قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1383 الموافق 10 يناير سنة 1964 يتضمن تحديد المبلغ الشهرى لمنح الدراسة أو المبالغ الاضافية لمنح الدراسة خلال سنة 1963 1964 545
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المبلغ الشهرى لمنح الدراسة خلال سنة 1963 1964 على الصورة التالية :
بالجزائر لطلبة الكليات : 3000 د ج للتلامذة المهندسين : 400 د0 ج بتونس والمغرب لطلبة الكليات : 300 د . ج لتلامذة المعاهد الثانوية : 150 د . ج بليبيا للجمهورية الجزائرية 545 الرسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام طلب بالدينار المقطع عن الطن من الحلفاء الخضراء 2,50 2,50 محافظة الغابات وحماية 2,50 و اصلاح الاراضي بوهران 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 250 2,50 2,50 2,50 في سوريا لطلبة الكليات : 120 د . ج لتلامذة المعاهد الثانوية : 100 د . ج بالعراق لطلبة الكليات : 70 د . ج بالاردن لتلامذة المعاهد الثانوية : 70 د . ج بالكويت لتلامذة المعاهد الثانوية : 50 د ج في الديمقراطيات الشعبية تكملة شهرية مقدارها : 100 د . ج في أوربا الغربية لطلبة الكليات وللتلامذة المهندسين : 600 د . ج
المادة 2
فتح المادةيمنح الطلبة والتلامذة الجزائريون الذين يزاولون دراستهم فى البلاد الاجنبية علاوة على ذلك ، تعويضا لشراء الثياب والادوات المدرسية قدره :
في البلاد العربية لطلبة الكليات : 4500 د . ج لتلامذة المعاهد الثانوية : 370 د ج في الديمقراطيات الشعبية .. 30 ج في أوربا الغربية 750 د ج
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار لطلبة الكليات : 70 د . ج | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لتلامذة المعاهد الثانوية : 50 د . ج بالجمهورية العربية المتحدة لطلبة الكليات : 130 د . ج لتلامذة المعاهد الثانوية : 100 د . ج الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1383 الموافق 10 يناير سنة 1964 شريف بلقاسم 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 وزارة الاوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.