قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964 - 1965 538
المادة الأولى
فتح المادةإن الفترة السنوية المسموح بها لجنى الحلفاء تبدأ في أول سبتمبر سنه 1964 ، وأن حق جنى الحلفاء من القطع العائدة للدولة والجماعات العمومية يمكن ان يكون موضوع صفقات تتم بالتراضي تلحق بهذا المرسوم قائمة القطع التي يمكن ان تؤجر ، وتبين هذه القائمة الكمية القصوى بالاطنان من الحلفاء الخضراء عن كل قطعة ، التي يمكن استغلالها خلال الموسم ، والرسم الذي يؤدى عن كل طن من الحلفاء
المادة 2
فتح المادةتحدد الكميه التي يجرى استغلالها أثناء موسم 1964 1965 180,000 طن توزع كما يلى :
تعاونية رجم دموش وخلف الله 60,000 الجمعية الفلاحية الاحتياطية بتبسة (ساب): 250000 ط.
سلوناف : ) CELLUNAF ( 0000 70 ط نافار : ) NAVARRE ( 000ره ط استغلالات خصوصية أخرى : 000 200 ط
المادة 3
فتح المادةيجب از تصل الطلبات في ظروف مضمونة الى محافظ الغابات وحماية ، واصلاح الاراضى قبل أول أكتوبر سنة 1964 ، وفي حاله تعدد الطلبات التي تهمها نفس القطعة ، فان محافظ الغابات ، وحماية واصلاح الاراضي بعين المستفيد من الصفقة التي تتم بالتراضى اعتمادا على نتيجة المزايدات المنحصرة بين المستغلين الذين قدموا طلبا تنظم هذه المزايدات بناء على طلب المحافظ ، ويكون الرسم سم الذي تنبني عليه المزايدة هو الرسم الذي يؤدى عن كل طن ، المحدد فيما يخص كل قطعة
المادة 4
فتح المادةان المستغلين الذين يثبتون ، قبل التوقيع عن صفقاتهم ، انهم دفعوا المبلغ الكامل عن رسوم الحلفاء المتعلقة بالمواسم السابقة ، لهم الحق وحدهم في طلب استئجار حق جنى الحلفاء عند موسم 1964 1965 تلغى صراحة جميع المقتضيات المخالفة ، ولا سيما مقتضيات المادة 6 من القرار الصادر في 19 يوليو سنة 1957 للجمهورية الجزائرية 539 والمقطع الثاني من المادة الرابعة من القرار الصادر في 21 يوليو سنة 1960
المادة 5
فتح المادةيسرى مفعول مقتضيات القرار الصادر في 27 يونيو سنة 1949 الخاص بتنظيم نقل ، واستغلال الحلفاء عن موسم 1964 1965 ، ومقتضيات المواد 2 و 8 و 9 من القرار الصادر في 17 أوت سنة 1949 على أن تلغي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الصادر في 27 يونيو سنة 1949 التي تقضى بمنح رخص النقل من قبل المستغل أو نائبه •
المادة 6
فتح المادةان الحلفاء التي تحمل الى الورش من قبل الجناة توضع على شكل أكوام ، وتعلى هذه الاكوام بالقرب من بعضها البعض ، وترقم حسب نظام تكوينها بواسطة لوحات مكتوبة، أو بواسطة أرتاد مطلية وان دفتر الشراء المقرر نصه في المادة 39 من دفتر الشروط ، والشروط العامة الصادرة في يونيو سنة 1939 يكون بمثابة دفتر الدخول والخروج وعلى هذا لا تجمع الشراءات باليوم فحسب كما هو منصوص عليها في النص المشار اليه أعلاه ، بل بالكوم ، ويسجل رقم كل كوم مقابل كل مجموع جزئي أما الاكوام التي ترفع فتقيد بجنب ८ وتحمل على سبيل الاستدلال أرقام الاكوام المرفوعة ولا يمكن جنى الحلفاء الا اذا كانت جافة ، أي شهران على الاقل قبل الشراء وقبل مراقبة أعوان مصلحة الغابات و حماية واصلاح الاراضي . وتحمل الاكوام المكونة ان اقتضى الحان من جديد في مكان الاكوام المنقولة أرقاما جديدة في نظام الشراءات .
