مرسوم تنفيذي رقم 10-151 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العم ومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - "2014 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الم ادة 70 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمب ر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - ."2014 المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء الخزينة للولايات.
الوزراء والولاة هم الآمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم. / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةيغطي برنامج دعم النمو الاقتصادي عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة خلال الفترة التي تمتد بين سنة 2010 وسنة 2014 وكذا عمليات الاستثمارات العمومية لقطاع "السكن" من مدونة الميزانية، المسجلة مسبقا بعنوان نفس الفترة.
المادة 4
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .2014 في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .2014 الم ادّة 5 : تكون مخصصات الميزانية، لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي، موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يعد هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نف قات الت جهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 134 - .302
المادة 6
فتح المادةينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج دعم النمو الاقتصادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير حوالات عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي، في حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يدفع المحاسب العمومي المعني النفقات المذكورة أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الم ادّة 7 : ينفذ برنامج دعم النمو الاقتصادي من خلال برامج العمل المعتمدة في إطار قانون المالية.
تنفذ النفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 وفقا لمدونة الاستثمارات العمومية المعمول بها.
يعد الآمر بالصرف برنامج العمل ويحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها. 7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.