الجزائرية يحسب حسابها عند تقييده في نقابة أخرى المادة 9 : يحدد وزير العدل حامل الاختام ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية معا قائمة معادلة الشهادات والاجازات التي تسلمها الجامعات الاجنبية للطلبة مع شهادة كلية الحقوق لجامعة الجزائر وذلك بقصد قبولهم في سلك المحاماة المادة 10 : يكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير التربية الوطنية ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة قرارات مؤرخة فى 16 رمضان و 22 شوال و 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 يناير و 23 فبراير و 16 مارس سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 ، عين موقتا السيد محمد بريغي مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بعين الاربعاء ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد عبد الحميد بومداد مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية في أقبو | ابتداء من 15 فبراير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1384 الموافق 23 فبراير سنة 1965 ، عين موقتا السيد عبد القادر محجوب | مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بتيغنيف ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 ، عين موقتا السيد بوعصيد حسن مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بسطيف ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه | قرارات مؤرخة فى 15 و 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 و 22 أبريل سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 أبريل سنة 1965 ، أوقف السيد نجي خليفي القاضي بالمحكمة الابتدائية بأقبو عن مهامه بدون مرتب . بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1384 الموافق 1 أبريل سنة 1965 ، الغيت مقتضيات القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد احمد قاضى حنيفى القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى فيها بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 أبريل سنة 1965 نقل كل من القضاة المذكورين أسفله السادة : محمد بوزار قاضي الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى فى البليدة الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها صالح قارة قاضي الاحداث لدى المحكمة الابتدائية

514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الكبرى بالاصنام الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها بلعيد آيت مولود قاضي الاحداث لدى المحكمة الابتدائية | الكبرى بتيزي وزو الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها عبد الكريم طنجوى قاضى الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها الجيلالي قدر بن عيسى قاضى الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر الى المحكمة الابتدائية المذكورة احمد حمزوي قاضى الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها ابن عمرو قاضي حنيفي ، قاضى الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها . مسعود بودردة قاضى الاحداث لدى المحكمة الابتدائية | الكبرى بقسنطينة الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها عمرو حمودة قاضى الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا | فيها محمد سوكان قاضي الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها الوليد عمران قاضي الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا | فيها سليمان علاق قاضى الاحداث لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة الى المحكمة الابتدائية المذكورة بصفته قاضيا فيها . وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-124 مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 يتضمن تأميم بعض المؤسسات الصيدلانية للبيع بالجملة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين | والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤمم الشركات الوارد ذكرها فيما يلى : 1 - الشركة التعاونية المسماة ( الاتحاد الصيدلي القسنطيني ( الكائن مركزها في نهج جوزيف بوسكو رقم 31 بقسنطينة ، 2 - الشركة المسماة « الغليلية » الكائن مركزها في نهج الملازم أول دهان رقم 6 بوهران ،

  • الشركة الخفية الاسم ( المركز الصيدلي الجزائري » الكائن مركزها في شارع خميستى رقم 120 بالجزائر المادة 2 : تحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بتلك الشركات الى الصيدلية المركزية الجزائرية المادة 3 : تعمد الصيدلية المركزية الى اعداد جرد مرقم بالاموال والاعباء التي نقلت اليها وذلك خلال الاثنى عشر شهراً التي تلى نقل الاموال والحقوق والالتزامات . المادة 4 : يجرى كذلك بحضور ممثلى قدماء المستغلين جرد اسمى بجميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمنتوجات المختزنة والبضائع المختلفة الموجودة بتاريخ حيازة الدولة لاموال تلك الشركات المادة ه : ان عمليات التحويل المشار اليها في المادة 2 أعلاه تنشىء حقا بالتعويض الذي تتكلف به الصيدلية المركزية ، ويؤدى هذا التعويض لذوى الحقوق حسب الكيفيات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 6 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 24 مارس سنة 1965 يتضمن تحرير بعض المناصب الادارية من رتبة ( ج )) من عمالتى الواحات والساورة ان وزير الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير العمل ، بمقتضى المرسوم رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 الذي يخصص لقدماء المجاهدين وظائف الرتبتين «ج» و «د» المدمجة وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1384 ( 23 اكتوبر سنة 1964 ) الذي يحدد قائمة المناصب من الدرجة « ج » المخصصة للمستحقين الذين تنطبق عليهم قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولمن هم في منزلتهم يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجوز لغير المستفيدين من احكام المرسوم

الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15ة رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 ( 27 غشت سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه أن يشغلوا في عمالتي الواحات والساورة بصفة استثنائية الوظائف التالية :

  • أ - المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة المستكتبين المختزلين والضاربين على الآلة الكاتبة أعوان المكتب ب - التكوين المهني للكبار : المحاسبين والمساعدين لهم المختزلين والضاربين على الآلة الكاتبة نظار ورئيس اقسام داخلية رئيس طباخين ومساعد مساعدة اجتماعية ممرض . كاتب مخزنجي . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ومدير الادارة العامة بوزارة الشغل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ننشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 وزير الصحة العمومية وقدماء وزير العمل المجاهدين والشؤون صافي بوديسة الاجتماعية محمد الصغير النقاش وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان فى 26 شعبان و 14 ذي الحجة عام 1384 الموافقان 31 ديسمبر سنة 1964 و 16 أبريل سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك الوزراء المفوضين بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عين السادة : احمد العايدي ، عبد العزيز معاوي ، قويدر تجيني ، عمر الغربي ، وزراء مفوضين من الطبقة الثالثة والدجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، وضع حد لتعيين السيد سعد دحلب كوزير مفوض ابتداء من أول أبريل سنة 1965 لدعوته لمهام اخرى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 يتضمن تعيين عضوين لمجلس ادارة الميناء المستقل بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، عين عضوين لمجلس ادارة الميناء المستقل بعنابة السيدان : عبد الرحمن خالدى رئيس المندوبية الخصوصية ممثلا للمندوبية الخصوصية المدينة عنابة خلفا للسيد عمارة المنصوري المستقيل حنشي شبيتة الكاتب العام للاتحاد العام للعمال ، فرع عمال الموانىء المحترفين ممثلا عن مستخدمي الميناء خلفا للسيد دودو الطاهر المتوفى وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-126 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعمير والاسكان ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-341 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التعمير والاسكان يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان وزير التعمير والاسكان مكلف بتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة باصلاح المناطق وبالتعمير وبالاسكان والبناء ، وبوضع الاجراءات والاساليب التقنية وباعطاء الارشادات لهذه الغاية وتنسيق نشاط الوزارات وهو مكلف بتطبيق التشريع الخاص بالاضرار العقارية التي تكلفت بها الدولة وبتسيير العقارات الشاغرة أوبترتيبها تحت حماية الدولة المادة 2 : يحضر وزير التعمير والاسكان بمؤازرة الوزارات المعنية لمجموع المناطق ولكل ناحية وبعد ملاحظة تخطيطات التجهيز ، المخططات المتعلقة باصلاح المناطق المطبق عليها التوزيع الجغرافي الخاص بمختلف النشاطات وحصر كل تجهيز في منطقته ، عموميا كان أو خصوصيا اذا اقتضى الامر وهو مكلف بأعداد المخطط العام للبناء بالنسبة لمجموع المناطق