ولا يمكن ان يكون هناك أى خلل في الترقيم ، وفي جميع الاحوال فان نقل الحلفاء من الورش الى أماكن الضغط يكون برخصة نقل تسلم من قبل أعوان الغابات وحماية واصلاح الاراضي ، تبين فيها رقم الورشة ، والكومة ، ومكان الضغط
المادة 7
فتح المادةيحدد مجموع الكمية التي يمكن استغلالها ب 180,000 طن وهذه الكمية توزع بمساعي محافظي الغابات وحمايه واصلاح الاراضي ، مع مراعاة حالة القطع المبينة فى القائمة المرفقة بهذا القرار وتحسب الرسوم الدنيا المتعلقة باستغلال قطع الحلفاء التي تكون موضوع صفقات بالتراضي مع تنفيذ المواد السابقة 6 على أساس الربع من الاقساط القصوى للاستغلال وعلى المستفيدين من الصفقات أن يثبترا بأنهم سددوا : 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384
1 - ثمن الرسم المطابق لقيمة القسط الاقصى الممكن استغلاله على القطعة المعتبرة وكذلك حقوق الطابع والنسجيل، وذلك خلال العشرين يوما من ابرام الصفقة 2 القسم الثاني من ثمن الرسم المبين أعلاه ، وذلك - قبل تسليم رخصة الاستغلال وعلى كل حال 6 قبل أول ديسمبر سنة 1964 • 3 الباقي المطابق للرسم النهائي المحسوب بناء على - رقم القطع التي أجريت عليها المزايدة الحصة القصوى التي يمكن السنة التي تمت | رقم القطعة استغلالها ) بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة | نتائج الاستغلال 6 وذلك قبل أول يوليو سنة 1965
المادة 8
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية واصلاح الاراضي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 أوت سنة 1964 • احمد محساس ترسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام عن الطن من الحلفاء الخضراء طلب استئجار القطع بالدينار ناحية الجزائر الأولى 1952 500 ط 1952 2 600 10 ط 1949 ؟ 2,000 ط 1949 ط محافظ الغابات لا 12,0 وحماية واصلاح الاراضي 6,00 بمدينة الجزائر 6,00 ناحية وهران الثانية 1950 120 ط 1950 2 15 ط 1950 3 ط 1950 4 20 ط 1950 40 ط 1950 6 30 ط 1950 V 20 ط 1950 12 50 ط 1950 13 150 ط ط 1950 14 10 ط 1950 دا 10 ط 1949 16 130 ط 1949 13 140 ط 1949 14 100 ط 1950 16 35 ط 1949 17 140 ط 1949 20 50 ط 1949 21 300 ط 1949 22 300 ط 1949 24 40 ط 1949 25 50 50 ط 1950 25 50 ط ط 1950 22 400 ط 1950 23 200 ط 1950 24 30 ط 10,00 10000 10000 0027 8,00 8,00 9000 10000 8,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 8,00 الاراضي بوهران 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 800 10,00 10,00 12000 12000 الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية رقم القطع التي أجريت عليها الحصة القصوى التي يمكن المزايدة استغلالها السنة التي تمت | رقم القطعة ) بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة 1949 26 ط 200 1949 32 120 ط .1949 33 30 ط 1949 34 T 70 1949 35 60 ط 1949 42 200 T. 1949 43 300 ط 1949 44 500 ط 1949 45 300 ط 1949 46 250 ط 1949 47 380 T 1949 48 100 ط 1949 49 200 T 1949 50 200 ط 1949 10 300 ط 1949 52 280 T 1949 53 35 ط 1949 30 110 T 1949 55 300 ط 1949 56 300 ط 1949 57 50 ط 1949 58 100 ط 1949 59 350 T 1949 60 210 ط 1949 61 350 ط 1949 63 210 T 1949 64 100 ط 1949 65 350 T 1949 79 100 T 1949 07 400 ط 1949 82 3,000 ط 1946 LV 6,500 ط 1949 87 3,000 ط 1949 88 ط 1949 3.1 000 را ط 1949 501 000 را ط 1949 106 000 را ط 1949 107 500 ط 1949 108 650 ط 1949 109 400 T 1949 1 400 ط 1949 2 600 ط للجمهورية الجزائرية 130 الرسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام عن الطن من الحلفاء الخضراء طلب استئجار القطع بالدينار 12000 6,00 6,00 6000 6000 8,00 0027 8,00 0027 8,00 0027 0027 محافظ الغابات وحماية واصلاح 0027 الاراضي بوهران 0027 0027 7,00 7,00 7000 9000 9,00 9000 700 7,00 8,00 0027 0027 0025 00ره 00ره 4050 4050 4050 00201 00201 10000 10,00 10,00 10,00 3,00 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 رقم القطع التي أجريت عليها الحصة القصوى التي يمكن المزايدة استغلالها السنة التي تمت رقم القطعة بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة 1949 3 100 را ط 1949 3 700 ط 1949 L 780 ط 1949 V 150 ط 1949 V 350 ر1 ط 1949 १ 07 ط 6361 10 100 را T 1949 11 100 را ط 1949 12 