مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حلوفي بلقاسم، المولود في 13 فبراير سنة 1943 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 27 المحرر سنة 1964 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) بحكم صادر بتاريخ 30 مارس سنة 1977، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي بلقاسم.
- حلوفي ميرة، المولودة في 11 فبراير سنة 1972 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 1990 بالبيضاء (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الباقي ميرة.
- حلوفي بختة، المولودة في 18 أبريل سنة 1975 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1994 بالبيضاء (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الباقي بختة.
- حلوفي أمحمد، المولود في 16 يوليو سنة 1977 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 278 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 2008 بالبيضاء (ولاية الأغواط) وابنته القاصرة: * جهينة، المولودة بتاريخ 8 مايو سنة 2010 بالبيضاء (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 25، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الباقي أمحمد، عبد الباقي جهينة.
- حلوفي مسعودة، المولودة في 17 يوليو سنة 1979 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 258، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي مسعودة.
- حلوفي عبد القادر، المولود في 5 فبراير سنة 1981 بقلتة س ي دي سعد (ولاي ة الأغ واط) ش هادة ال م يلاد رقم 62، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي عبد القادر.
- حلوفي جميلة، المولودة في 15 فبراير سنة 1989 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 47، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي جميلة.
- لقرادة أحمد، المولود في 13 يونيو سنة 1952 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 751، ويدعى من الآن فصاعدا: خليفة أحمد.
- لقرادة ثامر، المولود في 10 يوليو سنة 1959 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 403 وعقد الزواج رقم 451 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2003 بالجلفة (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة: * عائشة، المولودة بتاريخ 30 مارس سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1813، ويدعيان من الآن فصاعدا: خليفة ثامر، خليفة عائشة.
- لقرادة بولنوار أنور، المولود بتاريخ 31 يوليو سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3218، ويدعى من الآن فصاعدا: خليفة بولنوار أنور.
- لقرادة أحلام، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1992 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04477/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا: خليفة أحلام.
- لقرادة بن بلة، المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 743 وعقد الزواج رقم 595 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2004 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * مريم أقنان، المولودة بتاريخ 3 يونيو سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2179، * وفاء، المولودة بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3670، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * إسماعيل عبد المطلب، المولود بتاريخ 10 أبريل سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2420، ويدعون من الآن فصاعدا: خليفة بن بلة، خل ي فة مريم أقنان، خليفة وفاء، خليفة إسماعيل عبد المطلب.
- لقرادة بلقاسم، المولود في 7 يوليو سنة 1960 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00460/00/1960 وعقد الزواج رقم 637 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * رحاب الحاجة، المولودة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1997 بال جل فة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04965/00/1997، * محمد أمين، المولود بتاريخ أول نوفمبرسنة 2001 بالجلفة (ولاية الجلف ة) شهادة الميلاد رقم 05332/00/2001، * سيرين شريفة، المولودة بتاريخ 3 يوليو سنة 2005 بال جل فة (ولاية الجلفة) شه ادة الميلاد رقم 04179/00/2005، * ط ه فريد، المولود بتاريخ أول يناير سنة 2008 ب الج لف ة (ولاية الج لف ة) شهادة الميلاد رقم 00082/00/2008، * عل ي بن م نور، الم ولود بت اريخ 18 ف براير سنة 2011 بال ج لف ة (ولاي ة الج لف ة) شهادة الميلاد رقم 01401/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: براهيمي بلقاسم، براهيمي رحاب الحاجة، براهيمي محمد أمين، براهيمي سرين شريفة، براهيمي طه فريد، براهيمي علي بن منور.
- لقرادة شريف، المولود في 9 يونيو سنة 1962 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00386/00/1962 وعقد الزواج رقم 973 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2001 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * مح مد أم ين ه ش ام، المولود ب تاريخ 10 م ايو س نة 2003 بالج لفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02664/00/2003، * ط ارق ع بد الباس ط، الم ولود ب ت اريخ 18 ي ونيو سنة 2005 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03800/00/2005، * آني ش هي ناز، الم ولودة ب تاريخ 10 ف براير س نة 2010 بال جلف ة (ولاي ة الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01180/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا: براهيمي شريف، ب راه يمي محمد أمين ه ش ام، براه ي مي ط ارق عبد الباسط، براهيمي آني شهيناز.
