مرسوم رقم 65-116
مرسوم رقم 65 116 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، يتعلق بالتحقيق الجنائي 512
المادة الأولى
فتح المادةأن أحكام المادة 83 من قانون أصول الاجراءات الجنائية ينتهى العمل بها بصفة مؤقتة لحين صدور قانون جديد لاصول الاجراءات الجنائية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.