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 وبالنسبة لكل ناحية بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بالمساكن . المادة 3 : يعمد وزير التعمير والاسكان المسؤول عن مجموع المسائل الخاصة بالتعمير ومع الاتصال بالوزارات المعنية ، الى اتخاذ جميع المقتضيات التي تتوافق مع مجموعة التجهيزات ومع تنظيم المناطق القروية وزيادة عدد السكان والتقنية الاقتصادية والاجتماعية وهو يعمل على أعداد مخططات تعمير البلديات ومجموعات البلديات ويعمل على تنفيذها ويقوم باعداد وتطبيق المقتضيات المتعلقة برخص البناء وهو يحضر وينفذ الوسائل القضائية والادارية والمالية على الاسلوب العقارى ولا سيما فيما يتعلق بنزع الملكية لاجل المصلحة العمومية واعادة تقسيم المناطق الحضرية البناء وتجديد تشكيل الاحياء وهو يحث على احداث المنظمات الضرورية أو يساهم في ترتيبها . وهو يعمل على ضم أماكن المصالح العمومية وعلى تنفيذ المخططات الخاصة بهذا الضم . المادة 4 : يقوم وزير التعمير والاسكان باعداد خطة الاسكان والتجهيزات الجماعية ويفرض أو يتخذ عند الاقتضاء ، جميع التدابير الرامية الى تنشيط الجهود الخاصة بالبناء والى انعاش ومراقبة نشاط المنظمات التي تنتفع لهذا الغرض من معونة الدولة والجماعات العمومية وهو يحدد عند الاقتضاء كيفيات توزيع المساكن ويقترح جميع الاجراءات الرامية لاصلاح وصيانة المساكن الحضرية والقروية على النمط الحديث وكذا استعمال الثروة العقارية الموجودة . ويقرر بما يلائم الاختيار الذي اعتمدته المديرية العامة للتخطيط برامج تحديد البناء والتعمير الجديد وازالة المساكن الفاسدة ويعمل عند الاقتضاء على انعاش ومراقبة هذه البرامج وعلى تنفيذها . ويتخذ جميع الاجراءات الخاصة بوضع الاراضي المنزوعة ملكيتها تحت تصرف بنائي المساكن وهو يسهر على انجاز المساكن بذات الوقت الذي تنجز فيه التجهيزات الجماعية اللازمة وهو يراقب برامج بناء مساكن الدولة والمصالح العمومية والمؤسسات الوطنية ، ويقوم مباشرة اذا لزم الأمر بتنفيذ برامج بناء مساكن الدولة ويحضر بالاتفاق مع الوزراء المختصين المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاكرية والاداءات المتعلقة بحق أشغال الاماكن المعدة للسكن أو لتعاطى المهن ويعمل على اتباع تطبيقها ويتولى بالاتصال مع الوزارات المعنية تنفيذ برامج تعمير الابنية العمومية المادة ه : ويقوم وزير التعمير والاسكان بدراسة كل تدبير يرمى الى تطوير الوسائل والإساليب التقنية الخاصة بالبناء وتحسينه بالطرق الاقتصادية الاكثر نفعا ويتولى التنفيذ ويعين ، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين القواعد المتعلقة بالشروط التقنية المعمول بها لاعمال البناء . ويقترح ويطبق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاط المهندسين المعماريين وغيرهم من رجال الفن والتقنيين ومقاولات البناء ويحدد سياسة اليد العاملة للتكوين المهني وصفة مقاولات البناء بعد الاتصال بالوزراء المختصين المادة 6 : ان وزير التعمير والاسكان يمارس فيما يخص جميع ما يتعلق بالتسيير العقارى للاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة المعدة أساسا للسكن أو لتعاطى المهن | مجموع الاختصاصات الآئلة سابقا للسلطة العمومية بمقتضى | النصوص الجارى العمل بها ولا سيما الاختصاصات التي آلت لرئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 62-561 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث المكتب الوطني لحماية وتسيير الاملاك الشاغرة والجاري تعديله بالمرسوم رقم 63 100 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1963 وبالمرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة . المادة 7 : تؤخذ مسبقا وبصورة اجبارية موافقة وزير التعمير والاسكان فى حالات منح الرخص المنصوص عليها بالمادة 5 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 18 رمضان عام 1384 ( 20 يناير سنة 1965 ) المتعلق بحرية المعاملات الخاصة بالعقارات المعدة للسكن أو لتعاطى المهن المادة 8 : يحضر وزير التعمير والاسكان النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا المرسوم