قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 29-34-35-40 - 45 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب المبيّنة أدناه :
- أستاذ التكوين المهني،
- أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ التكوين المهني وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، كما يأتي :
شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مجال : البناء والأشغال العمومية .1 الأشغال العمومية والمنشآت الفنية .2 مسير أشغال البناء .3 مسير الأشغال العمومية .4 التركيب الصحي، التدفئة والتكييف .5 الأشغال الجيوتقنية .6 مسّاح طوبوغرافي .7 إعادة تأهيل وتجديد البنايات .8 رسام مسقط في الهندسة المعمارية .9 رسام مسقط في الخرسانة المسلحة .10 متار محقق ودراسة الأسعار .11 طريقة تنظيم الورشات .12 التعمير .13 دراسة واقتصاد البناء .14 المسالك و الشبكات المختلفة .15 الهندسة المعمارية .16 الهندسة المدنية .17 الوقاية والأمن .18 مصمم المجسمات في البناء والأشغال العمومية .19 ترميم المواقع والمعالم الأثرية.
مجال : خشب وتأثيث .1 صناعة الخشب .2 تحويل الخشب 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال : الفلاحة .1 زراعة الأشجار .2 مصمم البساتين .3 الزراعات الكبرى .4 حماية النباتات .5 زراعة أشجار الغابات .6 زراعة الأشجار المثمرة .7 البستنة والمساحات الخضراء .8 حماية البيئة .9 زراعة الخضروات .10 زراعة الكروم .11 الزراعة الصحراوية .12 الزراعات الصناعية .13 زراعة النباتات الطبية والعطرية والتوابل .14 زراعة الحبوب تحت المرش المحوري .15 إنتاج حيواني .16 مساعد في الصحة الحيوانية .17 الصحة الحيوانية .18 تربية الأغنام و الماعز.
مجال : الصيد البحري وتربية المائيات .1 إحصائيات الصيد البحري .2 تربية المائيات .3 علوم البحار .4 علم المحيطات .5 بيولوجيا الصيد.
مجال : صناعة الأغذية الزراعية .1 إنتاج المشروبات والمصبرات .2 مراقبة النوعية في صناعة الأغذية الزراعية .3 تكنولوجيا المعلبات و المشروبات .4 التكنلوجيا الغدائية .5 إنتاج المواد الدسمة .6 مراقبة وتعبئة وتغليف منتجات الألبان .7 تحويل الحبوب .8 تكنولوجية الحليب ومشتقاته.
يونيو سنة م مجال : مهن المياه والبيئة .1 استغلال أنظمة التزويد بمياه الشروب .2 استغلال وصيانة أنظمة تطهير المياه .3 المحيط والنظافة .4 تسيير واسترجاع النفايات .5 تسيير واقتصاد الماء .6 معالجة وتسيير النفايات .7 موارد الري والتهيئة .8 هندسة كيميائية .9 معالجة وتصفية المياه .10 الري .11 هيدروجيولوجيا.
مجال : تقنيات الإدارة والتسيير .1 سكريتاريا المديرية .2 سكريتاريا المكتبية .3 تسيير المخزونات .4 المحاسبة .5 البنوك .6 التأمينات .7 تسيير الموارد البشرية .8 وثائق ومحفوظات .9 التجارة الدولية.
مجال : تقنيات السمعي البصري .1 تقنيات السمعي البصري .2 الإلكتروتقني .3 صيانة الأجهزة السمعية البصرية .4 الاتصال اللاسلكي .5 الكهرباء .6 الإلكترونيك .7 الطاقوية .8 علوم الإعلام والاتصال/ سمعي بصري. 15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مجال : الإنشاءات المعدنية .1 البناءات المعدنية .2 الصناعة المعدنية .3 دراسة الهياكل المعدنية .4 التلحيم .5 صناعة الميكانيك الملحمة .6 الدراسة و التصميم في نجارة الألومنيوم والمواد البلاستيكية .7 التصميم ووضع قيد العمل نجارة الألومنيوم .8 الأمن الصناعي.
مجال : الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية .1 الأنتجة الميكانيكية .2 الصناعة الميكانيكية .3 البناءات الميكانيكية .4 دراسة وإنجاز المعدات .5 التعدين .6 سباكة المزائج المقولبة .7 الصيانة الصناعية في الميكانيك .8 صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية .9 صيانة الآلات ذات الأدوات .10 معالجة المواد .11 تشكيل المواد بالتطريق.