1,500 T 1949 13 050 را T 1949 31 280 ر1 ط 1949 15 600 T 1949 16 750 ط 1949 17 400 ط 1949 18 300 T 1949 19 500 ط 1949 20 680 ط 1949 21 020 را ط 1949 22 350 ط 1949 23 350 T 1949 24 640 ط 1949 25 10020 ط 1949 26 10020 ط 1949 27 640 T 1949 28 800 ط 1949 29 400 ط 1949 30 100 را T 1949 31 750 T 1949 32 100 را ط 1949 33 10000 ط 1949 34 400 10 ط 1949 35 600 ر1 ط 1949 26 400 10 T 1949 27 000 را ط 1949 38 700 ↓ 1949 39 400 10 T 1949 40 1,400 T 1949 13 2,000 T 1949 42 800 ط 1949 43 000 را T 1949 44 000 را ط 1949 45 000 را ط الرسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام عن الطن من الحلفاء الخضرا طلب استئجار القطع بالدينار 3,00 3000 00ره 6,00 6000 7,00 6,00 6000 6000 6000 6,00 4000 4,00 3,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 3,00 4000 الاراضي بوهران 4000 4,00 4000 4000 4000 4000 4000 6,00 6,00 3,00 0028 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية رقم القطع التي أجريت عليها الحصة القصوى التي يمكن المزايدة استغلالها السنة التي تمت بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة | رقم القطعة 1949 46 000 را ط 1949 47 000 را ط 1949 48 000 را T 1949 49 400 10 ط 1949 50 400 10 ط 1949 51 3,400 T 1949 52 100 را ط 1949 53 800 ط 1949 30 200 را ط 1949 هه 000 را ط 1949 26 075 . ط 1949 LL 150 ط 1949 VL 200 ط 1949 69 290 ط 1949 71 300 ط 1949 72 200 ط 1949 73 150 ط 1949 74 220 ط 1949 75 200 . ط 1949 76 180 ط 1949 77 180 T 1949 78 20000 T 1949 38 140 ط 1949 39 180 ط 1949 40 350 ط 1949 13 ط 93 000 را T 1949 1949 96 ط 97 10000 ط 1949 1949 98 000 را ط 99 710 ط 1949 100 770 ط 1949 102 200 ر1 ط 1949 103 960 ط للجمهورية الجزائرية 543 الرسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام طلب عن الطن من الحلفاء الخصراء المقطع بالدينار 7000 7000 6000 6000 6000 6000 6,00 6,00 12,00 0027 7,00 7,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 7,00 الاراضي وهران 7,00 0027 7,00 7000 9,00 4000 0027 0027 9,00 10,00 00201 00201 10000 00201 00201 10,00 10,00 ناحية قسنطينة الثالثة 195 ৭ 100 را ط 1950 10 1,000 ط 1950 11 550 T 1950 12 150 T 1950 13 750 ط 1950 31 2,500 ط 6,50 6,50 6,50 محافظ الغابات وحماية واصلاح 11000 الاراضي بقسنطينه 13,00 15000 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 رقم القطع التي أجريت عليها المزايدة الحصة القصوى التي يمكن استغلالها السنة التي تمت رقم القطعة ) بالطن من الخلفاء الخضراء ) فيها المزايدة 1950 15 150 ط 1950 16 400 ط وا جديد 17 350 ط الرسم عن موسم 1964-1965 عن الطن من الحلفاء الخضراء السلطة المختصة باستلام بالدينار طلب استئجار القطع 12000 محافظ الغابات وحماية واصلاح 9,00 الاراضي بوهران 10,00 ناحية عنابة الرابعة 6 100 ط V 100 ط V 100 ط 17 (جديد) 30000 ط 18 (جديد) 600 ط 19 (جديد) 400 را ط 20 (جديد) 8,000 ط 21 (جديد) 20800 ط 22 (جديد) 20800 ط 12 (جديد) 30100 ط ناحية 8,00 8,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 10,00 الاراضي بعنابة 7,00 8,00 4,00 .. ره 3,00 وهران قطع اراضي ذات امتياز سابقا سلوناف الذي أنهيت قراراته وملحقاته 1 400 ط 2 800 ر1 ط 3 400 ط 4 400 را ط 。 2800 ط 6 3,000 ط V 1,500 ط 200 ر1 ط 9 400 ط 10 200 ر1 ط 11 800 ط 12 150 ط 13 450 ط 14 400 ط 15 500 ط 16 4,000 ط 17 2,050 ط 18 50 50 ط 19 50 ط ط 20 50 ط 21 50 த் ط 22 1,700 ط 23 2,500 ط 24 200 ط 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,000 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 3,00 الاراضي بوهران 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,500 2,50 2,50 الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية رقم القطع التي أجريت عليها المزايدة الحصة القصوى التي يمكن السنة التي تمت رقم القطعة استغلالها فيها المزايدة بالطن من الخلفاء الخضراء ) 25 150 ط 26 150 ط 27 150 ط 28 150 ط 29 150 ط 30 150 ط 31 150 ط 32 800 ط 33 400 ط 34 000 را ط 35 400 ط 36 200 را ط وزارة الارشاد القومى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.