قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد أقصى نسبة الربح الاجمالي ، التي تطبق في بيوع أقمشة الملابس والاقمشة المنزلية بالجملة والمفرق 537 موجز قرارات مؤرخة في 5 مارس و 20 و 25 ابريل و 1 و 2 و 6و 12 و 14 مايو سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بوزارة الاقتصاد الوطني 538

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 62-021
  • مرسوم رقم 63-326
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.