مرسوم رقم 65-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق باعادة التسجيل العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري 516
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 2 من المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تعدل من جديد كما يلى : « يجرى في 31 ديسمبر سنة 1965 شطب القيود السابقة ليوم أول غشت سنة 1963 )
المادة 2
فتح المادةان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لم يطلبوا تسجيلهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1965 يتعرضون لاغلاق تجارتهم بصورة موقتة أو نهائية بموجب قرار مزدوج يتخذه وزير العدل حامل الاختام ووزير التجارة
المادة 3
فتح المادةتلفى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والفقرة ب من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه ان التعريفات التي تطبق على مجموع اجراءات اعادة التسجيل هي نفس التعريفات المنصوص عليها بالقرار الوزارى المشترك الصادر في 7 نوفمبر سنة 1963 الخاص بالتسجيل .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-263
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.