قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تجديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومى المقرر تحقيقها في عمالة عنابة النموذجية والذي عهد بتسييره المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية. 535
المادة 2
فتح المادةيكون عامل عمالة عنابة آمر النفقات الخاصة بالعمليات المذكورة •
المادة 3
فتح المادةتقتطع اعتمادات الدفع المستحقة على العمليات المشار اليها اعلاه والحاصة بتلك الاعتمادات من تخصيصات المجموع : 000ر 839 ر 4 الدفع الاجمالي المذكورة في أبواب برنامج التجهيز العمومي الملحقة بها
المادة 4
فتح المادةان رقم التعريف المتصل بكل من هذه العمليات وكذلك الامر بالنسبة لتزويد هذه العمليات باعتمادات الدفع محددة وفقا لجدول الحالة رقم 2 التالي :
جدول الحالة رقم 2 الرقم القديم للعملية الرقم الجديد للعملية 13-32-4-00-03-66 13-32-4-00-30-66 59-11-320-01-52 59-11-320-08-52 59-11-0-32-08-57 59-11-0-32-01-57 86-31-3-32-08-09
المادة 5
فتح المادةيعتبر هذا القرار بمثابة تفويض لعامل عمالة عنابة بتخصيص اعتمادات الدفع
المادة 6
فتح المادةتكون اعتمادات الدفع موضوعة اجمالية تحت تصرف عامل عمالة عنابة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية . يجوز لعامل العمالة المذكور القيام بالنفقات المتعلقة بالمعليات المشار اليها ضمن الحدود المقررة في البرنامج المتعلق بكل منها
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية عنوان العمليات المبلغ المأذون به اعتمادات الدفع في البرنامج بناء مذبح مبرد في قالمة 600,000 150,000 تحسين منطقة للرى في سهول 1000000 را 000 ر 250 الشريعة برنامج عام 1963 اشغال الرى المتوسط والصغير بتجهيز نقط السرى - شراء 800,000 000ر400 أدوات دفع المياه منطقة سوق أهراس وتبسة مركز الاطلاع في عنابة 000ر 789 40,000 عنابة - مركز التعادل للتكوين المهني لكبار السن - توسيع 000 ٫ 800 2000000 الجزء الثالث خمسة معامل توسيع ثكنة الجمارك في عنابة 750,000 600000 المجموع . . . ر 1000ر 1 4839,000 | وعامل عمالة عنابة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 | سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.