قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-660 20 دينارا. 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-21 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاعضاء الجزائريين فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائري 120 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة • 120 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-23 مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 120 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بادارة الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 123 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث | الفلاحية الجزائرية . • 123
114 - الجريدة الرسمية وزارة العدل مرسومان مورخان فى 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام قاضيين 123 للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1386 الموافق 5 يناير سنة 1967 يتضمن تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادارة الصندوق الجزائرى للتعويضات عن
- قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر | حوادث العمل 124 سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب نيابة . 124 قرارات مؤرخة فى 3 و 16 رمضان عام 1386 الموافق 15 و 28 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة 124 | اتفاقات امر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصرى التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 وتنشر في
الشعبية . المادة الثانية : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري ان الجمعية العامة للامم المتحدة ، قد أقرت في 21 ديسمبر سنة 1965 ، يوم اختتام دورتها العشرين اتفاقية دولية وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية . 124 دولية لازالة جميع أشكال التمييز العنصرى ، أصبحت مفتوحة من الآن فصاعدا لتوقيعها والمصادقة عليها من الدول الاعضاء . وان الموافقة الاجماعية للجمعية العامة على هذه الاتفاقية دلت على أن العمل فيها قد بلغ أوجه فى مدى سنتين عقب صدور مقرر الدورة الثامنة عشرة للجمعية القاضي باعطاء الاولوية المطلقة » لتنفيذ المشروع الخاص بها .. نص الاتفاقية ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، تعتبر ان ميثاق الامم المتحدة مبنى على مبادىء الكرامة والمساواة لعموم البشر وقد تعهدت جميع الدول الاعضاء على تطبيقها بصورة مشتركة أو فردية بالتعاون مع المنظمة بقصد ادراك أحد أهداف الامم المتحدة وذلك بتنمية وتشجيع الاعتبار العالمي والفعلي لحقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز للعنصر والجنس واللغة أو الدين ، وأنها تعتبر بأن ( الاعلان العالمى لحقوق الانسان » قد نادي بأن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ويحق لكل منهم التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه دون أي تمييز كان ولا سيما التمييز الخاص بالعنصر واللون أو الاصل الوطني ، وتعتبر بأن جميع الناس متساوون أمام القانون ويتمتعون بحق حمايته على وجه المساواة من أى مير ومن أي تحريض على الميز ، وتعتبر بأن الامم المتحدة قد استنكرت الاستعمار وجميع أعمال التفرقة والميز التي تواكبه تحت أي شكل وفى أى مكان وجد ، وان الاعلان المؤرخ فى 14 ديسمبر سنة 1960 الخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب الخاضعة للاستعمار ( القرار رقم 1514 الصادر فى الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة ) قد أكد ونادى رسميا على ضرورة انهاء الاستعمار على وجه السرعة وبدون شرط ، وتعتبر بأن اعلان الامم المتحدة الخاص بازالة جميع
الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 110 أشكال التمييز العنصري المؤرخ فى 20 نوفمبر سنة 1963 ( القرار رقم 1904 الصادر في الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة ) قد أكد بصفة رسمية ضرورة القضاء السريع على جميع أشكال مظاهر التمييز العنصري في جميع أقطار العالم وضمان المفهومية والاعتبار لكرامة الانسان واذ أن هذه الدول متيقنة بأن كل مذهب تفوق قائم على التفرقة بين الاجناس هو خاطىء علميا ومستنكر أدبيا وغير عادل اجتماعيا وهو بالتالى خطير ، وانه ليس للتمييز العنصري أينما وجد ما يبرره نظريا أو علميا واذ أنها تؤكد من جديد بأن التفرقة بين الناس للدواعي المبنية على تمييز الجنس واللون أو الاصل العنصري من شأنه أن يعرقل العلاقات الودية والسلمية بين الامم ويعكر السلام والامن بين الشعوب وكذلك التعايش المنسجم بين الاشخاص ضمن دولة ما . واذ أنها متيقنة بأن قيام الحواجز العنصرية لا يتوافق مع مستويات أي مجتمع متمدن . واذ اعتراها القلق لمظاهر الميز العنصرى التي لا تزال قائمة بعد في بعض الاقطار من العالم وللتصرفات السياسية الحكومية التي تنبني على التفوق أو الحقد العنصري كالسياسات الخاصة بعديمي الجنسية والتمييز العنصري أو التفرقة فقد صممت على اقرار جميع التدابير الضرورية للقضاء السريع على جميع أشكال الميز العنصري وعلى جميع مظاهره ومنع المذاهب والتطبيقات العملية العنصرية ومكافحتها بغية تيسير التفاهم النافع بين مختلف الأجناس وانشاء مجتمع دولى محرر من جميع أشكال التفرقة والميز العنصري واذ أنها حاضرة بروح الاتفاقية الخاصة بالتمييز المتعلق بمادة الاستخدام والمهنة والاتفاقية المتعلقة بمكافحة الميز في ميدان التعليم واللتين أقرتهما على التوالى المنظمة الدولية للعمل في عام 1958 ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في عام 1960 فانها حريصة على نفح المبادىء الواردة فى اعلان الامم المتحدة لازالة جميع أشكال الميز العنصرى بالمفعول المطلوب وعلى ضمان اعتماد التدابير التطبيقية لهذا الغرض في أسرع ما يمكن وقد اتفقت الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على ما يلى: القسم الاول المادة الاولى : 1 تتناول لفظة ( التمييز العنصري » الواردة في هذه الاتفاقية كل ميز واستثناء وتقييد أو تفضيل قائم بسبب العنصر واللون والسلالة أو الأصل الوطنى أو الجنسي ، وبهدف او ينصرف أثره لها على أسس المساواة في أي من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو غيرها من الميادين في الحياة العامة • لا تطبق هذه الاتفاقية على الميزات والاستثناءات والتقييدات أو الافضليات حسبما تكون مقررة على مواطني دولة طرف في هذه الاتفاقية أو على غير مواطنيها 3 ليس في هذه الاتفاقية نص يجوز تأويله على أنه يؤثر بوجه ما ، على الاحكام التشريعية للدول الاطراف في هذه الاتفاقية والمتعلقة بالجنسية والمواطنية أو التجنس شريطة أن لا تكون هذه الاحكام منطوية على تمييز لجهة جنس خاص . ان التدابير الخصوصية المتخذة للغرض الوحيد المقتضى لضمان تطور بعض الجماعات العنصرية أو الجنسية أو بعض الافراد الذين يحتاجون للحماية التي يمكن أن تكون ضرورية لضمان الاستمتاع بحقوق الانسان وممارسته لها وللحريات الاساسية فى نطاق المساواة ، لا تعتبر كتدابير للتفرقة العنصرية بشرط ألا ينصرف أثرها الى التمسك بحقوق متميزة لفائدة جماعات عنصرية متباينة ولا ينبغي الاصرار على تطبيقها عندما تدرك الاهداف التي تكون قد حققتها المادة 2 : 1 ان الدول الاطراف تستنكر الميز العنصري وتتعهد بانتهاج سياسة ترمى الى القضاء على كل شكل من أشكال التمييز العنصرى وتيسير التفاهم بين جميع الاجناس وذلك بجميع الوسائل الخاصة ودون ابطاء ، ومن أجل ذلك : أ تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، بالامتناع عن القيام بأى عمل أو تطبيق للميز العنصري على أشخاص و جماعات أشخاص أو مؤسسات وتعمل على شكل مطلق تقوم بموجبه جميع السلطات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية بتطبيق هذا الالتزام . ب - وتتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم تشجيع الميز العنصرى الذى يقوم به شخص أو منظمة ما وبعدم الدفاع عنهما أو مساندتهما ج تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير الفعالة لاعادة النظر فى السياسات الحكومية الوطنية والمحلية لتعديل وابطال أو الفاء كل قانون وكل نص قانوني يهدف الى احداث الميز العنصري وابقائه أينما وجد د تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحظر الميز العنصرى الذي يمارسه الاشخاص والجماعات أو المنظمات وبوضع نهاية له وذلك بجميع الوسائل الخاصة ، بما فيها التدابير التشريعية اذا اقتضت الظروف ذلك ه - تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتنشيط المنظمات والحركات الاتحادية للعناصر المتكاثرة والوسائل الخصوصية الهادفة لازالة الحواجز بين الاجناس ، واحباط ما يرمى الى تعزيز التفرقة العنصرية . 2-2 تتخذ الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، التدابير الخصوصية والملموسة لضمان نشاط أو حماية بعض
