مرسوم رقم 65-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تأميم بعض المؤسسات الصيدلانية للبيع بالجملة 514
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم الشركات الوارد ذكرها فيما يلى :
1 - الشركة التعاونية المسماة ( الاتحاد الصيدلي القسنطيني ( الكائن مركزها في نهج جوزيف بوسكو رقم 31 بقسنطينة ،
2 - الشركة المسماة « الغليلية » الكائن مركزها في نهج الملازم أول دهان رقم 6 بوهران ،
- الشركة الخفية الاسم ( المركز الصيدلي الجزائري »
الكائن مركزها في شارع خميستى رقم 120 بالجزائر
المادة 2
فتح المادةتحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بتلك الشركات الى الصيدلية المركزية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتعمد الصيدلية المركزية الى اعداد جرد مرقم بالاموال والاعباء التي نقلت اليها وذلك خلال الاثنى عشر شهراً التي تلى نقل الاموال والحقوق والالتزامات .
المادة 4
فتح المادةيجرى كذلك بحضور ممثلى قدماء المستغلين جرد اسمى بجميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمنتوجات المختزنة والبضائع المختلفة الموجودة بتاريخ حيازة الدولة لاموال تلك الشركات المادة ه : ان عمليات التحويل المشار اليها في المادة 2 أعلاه تنشىء حقا بالتعويض الذي تتكلف به الصيدلية المركزية ، ويؤدى هذا التعويض لذوى الحقوق حسب الكيفيات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 24 مارس سنة 1965 يتضمن تحرير بعض المناصب الادارية من رتبة ( ج )) من عمالتى الواحات والساورة ان وزير الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير العمل ، بمقتضى المرسوم رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 الذي يخصص لقدماء المجاهدين وظائف الرتبتين «ج» و «د» المدمجة وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1384 ( 23 اكتوبر سنة 1964 ) الذي يحدد قائمة المناصب من الدرجة « ج » المخصصة للمستحقين الذين تنطبق عليهم قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولمن هم في منزلتهم يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لغير المستفيدين من احكام المرسوم الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15ة رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 ( 27 غشت سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه أن يشغلوا في عمالتي الواحات والساورة بصفة استثنائية الوظائف التالية :
- أ - المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة المستكتبين المختزلين والضاربين على الآلة الكاتبة أعوان المكتب
ب - التكوين المهني للكبار :
المحاسبين والمساعدين لهم المختزلين والضاربين على الآلة الكاتبة نظار ورئيس اقسام داخلية رئيس طباخين ومساعد مساعدة اجتماعية ممرض .
كاتب مخزنجي .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ومدير الادارة العامة بوزارة الشغل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ننشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 وزير الصحة العمومية وقدماء وزير العمل المجاهدين والشؤون صافي بوديسة الاجتماعية محمد الصغير النقاش وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان فى 26 شعبان و 14 ذي الحجة عام 1384 الموافقان 31 ديسمبر سنة 1964 و 16 أبريل سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك الوزراء المفوضين بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عين السادة :
احمد العايدي ، عبد العزيز معاوي ، قويدر تجيني ، عمر الغربي ، وزراء مفوضين من الطبقة الثالثة والدجة الأولى .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، وضع حد لتعيين السيد سعد دحلب كوزير مفوض ابتداء من أول أبريل سنة 1965 لدعوته لمهام اخرى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.