قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1384 الموافق 15 ابريل تحدد بموجبه اسعار التبغ والكبريت من انتاج جزائري أو مستورد 518
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.