116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجماعات العنصرية أو الافراد التابعين لهذه الجماعات بقصد ضمان ممارستهم التامة لحقوق الانسان والحريات الاساسية على ما ينبغى وعلى المساواة وذلك عندما تستدعى الظروف ذلك فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها ولا يجوز في أي حال أن يكون لهذه التدابير هدف الإبقاء على عدم التساوى في الحقوق أو الميز بالنسبة لمختلف الجماعات العنصرية عند ادراك الاهداف التي تكون قد حققتها . المادة 3 : تستنكر الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، بصورة خاصة التفرقة العنصرية ومبدأ انعدام الجنسية وتتعهد بمنع وتحظير جميع أنواع هذه الاعمال وازالتها من جميع الاقاليم التابعة لتشريعها . المادة 4 : تستنكر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية جميع الدعايات والتنظيمات التي تستلهم عقائد أو مذاهب مبنية على تفوق جنس أو جماعة من الاشخاص من لون معين أو من أصل عرقي معين أو تبرير حق من يدعى بذلك أو تنشيط كل نوع من الحقد أو الميز العنصري ، وان الدول تتعهد بالاقرار الفورى لمبادىء ايجابية تهدف للقضاء على كل تحريض للميز العنصرى من هذا النوع أو كل أعمال الميز العنصرى ولهذا الغرض ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمباديء المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والحقوق الموضحة صراحة فى المادة 5 من هذه الاتفاقية ، تتعهد على وجه الخصوص بما يلى : ا - التصريح بأن كل نشر للعقائد المؤسسة على التفوق أو الحقد العنصرى وكل تحريض للميز العنصري وكل عمل من أعمال العنف وكل اشارة لمثل هذه الاعمال تدبر ضد اي جنس أو جماعة أشخاص من لون آخر أو من أصل بشرى آخر وكذلك كل مساعدة ممنوحة للنشاطات العنصرية بما في ذلك أعمال التمويل ، تعتبر من الجرائم المعاقب عليها بالقانون . ب ب التصريح بعدم مشروعية المنظمات ونشاطات الدعاية المنظمة ومنعها وكذلك منع كل نوع آخر من نشاط الدعاية التي تحض على الميز العنصرى وتنشطه والتصريح بأن كل مشاركة في هذه المنظمات وفى نشاطاتها تعتبر من الجرائم المعاقب عليها في القانون . ج بعدم السماح للسلطات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية بالتحريض على الميز العنصري أو تنشيطه المادة . : تتعهد الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، وفاقا للالتزامات الاساسية الواردة فى المادة 2 منها بمنع وازالة الميز العنصرى تحت جميع أشكاله وضمان حق المساواة لكل فرد أمام القانون دون تفرقة بسبب العنصر واللون أو الاصل الوطني أو الجنسي ولا سيما في التمتع بالحقوق التالية : أ الحق في المعاملة التي تقوم على قدم المساواة أمام المحاكم أو أية هيئة ادارية تقيم العدالة ، ب - الحق في سلامة الشخص وحماية الدولة له من التعديات أو التعذيب الصادرة عن موظفي الحكومة أو كل فرد أو جماعة أو مؤسسة ج الحقوق السياسية ولا سيما حق المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشح وفقا لنظام الاقتراع العام والمتساوى، وحق الاشتراك فى الحكومة وفى ادارة الشؤون العمومية على جميع المستويات وحق تقلد الوظائف العمومية ضمن حدود المساواة ، د الحقوق المدنية الاخرى ولا سيما : 1 - حق التجول بحرية واختيار مسكنه داخل دولة ما ، 2 - الحق في مغادرة أى بلد بما فيه بلده والعودة اليه ،
- الحق في اقتناء جنسية ، 4 - الحق في الزواج واختيار زوجة ، الحق لكل شخص في التملك سواء كان بمفرده أو بالشراكة ، 6 - الحق في الارث ،
