قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد أقصى نسبة الربح الاجمالي ، التي تطبق في بيوع أقمشة الملابس والاقمشة المنزلية بالجملة والمفرق 537 موجز قرارات مؤرخة في 5 مارس و 20 و 25 ابريل و 1 و 2 و 6و 12 و 14 مايو سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بوزارة الاقتصاد الوطني 538
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أقصى نسبة الربح الاجمالي التي تطبق في بيوع الاقمشة اللباسية والمنزلية بالجملة والمفرق ، على الصورة التالية :
تجار الجملة | تجار المفرق قطنيات بيضاء مصبوغة أو طبع عادي 8 ٪ 22 قطنيات طبع أو ممزوجة 10 % 22 بالصوف فبران ، حرير صناعي ، نرغال 10 ٪ 25 نسيج الصوف ممزوج 10 % 23 نسيج صوف خالص مائة في 12 المائة 25 حرائر وأقمشة 12 23 أقمشة تأثيث وأقمشة منزلية من كل نوع ومن أية مادة .. 10 % 22 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 تجار الجملة | تجار المفرق بونيترى
أ ) مصنوعات عادية من الانتاج 10 % 22 الجزائري
ب ) مصنوعات عادية فاخرة 10 % 22 مستوردة مصنوعات من الخيوط
أ ) أصواف للنسيج اليدوى 10 ٪ 22 أقطان للنسيج اليدوى // //
ب ) خيط ابر و مصنوعات أخرى 12 22 مصنوعات جاهزة
1 ) من الانتاج الجزائري 12 25
ب ) مستوردة 12 25
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام داود أخروف موجز قرارات مؤرخة في 5 مارس و 20 و 25 ابريل و 1و 2 و و 12 و 14 مايو سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بوزارة الاقتصاد الوطني يمقتضى قرار صادر في 20 شوال عام 13813 ( 5 مارس سنة 1964 ) عن السيد ابن كريزي مولاي احمد مفتشا للصرائب من الدرجة الثانية بمقتضى قرار صادر في 21 ذي القعدة عام 1383 (20 ابريل سنة 1964 ) رقي السيد أمير بشير عون التحقيق من الدرجة الثالثة إلى رتبة مراقب للضرائب من الدرجة الرابعة بمقتضى قرار صادر فى 12 ذي القعدة عام 1383 ( 25 ابريل سنة 1964 : وظف السيد مختار بن عمرة بصمته مراقبا متمرنا للضرائب .
بمقتضى قرار صادر فى 12 ذي القعدة عام 1383 (25 ابريل سنة 1964 ) عين السيد ابن باهوش تو مي مراقب متمرنا للضرائب ، من الدرجة الاولى بمقتضى قرار صادر في 12 ذي القعدة عام 1383 ( 25 بريل سنة 1964 ) عينة: السيدة سامب لوسات زوجة السيد كرو مفتشة للضرائب ، من الدرجة الثانية بمقتضى قرار صادر في 18 ذي الحجة عام 1383 (أول مايو سنة 1964 ) وظف السيد عزى على مرافيا عقاريا متمرنا • به تنفي قرار صادر في 19 ذي الحجة عام 1383 ( 2 مايو سنة 1964 ) عين السيد زوالى علاوة مراقبا للضرائب من الدرجه الاولى ،
- بمقتضى قرار صادر في 23 ذي الحجة عام 1382 (6 مايو سنة سنة 1964 ) قبلت استقالة السيد بوروبة اسماعيل المراقب العقاري المتمرن بمقتضى قرار صادر في 23 ذي الحجة عام 1383 (6 مايو سنة 1964 ) وظف السيد دومانجي اسماعيل بصفته مراقبة متمرنا للضرائب بمقتضى قرار صادر في 23 ذي الحجة عام 1383 ) :
مايو سنة 1964 ) وظف السيد بوعكاز بوعمامة بصفته رساما تبوغرافيا متمرنا .
بمقتضى قرار صادر في 29 ذي الحجة عام 1383 ( 12، مايو سنة 1964 ) عين السيد صعيبي حسين بصفته مفتشا تلميذا 6 بمقتضى قرار صادر في 2 محرم عام 1384 ( 14 مايو سنة 1964 ) عزل السيد هاشمي محيى الدين المفتش التلميذ للضرائب لتغيبه عن وظيفته وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 62-021
- مرسوم رقم 63-326
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.