مجال : ميكانيك المحركات والآليات .1 صيانة مركبات الوزن الخفيف .2 صيانة السيارات الصناعية .3 صيانة آليات الورشات .4 صيانة الآلات الفلاحية .5 صيانة ما بعد البيع .6 الهندسة الميكانيكية .7 ميكانيك المحركات والآليات المتنقلة .8 ميكانيك المحركات والآليات .9 تركيب وصيانة عتاد الري.
مجال : الكهرباء الإلكترونيك والطاقة .1 الكهرباء .2 الإلكترونيك .3 الطاقوية .4 الاتصالات السلكية واللاسلكية .5 تغذية كهربائية .6 هندسة آلية .7 صيانة المعدات الطبية.
مجال : المعلوماتية .1 إعلام آلي .2 إدارة وأمن شبكات الإعلام الآلي .3 قاعدة المعطيات وأنظمة الإعلام الآلي .4 الإعلام الآلي: - صيانة أنظمة الإعلام الآلي .5 الإعلام الآلي: - مطور الواب والإعلام المتعدد الوسائط .6 الإعلام الآلي : - الشبكات وأنظمة الإعلام الآلي .7 الإعلام الآلي: - الشبكات وأنظمة الإعلام.
مجال : الفنون والصناعة المطبعية .1 الاتصال والصناعات المطبعية .2 تقنيات الطباعة.
مجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية .1 مراقبة نوعية المواد البلاستيكية .2 مراقبة نوعية المطاط الاصطناعي .3 الكيمياء الصناعية .4 النظافة والأمن والمحيط .5 مراقبة نوعية المنظفات .6 مراقبة النوعية : الزجاج.
مجال : الصناعات النفطية .1 كهرباء المسابر .2 تقني الآبار .3 تقني الضبط .4 القياس. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال : الفندقة والسياحة .1 الفندقة .2 السياحة .3 التنشيط و التسيير السياحي.
مجال : الصناعة الجلدية .1 كيمياء الدباغة .2 إنتاجية و تكنولوجية الأحذية .3 التصميم و السخاتة والأمتعة والألبسة الجلدية .4 مراقبة نوعية المواد اللينة .5 التقنيات التجارية: الجلود ومشتقاتها .6 الصناعة التحويلية.
مجال : صناعة الألبسة والأنسجة .1 تصميم الأزياء .2 تسيير إنتاج الألبسة .3 صيانة تجهيزات صناعة الألبسة.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف، كما يأتي :
شهادات الليسانس (النظام الكلاسيكي ونظام ل.م.د) وشهادات الدراسات العليا مجال : البناء والأشغال العمومية .1 أشغال عمومية .2 الطرقات و المنشآت الفنية .3 ميكانيكا الأرض جيوتقني والبيئة .4 الأشغال الجيوتقني .5 مخبر الهندسة المدنية .6 البناء .7 خرسانة مسلحة .8 تسيير مشاريع البناء .9 مراقبة المنشآت المنجزة بالخرسانة المسلحة ومتابعتها .10 تنفيذ الأشغال ومتابعتها .11 هندسة مدنية يونيو سنة م .12 صيانة البنايات وتدعيمها وتصليحها .13 ترميم المباني القديمة .14 علوم و تقنيات البناء .15 الهياكل .16 طرق الاتصال .17 المسالك والشبكات المختلفة .18 الهياكل والبنية التحتية والإسناد .19 المواد وهندسة البناء .20 المواد وتكنولوجية البناء .21 هندسة معمارية .22 التنفيذ العملياتي للمشاريع .23 تهيئة العمران .24 تهيئة الإقليم .25 تسيير تقنيات العمران .26 الممتلكات والحفظ .27 العمران .28 تسيير المدن .29 هندسة العمران .30 المدينة والبيئة والتنمية المستدامة .31 تسيير المدن والعمران .32 هندسة المناخ .33 تبريد وتسخين وتكييف .34 التركيب في البناء .35 التسيير العملي للمشاريع .36 هندسة الهياكل وبيئة الهندسة المدنية .37 علم الاجتماع الحضري.
