مرسوم رقم 65 123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل بموجبه شروط الدخول الى مهنة المحاماة 512
المادة الأولى
فتح المادةلا تطبق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المشار اليها أعلاه والجاري بها العمل الآن اذا كانت مخالفة لمقتضيات المواد التالية وذلك الى أن يصادق على قانون تأسيسي جديد بشأن ممارسة مهنة المحاماة ونظام نقابة المحامين
المادة 2
فتح المادةيبطل من الآن فصاعدا العمل بالفقرة الرابعة من
المادة 22
فتح المادةوالمرسوم رقم 40654 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1954 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 26 من المرسوم المؤرخ في 10 أبريل سنة 1954 المذكور اعلاه وتستبدل بالمقتضيات التالية :
المادة 26
فتح المادةتحدد فترة التمرين بثلاث سنوات يقضى المحامي المتمرن اثنتين منها خاصة في اكتساب تكوين اداري وقضائي أما بنيابة المحاكم الاستئنافية أو المحاكم الابتدائية وأما بديوان وزارة العدل الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 013 ويقضى السنة الثالثة في ممارسة مهنته بمكتب أحد المحامين وعلاوة على ذلك يجب عليه خلال هذه السنة :
عدم التخلف عن حضور جميع تمرينات التدريب المنظم طبقا للقانون الداخلى لكل نقابة محامين حضور الجلسات .
- دراسة نظم المهنة وتقاليدها وعاداتها وخصوصا ما يتعلق منها بحرمة القضاء وتوقير القضاة
- ولا يجوز للمحامى المتمرن طيلة المدة التي يكون أثناءها عاملا بنيابة المحاكم أو بديوان وزارة العدل أن يرافع أو يستشار .
وتطبق أحكام هذه المادة على ذوى الجنسية الجزائرية المذكورين أدناه : 1 الاشخاص الذين لم يمارسوا أبدا مهنة المحاماة على أرض الوطن . 2 الاشخاص الذين جرى تقييدهم فى احدى نقابات المحامين الجزائرية ولم يمارسوا فعلا مهنتهم منذ عامين على الاقل
المادة 4
فتح المادةخلافا لكل مقتضيات مخالفة تلفى كل الاستثناءات والاعفاءات من التمرين .
المادة ه : يحدد بموجب قرار وزاري مشترك مبلغ المرتب والتعويضات الواجب اداؤها حسب الحاجة للمحامين المتمرنين خلال سنتي تدريبهم .
المادة 6
فتح المادةلا بد لكل طلب تقييد أو تجديد تقييد في احدى نقابات المحامين يقدمه قدماء القضاة أو الموظفين من رفعه لوزير العدل حامل الاختام للموافقة عليه قبل تقديمه للنقابة وكل تقييد أو تجديد تقييد يتم خلافا للمقتضيات السابقة يعتبر ملفي وغير معمول به .
المادة 7
فتح المادةلا تطبق مقتضيات المادة 3 أعلاه على المحامين المسجلين فى جدول المتمرنين باحدى نقابات المحامين الجزائرية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةان الفترة التدريبية التي يقضيها المحامي في احدى نقابات المحامين الجزائرية يحسب حسابها عند تقييده في نقابة أخرى
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير العدل حامل الاختام ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية معا قائمة معادلة الشهادات والاجازات التي تسلمها الجامعات الاجنبية للطلبة مع شهادة كلية الحقوق لجامعة الجزائر وذلك بقصد قبولهم في سلك المحاماة
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير التربية الوطنية ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 54-390
- مرسوم رقم 54-406
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، يتضمن معادلة بعض الشهادات لممارسة مهنة المحاماة 372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.