قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالاستيراد الموقت للسيارات العائدة للاعوان الاجانب الذين يشتغلون لدى مؤسسات خاصة • 537
المادة الأولى
فتح المادةيسرى مفعول مقتضيات المرسوم رقم 64- 119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 على الاعوان الاجانب المرتبطين بعقد عمل مع المؤسسات الخاصة التي لها مركزها الرئيسي في الجزائر شريطة مراعاة النصوص الواردة فيما يلي :
المادة 2
فتح المادةتسدد الرسوم والضرائب المحسوبة على قيمة السيارات بتاريخ التصريح عنها لدى الجمرك على ثمانية أقساط يستحق كل قسط منها في مطلع كل ستة أشهر .
يتعين تأدية القسط الأول حين الادلاء بالتصريح
المادة 3
فتح المادةلا يطبق عليهم مفعول وقف تأدية الرسوم والضرائب المنصوص عليه في المقطع 3 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيستفيد أصحاب السيارات من نظام التسجيل الخاص المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم المدكور شريطه استيفائهم لمقتضيات المادة 2 من هذا القرار المادة ه : لا يجوز بيع السيارات المشمولة بمقتضيات هذا القرار في الجزائر مالم تتم الاجراءات المتعلقة بالمراقبة التجارة الخارجية والصرف ودفع الرسوم والضرائب المترتبة في الحال
المادة 6
فتح المادةلا يمنح مفعول النظام الخاص بالادخال الموقت | للسيارات المحدد في المواد المتقدمة الا مرة واحدة في كل أربع سنوات ، لنفس الشخص
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو | سنة 1964 باستثناء الحالة التي يبرهن فيها المستفيد عن ادخال السيارة للجزائر أو شرائها بتاريخ لاحق
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.