ويقترح تدوينها ويسهر على تنفيذها المادة 9 : تلفى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم . المادة 10 : يكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة مرسوم رقم 65-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق باعادة التسجيل العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 63-263- المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق باعادة تسجيل عموم الشركات التجارية فى السجل التجارى والمعدل بالمرسوم رقم 63-416 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمرسوم رقم 31764 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 ( الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ) ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 الذى حددت بموجبه التعريفات الواجبة التطبيق على التسجيلات واعادة التسجيلات فى السجل التجاري يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المادة 2 من المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تعدل من جديد كما يلى : « يجرى في 31 ديسمبر سنة 1965 شطب القيود السابقة ليوم أول غشت سنة 1963 ) المادة 2 : ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لم يطلبوا تسجيلهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1965 يتعرضون لاغلاق تجارتهم بصورة موقتة أو نهائية بموجب قرار مزدوج يتخذه وزير العدل حامل الاختام ووزير التجارة المادة 3 : تلفى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والفقرة ب من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه ان التعريفات التي تطبق على مجموع اجراءات اعادة التسجيل هي نفس التعريفات المنصوص عليها بالقرار الوزارى المشترك الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 الخاص بالتسجيل . المادة 4 : يكلف وزير التجارة ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 . احمد بن بلة مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 يتعلق بثمن مبيع المكتب الوطني للتسويق للأنسجة التي عثر عليها بمؤسسات بورجو سابقا حدد ثمن بيع الانسجة ( ساتان بوم » التي عثر عليها بمؤسسات بورجو سابقا للتجار بالجملة من طرف المكتب الوطني للتسويق بستة دنانير ( 6000 ) للمتر ، ويتضمن ثمن المتر هذا حد الربح البالغ 3 ٪ المسموح به للمكتب الوطني للتسويق . ومن المعلوم ان هذه الاثمان تشمل كل صفقة باتة - يدفع | ثمنها حالا مع الواجبات الجمركية والضريبة الفريدة الخاصة | للجمهورية الجزائرية 517 بالانتاج المسدد مبلغها وكذلك البضائع المأخوذة من المخزن الفرعى التابع للمكتب الوطني للتسويق قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 يتعلق بثمن السكر وبعض المنتوجات التي تحتوى على مادة السكر ان وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار والذي أصبح مطبقا على الجزائر بموجب المرسوم رقم 74664- المؤرخ فى 18 أبريل سنة 1946 والذي حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-433 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى القرار رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالتحقيق والملاحقة وتتبع وقمع المخالفات الحاصلة على تشريع الاقتصادي الذي اصبح مطبقا في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-745 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 والذى حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-434 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 وبمقتضى القرار رقم 51-17 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1952 المتعلق ببعض انواع السكر من الصنف والعرض غير العاديين والمعدل والمتمم بموجب القرار رقم 57-63 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1958 وبمقتضى القرار رقم 59-1 المؤرخ في 23 مارس سنة 1959 المتعلق بالاسعار وحدود الارباح التجاربة الخاصة ببعض المواد الغذائية وخاصة السكر . وبمقتضى القرار رقم 63-296 المؤرخ في 14 عشت سنة 1963 المحددة بموجبه شروط استيراد بعض انواع السكر والشمندر وقصب السكر

