قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تجديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومى المقرر تحقيقها في عمالة عنابة النموذجية والذي عهد بتسييره المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية. 535

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.