يونيو سنة م
- لقرادة حميدة، المولود في 3 أكتوبر سنة 1964 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01006/00/1964 وعقد الزواج رقم 1007 المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) وبناته القاصرات: * جي هان نصيرة، الم ولودة بتاريخ 16 ديس مب ر سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05530/00/1998، * رانيا، المولودة بتاريخ 10 فبراير سنة 2000 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00705/00 / .2000 * شهرزاد، المولودة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2006 بال جلفة (ولاي ة الجلفة) ش هادة الميلاد رقم 06314/00/2006، * إسراء أنيسة، المولودة بتاريخ 29 يوليو سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05635/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: براهيمي حميدة، براهيمي جيهان نصيرة، براهيمي رانيا، براهيمي شهرزاد، براهيمي إسراء أنيسة.
- لقرادة أحمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1967 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01114/00/1967 وعقد الزواج رقم 365 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 2000 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * علي أيمن زي اد، المولود بتاريخ 12 غ شت س نة 2001 بال جلفة (ولاي ة الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03780/00/2001، * محمد رايان، المولود بتاريخ 6 مارس سنة 2003 ب الجلف ة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رقم 01354/00/2003، * إيم ان سارة، المولودة بتاريخ 28 يونيو سنة 2005 بالجلفة ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03954/00/2005، * أريج رزان، المولودة ب تاريخ 30 أكتوبر س نة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 08467/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: براهيمي أحمد، براهيمي علي أيمن زياد، براهيمي محمد رايان، براهيمي إيمان سارة، براهيمي أريج رزان.
- لقرادة شهرزاد، المولودة في 5 يناير سنة 1971 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00007/00/1971، وتدعى من الآن فصاعدا: براهيمي شهرزاد.
- ل قرادة جمال عبد الناص ر، المولود في 16 أكتوبر سنة 1973 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رق م 01439/00/1973، وي دع ى م ن الآن ف ص اعدا :
براهيمي جمال عبد الناصر. 15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- لقرادة يمينة، المولودة في 4 مايو سنة 1978 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00990/00/1978، وتدعى من الآن فصاعدا: براهيمي يمينة.
- لقرادة فوزية، المولودة في 20 يوليو سنة 1985 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02626/00/1985، وتدعى من الآن فصاعدا: براهيمي فوزية.
- بوقوادة أحمد، المولود في 4 يونيو سنة 1957 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 568 وعقد الزواج رقم 410 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران: * مروة، المولودة بتاريخ 26 يناير سنة 1999 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 88، * محمد، المولود بتاريخ 7 يناير سنة 2001 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 24، ويدعون من الآن فصاعدا: بن علي أحمد، بن علي مروة، بن علي محمد.
- بوقوادة سعيدة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2475 وعقد الزواج رقم 188 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 2003 بال روي سات (ولاي ة ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بن علي سعيدة.
- بوقوادة مصطفى، المولود في أول يناير سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 28، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي مصطفى.
- بوقوادة عبد الرحمان، المولود في 24 يناير سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 306، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عبد الرحمان.
- بوقوادة جمال، المولود في 10 فبراير سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 426، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي جمال.
- بوقوادة يسين، المولود في 20 ديسمبر سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2868، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي يسين.
- بوقوادة عبد الكريم، المولود في 9 يناير سنة 1990 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 110، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عبد الكريم.
- بوقوادة مبروكة، المولودة في 27 غشت سنة 1994 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 640، وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي مبروكة.
- بوقوادة ابراهيم، المولود في 12 فبراير سنة 1967 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1993 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر: * صفاء، المولودة بتاريخ 6 مارس سنة 1999 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 222، * محمد يونس، المولود بتاريخ 11 مايو سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1349، * سمية، المولودة بتاريخ 15 يناير سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 322، ويدعون من الآن فصاع دا: بنعلي ابراهيم، بن علي صفاء، بن علي محمد يونس، بن علي سمية.
- بوقوادة عبد الله، المولود في 4 غشت سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2056، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عبد الله.
- بوقوادة مبروك، المولود في 29 ديسمبر سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3254 وعقد الزواج رقم 364 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2004 بال رويس ات (ولاية ورق ل ة)، ويدعى من الآن فصاعدا:
بن علي مبروك.
- بوقوادة فتيحة، المولودة في 15 أبريل سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 940 وعقد الزواج رقم 1123 المحرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي فتيحة.
- بوكلبة بن عومر، المولود في 2 نوفمبر سنة 1937 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 787 وعق د ال زواج رقم 134 ال م ح رر بتاريخ 3 مايو سنة 1958 بمعسكر(ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عبد العزيز بن عومر.