مجال : الخشب والتأثيث .1 تصميم السفن باستعمال الحاسوب .2 بناء وتصليح هياكل السفن.
مجال : الفلاحة .1 علم البيئة النباتية و المحيط .2 تثمين الموارد النباتية 15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م .3 الإنتاج النباتي .4 علم البيئة النباتي .5 العلوم الفلاحية .6 علم الغابات .7 إنتاج حيواني .8 العلوم الحيوانية .9 البيولوجيا : - البيوكيمياء.
مجال : الصيد البحري وتربية المائيات .1 الصيد وتربية المائيات .2 البيولوجيا وعلوم الزراعة .3 البيوتكنولوجيا .4 تربية المائيات .5 علوم البحار .6 علم المحيطات و البيئة البحرية .7 الموارد البحرية الحية .8 علوم المياه و المحيط .9 البيولوجيا : - تربية المائيات .10 البيوكيمياء والميكروبيولوجيا .11 علم البيئة الحيوانية .12 المكروبيولوجيا .13 الإنتاج الحيواني.
مجال : صناعة الأغذية الزراعية .1 المكروبيولوجية الغذائية .2 الصناعات الغذائية .3 التغذية وعلوم الغذاء .4 علوم التغذية .5 البيولوجيا : - البيوكيمياء - مراقبة النوعية .6 الهندسة البيوكميائية .7 العلوم الفلاحية .8 تقنيات زراعة الحبوب.
مجال : مهن المياه والبيئة .1 كيمياء المواد .2 هندسة المواد .3 هندسة البيئة .4 هندسة الطرائق .5 التهيئة المائية .6 هندسة المياه الحضرية والريفية .7 تسيير ومعالجة مياه العمران .8 الري .9 الهياكل المائية والتجهيزات .10 صيانة العتاد المائي .11 المعدات والتهيئة المائية .12 المنشآت الهيدروتقنية .13 الشبكات المائية .14 الماء والمحيط .15 تسيير المياه الحضرية ومعالجتها .16 الهيدروجيولوجيا .17 أنظمة معالجة وتصفية المياه .18 تكنولوجيا معالجة المياه .19 هندسة الماء والمحيط .20 علوم وتقنيات الماء .21 معالجة المياه وتصفيتها .22 تسيير النفايات ومعالجتها .23 البيئة : - معالجة المياه والنفايات الصناعية .24 هندسة كيميائية .25 استغلال المياه الجوفية .26 الحماية والمحافظة على الموارد المائية .27 الموارد المائية.
مجال : تقنيات الإدارة والتسيير .1 علوم اقتصادية .2 علوم تجارية .3 علوم التسيير .4 تسيير الموارد البشرية .5 المناجمنت .6 الإحصائيات التطبيقية 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .7 اللغات .8 البنوك : نقود ومالية .9 الترجمة .10 الحقوق.
مجال : تقنيات السمعي البصري .1 علوم الإعلام والاتصال .2 الكهرباء .3 الإلكترونيك .4 الآلية .5 الهندسة الكهربائية .6 الإلكتروتقني.
مجال : الإنشاءات المعدنية .1 الهندسة المدنية : - البناءات المعدنية .2 الهندسة المدنية : - الهياكل المعدنية .3 التعدين : - تعدين التلحيم والمراقبة.
مجال : الإنشاءات الميكانكية وصناعة الفولاذ .1 الصناعة الميكانيكية .2 البناءات الميكانيكية .3 الأنتجة الميكانيكية .4 الصيانة الصناعية .5 ميكانيك عامة .6 الطرق والإنتاج .7 تكنولوجيا البناءات الميكانيكية .8 علم القياس والنوعية .9 النظافة والأمن الصناعي .10 التعدين: - معالجة المواد المعدنية .11 التعدين: - الفولاذ.
مجال : ميكانيك المحركات والآليات .1 الهندسة الميكانيكية .2 هندسة الصيانة .3 الطاقوية يونيو سنة م .4 الهندسة البحرية .5 الهندسة الطاقوية والبيئة .
مجال : الكهرباء الإلكترونيك والطاقة .1 هندسة كهربائية .2 إلكتروتكنيك صناعية .3 إلكتروميكانيك .4 إلكترونيك .5 الاتصالات .6 الآليات .7 ميكانيك - تكييف الهواء .8 هندسة المناخ .9 هندسة ميكانكية .10 صيانة المعدات الطبية.
