قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964 - 1965 538

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.