- بوكلبة براشم، المولود في 15 نوفمبر سنة 1959 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1659 وعقد الزواج رقم 550 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1987 بمعسكر(ولاية معسكر) وولداه القاصران: * محمد عبد الهادي، المولود بتاريخ أول يونيو سنة 2003 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1751، * مروة، المولودة بتاريخ 26 مايو سنة 1998 بمعسكر(ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1383، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز براشم، بن عبد العزيز محمد عبد الهادي، بن عبد العزيز مروة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوكلبة موفق عبد الناصر، المولود في 17 أكتوبر سنة 1993 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 3373 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز موفق عبد الناصر.
- بوكلبة إيمان، المولودة في 30 يونيو سنة 1990 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1845 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز إيمان.
- بوكلبة خيرة، المولودة في 7 يناير سنة 1963 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 294 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 1983 بمعسكر (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بن عبد العزيز خيرة.
- بوكلبة يمينة، المولودة في 14 أبريل سنة 1965 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 749 وعقد الزواج رقم 224 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 1987 بم عسكر (ولاي ةمعسك ر)، وت دعى من الآن فصاعدا:
بن عبد العزيز يمينة.
- بوكلبة فوزية، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1970 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2844 وعقد ال زواج رقم 161 المحرر بتاريخ 7 أبريل سنة 2008 بمع سكر(ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بن عبد العزيز فوزية.
- خنونة محمد، المولود في 15 فبراير سنة 1974 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 563 وعقد الزواج رقم 281 المحرر بتاريخ 25 مايو سنة 2009 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) وولداه القاصران: * مريم، المولودة بتاريخ 3 غشت سنة 2011 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 7726، * محمد عبد الودود، المولود بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2012 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01396/00/2012، وي دعون من الآن فصاعدا: بني مروان محمد، بني مروان مريم، بني مروان محمد عبد الودود.
- بوخنونة محمد، المولود في 10 يونيو سنة 1977 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 172 وعقد الزواج رقم 208 المحرر بتاريخ 8 مايو سنة 2004 بمعسكر(ولاية معسكر) وابنتاه القاصرتان: * آية الرحمان، المولودة بتاريخ 14 يوليو سنة 2007 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2715، * أسماء نور، المولودة بتاريخ 11 يوليو سنة 2010 بمعسكر(ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2689، ويدعون من الآن فصاعدا: رمزي محمد، رمزي آية الرحمان، رمزي أسماء نور.
يونيو سنة م
- قملة عبد الرزاق، المولود في 19 ديسمبر سنة 1976 بعزيل عبد القادر (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 261 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2000 بعزيل عبد القادر(ولاية باتنة) وأولاده القصر: * ريان، المولود بتاريخ 4 غشت سنة 2001 بعزيل عبد القادر (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 72، * نسرين، المولودة بتاريخ 10 أبريل سنة 2003 بعزيل عبد القادر (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1080، * السعودي، المولود بتاريخ 26 فبراير سنة 2005 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 579، * قصي، المولود بتاريخ 19 مارس سنة 2007 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 126، * إبراهيم، المولود بتاريخ 19 مايو سنة 2011 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 273، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد الرزاق، ب ن أحمد ريان، بن أحمد نسرين، بن أحمد السعودي، بن أحمد قصي، بن أحمد إبراهيم.
- ذيب خالد، المولود في 26 غشت سنة 1974 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 114 وعقد الزواج رقم 630 ال محرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا:
عبد الحكيم خالد.
- قاع العور عبد العزيز، المولود في 29 أبريل سنة 1974 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 667 وعقد الزواج رقم 0271/2002 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف) وأولاده القصر: * إكرام، المولودة بتاريخ 24 يوليو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2940/2002، * إبراهيم، المولود بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2004 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5119/2004، * أحمد، المولود بتاريخ 13 مايو سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2098/2007، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم عبد العزيز، رحيم إكرام، رحيم إبراهيم، رحيم أحمد.
- قاع العور رابح، المولود في 7 مايو سنة 1975 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 830 وعقد الزواج رقم 1488/2005 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف) وأولاده القصر: * إسحاق، المولود بتاريخ 14 يوليو سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7830، 15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م * مريم، المولودة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6459/2008، * هارون، المولود بتاريخ 17 مايو سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3082/2012، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم رابح، رحيم إسحاق، رحيم مريم، رحيم هارون.
- قاع العور صالح، المولود في 12 مايو سنة 1977 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1568/1977 وعقد الزواج رقم 0978/2011 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) وابنتاه القاصرتان: * هبة الرحمن، المولودة بتاريخ 17 يونيو سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3878/2012، * وسام، المولودة بتاريخ 11 غشت سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6796، وي دع ون م ن الآن فصاعدا: رحيم صالح، رحيم هبة الرحمن، رحيم وسام.
- قاع العور فتيحة، المولودة في 16 مارس سنة 1980 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0971/1980 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2003 بيحي بني قشة (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم فتيحة.
