مرسوم تنفيذي رقم 10-150 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار 8.572.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار 8.572.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 46-08 "التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة".
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز............................................ 6.622.000.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة 5 % على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء...................................... 1.950.000.000 مجموع القسم السادس 8.572.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.572.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.572.000.000 مجموع الفرع الأول 8.572.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .......................................................... 8.572.000.000 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.