- الحق في حرية التفكير والضمير والديانة ، A الحق في حرية الرأي والتعبير ، 9 الحق في حرية الاجتماع والانضمام للجمعيات السلمية ه 1 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا | سيما : 1 الحقوق في العمل وحرية اختيار عمله بشروط نزيهة ومرضية وفى الحماية من البطالة وفي أجر عادل لعمل معادل وفى مكافأة نزيهة ومرضية ، 2 - الحق فى تأسيس نقابات والانضمام اليها ، الحق في السكني ، 4 6 - الحقوق الصحية والعلاجات الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ، ه - الحق في التربية والتكوين المهني ، 6 حق المشاركة فى النشاطات الثقافية على قدم | المساواة . ز حق الدخول الى جميع الامكنة والمصالح الخاصة بالجمهور بما في ذلك استخدام وسائل النقل والمبيت في الفنادق وارتياد المطاعم والمقاهي ودور العرض والحدائق .. المادة 6 : تضمن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لكل شخص يخضع لسلطتها القضائية ، الحماية والطريقة الفعالة للطعن أمام المحاكم الوطنية وغيرها من الهيئات المختصة في الدولة في كل أعمال الميز العنصرى التى تكون مخالفة
الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 لهذه الاتفاقية والتي تهضم حقوقه الشخصية وحرياته الاساسية كما تضمن له الحق فى مطالبة هذه المحاكم بانصافه او الحكم له بتعويض عادل وواف لكل ضرر يمكن أن يصيبه من جراء أعمال الميز العنصري • المادة 7 : تتعهد الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية بان تتخذ التدابير الفورية والفعالة ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والاعلام ، لمكافحة الاعتقادات المؤدية للميز العنصرى ولتشجيع التفاهم والتسامح والمودة بين الامم وكذلك لترقية أهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة الخاصة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة الخاص بازالة جميع أشكال الميز العنصرى وهذه الاتفاقية . القسم الثاني المادة 8 : 1 - تؤسس لجنة لازالة الميز العنصري ( تسمى فيما بعد « اللجنة » ) وتتألف من ثمانية عشر خبيرا من المعروفين برفعة الاخلاق وعدم التحيز وتنتخبهم الدول الاطراف من عداد مواطنيها فيجتمعون بصفة فردية مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال المدنية والانظمة الرئيسية القانونية 2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة المرشحين الذين تعينهم الدول الاطراف ويجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعين مرشحا تختاره من بين مواطنيها
- يجرى الانتخاب الاول بعد ستة أشهر من دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ . ويقوم الامين العام للامم المتحدة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب بتوجيه رسالة الى الدول الاطراف يكلفها فيها بتقديم مرشحها في مهلة شهرين ويحرر الامين العام المذكور قائمة بالترتيب الابجدى لجميع المرشحين المعينين على الشكل المذكور مع | بيان أسماء الدول الاعضاء التي عينتهم ويبلغها للدول . الاطراف . 4 يجرى انتخاب اعضاء اللجنة خلال اجتماع للدول الإطراف يدعوها الى عقده الامين العام في مقر الامم المتحدة | وفي هذا الاجتماع الذى يقوم نصابه على ثلثى الدول الاطراف | يجرى انتخاب أعضاء اللجنة من المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات والاغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمقترعين ه أ ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات . بيد أن وكالة تسعة من الاعضاء المنتخبين فى أول انتخاب تنتهى في مدى سنتين ويقوم رئيس اللجنة فور اجراء الانتخاب | الاول بسحب اسم هؤلاء الاعضاء بالقرعة ب تعين الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي يكون خبيرها قد توقف من ممارسة مهامه كعضو في اللجنة، خبيرا آخر من عداد مواطنيها تشغل مكان العضو المتغيب بسبب طارىء شريطة موافقة اللجنة 6 - تتحمل الدول الاطراف نفقات أعضاء اللجنة للفترة التي يؤدون خلالها مهامهم في اللجنة . المادة 9 : 1 تتعهد الدول الاطراف بان تقدم للامين العام تقريرا خاصا بالتدابير التشريعية والقضائية والادارية أو غيرها التي تقرها والتي تؤثر فى أحكام هذه الاتفاقية ، لعرضه على اللجنة للتدقيق وذلك : أ - في مهلة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة معنية وفيما يخصها ، ب وبالتالي ، فى كل سنتين وعلاوة على ذلك ، في كل مرة تطلب ذلك اللجنة ويسوغ للجنة أن تطلب معلومات تكميلية من الدول الاطراف . 