  • وبمقتضى القرارات المؤرخة فى 12 يوليو سنة 1963 المتعلقة باسعار السكر وبعض المنتجات المحتوية على مادة السكر . وبمقتضى قانون المالية المتمم لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 وخاصة المادة 52 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن أسعار بيع السكر الوارد من أي مصدر كان والمحددة انواعه بموجب مقتضيات القرارين المؤرخين في 12 يوليو و 19 ديسمبر سنة 1963 المشار اليهما اعلاه ، والذي يبيعه المكتب الوطنى للتسويق للمستفيدين الصناعيين ، يزاد عليها عشرة دنانير جزائرية عن كل قنطار وذلك ابتداء من

018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 10 ابريل سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة ليلا المادة 2 : 1 - ان الاسعار القصوى لبيع المنتجات المحتوية على مادة السكر المصنوعة من طرف المستفيدين الصناعيين ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة ليلا والمحددة انواعها بموجب القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يجوز ان ترفع تبعا لزيادة سعر السكر المنصوص عليه في المادة 1 . ب ان رفع اسعار المنتجات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه يجوز ان يشمل القيمة المطلقة وفى ضمنها الرسوم الجبائية على جميع درجات البيع الجاري بعد صناعتها . المادة 3 : ان زيادة الاسعار الناتجة من احكام هذا القرار تطبق على جميع انواع السكر بما فيها الانواع من الصنف والعرض غير العاديين ، المبينة فى القرارين المؤرخين في 17 فبراير سنة 1951 و 4 ابريل سنة 1958 المشار اليهما أعلاه . المادة 4 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1384 الموافق 15 ابريل سنة 1965 تحدد بموجبه أسعار التبغ والكبريت من انتاج جزائري او مستورد ان وزير التجارة ، بمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65 93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 وخاصة المواد 72 مكرر و 73 . وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1963 المحدد بموجبه اسعار السجائر والتبغ من انتاج جزائرى ومن الحصر الفرنسي . وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى ابتداء من 16 ابريل سنة 1965 المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1965 المحددة بموجبه اسعار السيجار والسجائر والتبغ من انتاج جزائرى ومن الحصر الفرنسي وتبدل بالاحكام المنصوص عليها في المواد التالية : المادة 2 : ان اسعار بيع السيجارات والتبغ للتدخين او للمضغ والنشق والكبريت والتبغ المصنوعة والمستوردة تحدد كما يلي : الكبريت الحقة المحتوية على خمسين عودا 10ر. دج ش . و. ت. ث 20 غراما 95 ر . دج العلبة . و . ت . ث .ش 20 غراما 1.5 دج العلبة الرفيعة ش . و.ت. ث 20 غراما 10 را دج العلبة ذات مصفاة ش . و. ت. ث 20 غراما 10 را دج العلبة في غلاف منولا 20 غراما 30 را دج العلبة طارق ذات مصفاة 20 غراما 130 دج العلبة ماجلان مصفاة 20 غراما 130 دج العلبة كلو مستير مصفاة 20 غراما 30 را دج العلبة ريم مصفاة 20 غراما 30 را دج العلبة كولدن كلوب 20 غراما 175 دج العلبة ش . و.ت. ث 25 غراما 20 را دج العلبة ش . و . ت . ث. 25 غراما 25 را دج العلبة مداق فرنسي 25 غراما 1,55 دج العلبة منتي ايلهم 25 غراما 1,55 دج العلبة اطلس 25 غراما 1,55 دج العلبة هقار 25 غراما 1,55 دج العلبة منتي ذات مصفاة 25 غراما 160 دج العلبة ايلهم ذات مصفاة 25 غراما 60 را دج العلبة اطلس ذات مصفاة 25 غراما 60 را دج. العلبة. مونتي كارلو 25 غراما 1,55 دج العلبة دريام 25 غراما 1,55 دج العلبة هقان ذات مصفاة 25 غراما 60 10 دج العلبة ش .و.ت. ث 30 غراما 40 10 دج العلبة انتاندانس ( للجنود ) 20 غراما 18,5933 دج السيجار فيس بريزيدان في حقة 25 سيجارا 175 غراما 64ر. دج السيجار فيس بريزيدان في غلاف ه سجائر 35 غراما 320 دج الغلاف سيناتور في حقة 25 سيجارا 125 غراما در 52 ر . دج السيجار سيناتور في غلاف ه سجائر ريجان في غلاف 10 سجائر لي بيلج في غلاف 10 سجائر بتي دوق في غلاف سجائر 25 غراما 2,65 دج الغلاف 30 غراما 3,25 دج الغلاف 25 غراما 2,95 دج الغلاف 20 غراما 70را دج الغلاف

الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 كونشيطاس في غلاف 10 سجائر كونشيطاس في غلاف 12 سيجارا بيكال في غلاف ه سجائر 20 غراما 60 را دج الغلاف 20 غراما 60 را دج الغلاف 10 غراما 1.5 دج الغلاف التبغ للتدخين ش . و . ت . ث ش . و . ت . ث ريكاط انتاندانس للجنود) التبغ للاستنشاق ( الشمة ) وللمضغ ماكلا الهلال 20 غراما 35 . دج الحقة شمة النجمة 20 غراما 35 ر. دج الحقة شمة الاغواط 20 غراما 35 . دج الكيس الصغير شمة الصوفية 20 غراما 35 ر. دج الكيس الصغير شمة النجمة 20 غراما 30 ر . دج الانبوب الصوفي 20 غراما 35 ر . دج الصرة الشرقي 20 غراما 35. دج الصرة الزلاق 20 غراما 30 ر . دج الصرة العرار 20 غراما 45 ر. دج الصرة منتجات مستوردة سيجارات أمريكية 20 غراما 3,70 دج العلبة ) كاميل شيستر فيلد لوكي سترايك - فيليب موريس - بيتيرس ستو ينت سيجارات أمريكية ذات مصفاة 20 غراما 375 دج العلبة ( وينستون وغيرها ) سيجارات انكليزية 20 غراما 3,75 دج العلبة 20 غراما 70 ر . دج الصرة 30 غراما 10.5 دج الصرة 40 غراما 90 را دج الصرة 30 غراما 14,255 دج الكيلوغرام ( ) ( كرافن العادية وذات مصفاة كولد ليات ) نافي كوت سيجارات مصرية 20 غراما 3٫80 ٫ 3 دج العلبة ( كيلوباترة وغيرها ) سيجارات فرنسية : سيجارات فرنسية : 20 غراما 3,65 دج العلبة كولو از 25 غراما 35 را دج العلبة ديسك بلو 25 غراما 40 10 دج العلبة جيطان 25 غراما 1,65 دج العلبة التبغ الهولاندي شيبيرس - بيت 40 غراما 2000 دج الجيب المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية والاشغال العمومية والنقل اعلانات عرض المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على الادارة العليا اقتراحا يرمي الى اغلاق محطة | الوقوف برأس الماء ) بود و سابقا ) بين قريتي تابية وكرامبيل | للمصادقة عليه . عرض المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية | الجزائرية على الادارة العليا اقتراحا بتعديل المادة 23 من المجموعة العامة للتعريفات الخاصة بنقل المسافرين والامتعة | والكلاب المرفوقة بأصحابها للمصادقة عليه . وسيرفع حق حراسة الامتعة البالغ حاليا 70ر دينار والمنصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه الى دينار واحد بموجب مقرر مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في