مجال : المعلوماتية .1 قاعدة معطيات الإعلام الآلي .2 إعلام آلي عام .3 شبكات وسائل الإعلام .4 هندسة البرمجيات .5 شبكات وأمن الإعلام الآلي .6 الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيات الواب .7 إدارة وأمن الشبكات .8 الإعلام الآلي الصناعي .9 علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال .10 هندسة أنظمة الإعلام الآلي والبرمجيات.
مجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية .1 الكيمياء .2 كيمياء الزجاج والخزف .3 الكيمياء والبيئة .4 التحليل والمراقبة.
مجال : الصناعات النفطية .1 الهندسة البترولية .2 المحروقات .3 النظافة والأمن 15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م .4 التكرير .5 الصناعة البتروكيميائية .6 اقتصاد المحروقات.
مجال : الفندقة والسياحة .1 الفندقة والسياحة .2 الترجمة .3 اللغات .4 علم الآثار.
مجال : الصناعة الجلدية .1 الفنون البلاستيكية .2 الكيمياء الصناعية .3 الكيمياء.
مجال : مواد التعليم العام للفروع التابعة للتعليم المهني .1 اللغة الفرنسية .2 اللغة الإنجليزية .3 اللغة العربية .4 اللغة الألمانية .5 التاريخ .6 الفيزياء .7 الرياضيات .8 الإعلام الآلي .9 الترجمة.
مجال : علم النفس - البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين (شهادات التوظيف مخصصة لمؤسسات الهندسة البيداغوجية (المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين و معاهد التكوين والتعليم المهنيين). .1 علم النفس التربوي .2 علم النفس المدرسي.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، كما يأتي :
شهادات مهندس دولة أو شهادة ماستر مجال : البناء والأشغال العمومية .1 البناء .2 الهندسة المدنية .3 الأشغال العمومية .4 الطرق والمنشآت الفنية .5 طوبوغرافيا .6 جيوتقني .7 البناء المدني والصناعي .8 الهندسة المعمارية .9 الهياكل والهندسة المدنية .10 تهيئة الإقليم .11 التسيير التقني والعمراني .12 التركيب .13 العمران .14 البناء والمخاطر الجيوتقنية .15 تسيير مشاريع البناء .16 بناءات الخرسانة المسلحة .17 البناء والمواد .18 هندسة مدنية وصناعية .19 البناءات المضادة للزلازل .20 المواد والهياكل .21 الطرق والشبكات المختلفة .22 التهيئة والمنشآت المائية .23 المنشآت الفنية والبنية التحتية .24 منشآت الري .25 أعراض المنشآت الفنية .26 جسور وطرقات .27 الطرقات والنقل وحركة المرور .28 هندسة البنية التحتية والجيوتقنية .29 هندسة البناء .30 هندسة السكن .31 هندسة الهياكل 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .32 هيكل ترميم وسعر البناء .33 التسيير العملي للمشاريع .34 تصميم بواسطة الحاسوب/عمارات وبنايات .35 تصميم وحساب البنايات .36 تصميم وحساب الهياكل .37 العمران والتهيئة العمرانية .38 تهيئة وتطوير الأقاليم الريفية .39 المدن وحركة الفضاء .40 العمران العملي .41 الهندسة المعمارية وبيئة المناطق الجافة .42 المشروع الحضري .43 هندسة العمران .44 الأقاليم والمدن والصحة .45 تسيير المخاطر الطبيعية في الوسط العمراني .46 تسيير المدينة .47 فن وتقنيات إعادة تأهيل البناءات .48 هندسة وهشاشة البناءات .49 علم الاجتماع : الحضري.
مجال : الخشب والتأثيث .1 علوم وتكنولوجية الخشب .2 بناء السفن والهياكل البحرية .3 علوم و تقنيات الخشب والمواد الإيكولوجية.
مجال : الفلاحة .1 الفلاحة الصحراوية .2 حماية النباتات .3 علم الغابات .4 الزراعة والعلوم الزراعية .5 تسيير المساحات المحمية .6 الأمراض النباتية .7 إنتاج حيواني .8 العلوم الحيوانية .9 الري الزراعي.
