قرار

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1383 الموافق 10 يناير سنة 1964 يتضمن تحديد المبلغ الشهرى لمنح الدراسة أو المبالغ الاضافية لمنح الدراسة خلال سنة 1963 1964 545

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.