بتاريخ 9 مارس سنة 1965 والمتعلق بالغاء محطة عين السبع الكائنة فى خط البليدة - الجلفاء .

520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 عمالة مستغانم بلدية ابن عودة رخصة لسحب الماء بواسطة مضخة من وادى مينة ( الضفة اليسرى ) تنفيذا للمرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 بشأن استعمال بعض المياه الجارية على سطح الارض بالجزائر يعلن بان الادارة تستمر في درس طلب السيد بوخبزة عدة ولد محمد الملاك بالعناطرة الرامي الى ترخيصه لاخذ الماء بواسطة مضخة لسقي ارض يملكها تبلغ مساحتها 45ر. هكتار فطبقا لمقتضيات المرسوم المشار اليه اعلاه يقبل المعارضون الذين يهمهم الامر خلال مدة خمسة عشر يوما من 3 الى غاية 18 ابريل سنة 1965 لتسجيل ملاحظاتهم في الدفتر المعد لذلك بمقر بلدية ابن عودة . وينشر هذا الاعلان في جريدة يومية للناحية وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والنقل بمستغانم الصندوق الجزائري للتنمية انشاء طريق بمحاذاة مستغانم الى ملتقى الطريق مع خط السكة الحديدية مناقصة فتحت مناقصة تتعلق بالاشغال الخاصة بفتح طريق ثانوية للسكة الحديدية لمستغانم بين الطريق الوطنية 23 والطريق العمالية 13 على طول 1390 مترا . اشغال التسطيح 140000 متر مكعب الاعمال الفنية الصغيرة وضع مواد الطريق

  • جانبا الطريق يقدر مبلغ الضمانات ب 5 % من قيمة الصفقة : ويمكن طلب الاوراق اللازمة لتقديم العروض من السيد المهندس الرئيسي - ساحة بوجمعة بمستغانم . أما التاريخ الاقصى لاستلام العروض فيحدد بيوم 11 مايو سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال . ويجب ارسالها وجوبا عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول او ايداعها بمكاتب المهندس المذكور اعلاه ضمن ظرف مزدوج مقابل وصل . وفتح العروض غير علني . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بوهران انذار ينذر السيد سرانو شارل الساكن 28 نهج المجزرة الجديدة بوهران وكيل شركة - وهران الصحية ، متعهد الصفقة المبرمة فى 11 مايو سنة 1962 بشأن اشغال بناء مركز للتكوين المهني الفلاحى مزرعة هافار بمنصورة القطعة الثالثة : الترصيص الصحي بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ فى 19 غشت سنة 1962 . عمالة الواحات مقاطعة توقورت بلدية توقورت انذار المقاول تنذر مؤسسة NETBA ( المسماة سابقا SETBAS) الموجود منا مقرها الاعتيادي 3 نهج نيجيريي بالجزائر، بمتابعة الاشغال التي كانت موضوع صفقاتها المبينة اسفله في اجل 20 يوما : 1 بناء سبعة اقسام واربعة مساكن مدرسة للبنات ، الصفقة رقم 8-61 المؤرخة فى 28-6-61 والمصادق عليها في 20-6-61 . 2 بناء مجموعة مدرسية بزاوية سيدى عباد وتابسباست الصفقة رقم 11-61 المؤخة في 30 – 10 – 61 والمبرمة في 28-11 – 61
  • بناء قسمين ومسكن من نوع A بمدرسة البنات الكائنة بوسط المدينة : الصفقة رقم 5 62 المؤرخة في 14-4-62 والمصادق عليها في 31-7-62 . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 تصريح بتأسيس شركة تعاونية تصريح لدى المجلس البلدى المنتدب بالاصنام . العنوان : الشركة التعاونية للاشغال الخاصة بالدهان وتركيب الزجاج ، الهدف : الدهان وتركيب الزجاج ، المركز الرئيس : 28 نهج المقاومة بالاصنام . المطبعة الرسمية - الجزائر