يونيو سنة م مجال : الصيد البحري وتربية المائيات .1 البيوتكنولوجيا .2 علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية .3 علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية .4 البيوكيمياء .5 البيوكيمياء التطبيقية .6 البيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية .7 البيوكيمياء وفزيولوجيا الحيوانات .8 البيوكيمياء والبيوتكنولوجيا .9 البيولوجيا : - المناعة .10 بيولوجيا الحيوان والمحيط .11 بيولوجيا الأجسام الجزيئية .12 بيولوجيا الكائنات .13 البيولوجيا وفزيولوجيا الحيوانات .14 البيوتكنولوجيا : - الإنتاج الحيواني .15 علوم البحار .16 صيد الأسماك وتكنولوجيا الصيد .17 العلوم الحيوانية .18 علوم المياه.
مجال : صناعة الأغذية الزراعية .1 التكنولوجية الغذائية .2 التغذية وعلوم الأغذية .3 التغذية .4 البيولوجيا.
مجال : مهن المياه والبيئة .1 الري العمراني .2 هندسة الري .3 معالجة المياه والسوائل الصناعية .4 الري : - معالجة المياه .5 هندسة المحيط .6 هندسة المياه .7 منشآت الري .8 منشآت الري والتهيئة 15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م .9 الموارد المائية .10 علوم المياه.
مجال : تقنيات الإدارة والتسيير .1 علوم تجارية .2 علوم اقتصادية .3 علوم التسيير .4 تسيير الموارد البشرية .5 المناجمنت .6 الإحصاء التطبيقي .7 الترجمة .8 الحقوق.
مجال : تقنيات السمعي البصري .1 العلوم الإنسانية : - علم الإعلام والاتصال .2 الإلكترونيك .3 الاتصالات السلكية واللاسلكية .4 الإلكترونيك الجزئي .5 الآلية .6 الإلكتروتقني .7 الهندسة الكهربائية والإلكترونية .8 أسس وهندسة الإعلام والصورة.
مجال : الإنشاءات المعدنية .1 الهندسة المدنية : - البناءات المعدنية .2 الهندسة المدنية : - الهياكل المعدنية .3 تعدين التلحيم والمراقبة .4 صدأ وتلبيس ومعالجة الأسطح.
مجال : الإنشاءات الميكانيكية وصناعة الفولاذ .1 الصناعة الميكانيكية .2 البناءات الميكانيكية .3 الأنتجة الميكانيكية .4 الصيانة الصناعية .5 التعدين : - سباكة .6 التعدين : - معالجة الأسطح .7 التعدين : - معالجة حرارية.
مجال : ميكانيك المحركات والآليات .1 الهندسة الميكانيكية .2 الطاقويات .3 هندسة الصيانة .4 هندسة بحرية.
مجال : الكهرباء و الإلكترونيك والطاقة .1 هندسة إلكترونية .2 هندسة كهربائية .3 هندسة آلية .4 آلية .5 الصيانة الصناعية .6 إلكتروتكنيك .7 إلكتروميكانيك .8 الاتصالات السلكية واللاسلكية .9 إلكترونيك .10 ميكانيك تكييف الهواء .11 هندسة المناخ.
مجال : المعلوماتية .1 الإعلام الآلي .2 هندسة البرامج .3 شبكات وأمن .4 الشبكات والوسائط الإعلامية .5 أنظمة الإعلام وتكنولوجية الواب .6 إدارة وأمن الشبكات .7 ا لإعلام الآلي الصناعي .8 علوم وتكنولوجية الإعلام والاتصال.
مجال : الفنون والصناعة المطبعية .1 الكيمياء الصناعية مجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية .1 الكيمياء الصناعية .2 التحليل والمراقبة .3 الكيمياء والبيئة .4 كيمياء المواد .5 الكيمياء التطبيقية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال : الصناعات النفطية .1 التكرير والبتروكيمياء .2 الهندسة البترولية .3 النظافة والأمن.
مجال : الجلود والدباغة .1 الكيمياء الصناعية .2 الكيمياء .3 الصناعة التحويلية.
مجال : الألبسة و الأنسجة .1 تكنولوجية النسيج.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير التكوين عن الوزير الأول والتعليم المهنيين وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.