مرسوم رقم 76-49 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية الجامعية . 243
المادة 17
فتح المادةيجب أن يمتثل الاساتذة المساعدون والاساتذة | شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية فيما يخص الانضباط الى النظام الداخلى للمركز الاستشفائي الجامعي .
ويمكن أن يكونوا موضوع استجواب من قبل لجنة التأديب التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ولكن لا يمكن أن تفرض عليهم عقوبات الا بعد رأى موافق للجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية والمجلس الجامعي •
المادة 18
فتح المادةتلغى ابتداء من نشر هذا المرسوم كل التعاقدات المتعلقة بالنشاطات الاستشفائية والعلاجات الخاصة بالموظفين الخاضعين لاحكام المراسيم التالية :
المرسوم رقم 68 293 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل بموجب المرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 .
المرسوم رقم 74-201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 .
المرسوم رقم 74 203 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 ...
الصحية الجامعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للتقنيين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبة الطبيين الاختصاصيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين ، 244 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تعويض اجمالي شهري للاشخاص المبينين أدناه الممارسين مهامهم في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية وذلك حسب المعدلات التالية : 200 دج للتقنيين شبه الطبيين ،
- 180 دج للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، 150 دج للاعوان شبه الطبيين .
المادة 2
فتح المادةيعفى التعويض المنصوص عليه أعلاه من كل نوع الضرائب ومن كل اقتطاع مهما كان نوعه .
المادة 3
فتح المادةتسحب الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عندما يعين المعنيون في مصلحة ادارية .
المادة 4
فتح المادةان الاحكام السابقة تطبق بصفة خاصة على الموظفين التابعين للاسلاك والممارسين مهامهم في المنشآت الاساسية | المنصوص عليها أعلاه، ضمن الشروط التالية :
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 12 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه أن يكون الموظف مرسما ، 2 (2) أن تكون له أقدمية ثلاث سنوات متممة في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية
(3) أن يكون الموظف مسجلا في قائمة التأهيل من قبل لجنة يحدد تكوينها وسيرها بموجب قرار من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-211
مرسوم رقم 79-211 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح بعض موظفى وزارة الصحة تعويضات. 1210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.