- قاع العور فارس، المولود في 7 يناير سنة 1982 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 110/1982 وعقد الزواج رقم 1817/2012 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم فارس.
- قاع العور عمر، المولود في 19 أبريل سنة 1984 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1487/1984 وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) وولده القاصر: * آدم، المولود بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 9076، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم عمر، رحيم آدم.
- قاع العور نعيمة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1987 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4873/1987 وعقد الزواج رقم 1934/2007 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم نعيمة.
- قاع العور دلال، المولودة في 3 مارس سنة 1989 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1017/1989 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم دلال.
- قاع العور هدى، المولودة في 10 غشت سنة 1992 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3969/1992، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم هدى.
- قاع العور هشام، المولود في 31 يناير سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 390/1994، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم هشام.
- قاع العور الشريف، المولود في 8 أبريل سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1647/1995، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم الشريف.
- ق اع الع ور فط يمة، المول ودة في 18 فب راير سنة 1986 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 142/00/1986 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2009 بعين البيضاء احريش (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم فطيمة.
- قاع العور منير، المولود في 16 مارس سنة 1987 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 257/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم منير.
- ق اع العور ص وري ة، الم ول ودة في 24 ف ب راير سنة 1988 ب تسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00217/00/1988 وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 2010 بعين العسل (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم صورية.
- قاع العور فاتح، المولود في 6 يناير سنة 1990 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 20/00/1990، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم فاتح.
- قاع العور خالد، المولود في 27 مارس سنة 1994 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 226/00/1994، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم خالد.
- قاع العور فؤاد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5978/1990 وأخته القاصرة: * فطيمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1998 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 582/1998، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم فؤاد، رحيم فطيمة.
- قاع العور الشريف، المولود في 17 ديسمبر سنة 1991 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6367/1991، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم الشريف.
- قاع العور ريان، المولودة في 13 غشت سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3681/1994 وعقد الزواج رقم 554 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم ريان. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قاع العور وفاء، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4950/1995، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم وفاء.
- قاع العور علي، المولود في 12 مارس سنة 1949 بت س دان ح دادة (ولاي ةمي لة) ش ه ادة الميلاد رقم 00532/00/1949 وعقد الزواج رقم 285 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1975 بفرجيوة (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم علي.
- قاع العور محمد الطاهر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1961 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 648/2008 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم محمد الطاهر.
- قاع العور أحمد، المولود في 25 سبتمبر سنة 1982 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2759 وعقد الزواج رقم 1842/2011 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) وابنه القاصر: * أنس، المولود بتاريخ 17 يونيو سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 04012، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم أحمد، رحيم أنس.
- قاع العور جمال، المولود في 27 مارس سنة 1984 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1246، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم جمال.
- قاع العور سعيدة، المولودة في 23 مارس سنة 1986 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 263/00/1986، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم سعيدة.
- قاع العور إيمان، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1988 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4565/1988، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم إيمان.
- قاع العور شاكر، المولود في 13 يوليو سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3154/1995، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم شاكر.
- قاع العور السعيد، المولود في 3 يوليو سنة 1969 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 871 وعقد الزواج رقم 61 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2000 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وبناته القاصرات : * رميساء، المولودة بتاريخ 10 يوليو سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12833، * صب رينة، المولودة ب تاريخ 17 ن وفمبر س نة 2009 ب ق سن طي نة (ولاي ة قسن ط ين ة) ش ه ادة الميلاد رقم 23535/2009، يونيو سنة م * مروة، المولودة بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2012 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2609/2012، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم السعيد، رحيم رميساء، رحيم صبرينة، رحيم مروة.
- قاع العور زيلوخة، المولودة في 26 أبريل سنة 1972 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 693 وعقد الزواج رقم 271/2002 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا:
رحيم زيلوخة.
- قاع العور مبارك، المولود في 9 أبريل سنة 1975 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 659 وعقد ال زواج رقم 97 ال م حرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2004 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وأولاده القصر: * إسحاق، المولود بتاريخ 21 غشت سنة 2005 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2222، * يعقوب، المولود بتاريخ 5 مايو سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1296، * مهدي، المولود بتاريخ 5 يوليو سنة 2013 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1346، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم مبارك، رحيم إسحاق، رحيم يعقوب، رحيم مهدي.
- مخنز دهان أمحمد، المولود في 27 أبريل سنة 1979 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 1141 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) وولده القاصر: * ريان، المولود بتاريخ 7 يوليو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2656، ويدعيان من الآن فصاعدا: براشد أمحمد، براشد ريان.
المادة 2
فتح المادةع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.