2 - ترفع اللجنة فى كل سنة للجمعية العامة بواسطة الامين العام تقريرا عن نشاطاتها ويمكنها أن تقدم اقتراحات وتوصيات ذات صبغة عامة ومبنية على تدقيق التقارير والمعلومات التي وصلتها من الدول الاطراف . فترفع هذه الاقتراحات والتوصيات ذات الطابع العام الى الجمعية العامة للاطلاع ، مشفوعة عند الاقتضاء بملاحظات الدول الاطراف . المادة 10 : 1 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي ، 2 وتنتخب مكتبها لمدة سنتين ، 3 - ويتولى الامين العام لهيئة الامم المتحدة كتابة اللجنة ، 4 - وتعقد اللجنة بصفة عادية اجتماعاتها في مقر منظمة الامم المتحدة المادة 11 : 1 اذا رأت دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن دولة أخرى طرفا - فيها كذلك لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية ، فيجوز لها أن تلفت نظر اللجنة الى هذه المسألة فتخبر اللجنة الدولة المعنية الطرف في هذه الاتفاقية بالامر . فترفع الدولة المرسل اليها في مهلة ثلاثة أشهر الى اللجنة ، التفسيرات أو التصريحات الكتابية الموضحة للمسألة والتي تبين فيها التدابير الممكن اتخاذها من الدولة المذكورة لمعالجة الحالة • 2 - اذا انقضت مهلة ستة الاشهر على استلام الدولة المرسل اليها الاخبار الاصلي ولم يجر حل المسألة بصورة ترضي الدولتين بواسطة المفاوضات الثنائية أو بواسطة أي . اجراء آخر يوفر لهما ، جاز لكل منهما رفع المسألة من جديد الى اللجنة عن طريق توجيه تبليغ لهذه الاخيرة وللدولة الأخرى المعنية
- لا تختص اللجنة بنظر قضية سبق ان طرحت عليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة الا بعد أن تتأكد من استيفاء طرق الطعن الداخلية المتوفرة واستنفادها طبقا لمبادىء الحقوق الدولية العامة المعترف بها . ولا تطبق هذه القاعدة اذا جاوزت اجراءات الطعن المهل المعقولة يجوز للجنة ، في كل قضية مرفوعة اليها ، أن تطلب من الدول الاطراف الحاضرة ، بان تقدم لها كل معلومات تكميلية مناسبة . عندما تدقق اللجنة مسألة طبقا لهذه المادة ، فيحق للدول المعنية الاطراف في هذه الاتفاقية، ان تعين ممثلا لها
118 الجريدة الرسمية لدى اللجنة للمشاركة فى اشغالها خلال المناقشات دون أن يكون له الحق في التصويت . المادة 12 : 1 أ عندما تستحصل اللجنة على جميع المعلومات التي تراها ضرورية وتحصيها ، يعين رئيسها لجنة توفيق خاصة ( تسمى فيما بعد : اللجنة الخاصة ) - مؤلفة من خمسة اشخاص يمكن أن يكونوا أعضاء فى اللجنة او خارجا | عنها . ويتم تعيين الاعضاء برضاء كل اطراف النزاع واجماعهم فتضع اللجنة الخاصة خدماتها تحت تصرف الدول الحاضرة للتوصل الى حل رضائي للمسألة ينبني على احترام هذه الاتفاقية .. ب اذا لم تتوصل الدول الاطراف فى النزاع الى التفاهم على تأليف اللجنة بصفة كلية أو جزئية في مهلة ثلاثة اشهر ، يجرى انتخاب اعضاء اللجنة الخاصة الذين لم يضفروا برضاء الدول الاطراف فى النزاع بالاقتراع السرى من بين اعضاء اللجنة بأغلبية تلثي اعضائها 2 - يعقد اعضاء اللجنة الخاصة اجتماعاتهم بصفة فردية فلايجوز ان يكونوا من جنسية احدى الدول الأطراف فى النزاع ولا من دولة غير طرف في هذه الاتفاقية 3 تنتخب اللجنة الخاصة ورئيسها وتعتمد نظامها
- الداخلي . تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها بصفة اعتيادية في مقر هيئة الامم المتحدة او فى اي مكان خاص بها تحدده 4 ه - وتقدم الكتابة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 10 خدماتها للجنة الخاصة كلما ادى خلاف ما بين الدول الاطراف الى تأسيس اللجنة الخاصة . 6 توزع جميع مصروفات اعضاء اللجنة الخاصة على السواء بين الدول الاطراف في النزاع على اساس جدول تقديري يعده الامين العام . V يكون الامين العام مؤهلا ، عند الحاجة لأن يدفع لاعضاء اللجنة الخاصة مصروفاتهم قبل ان تقوم الدول الاطراف فى النزاع بتسديدها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة
- ان المعلومات التي تستخلصها اللجنة وتحصيها توضع تحت تصرف اللجنة الخاصة التي يجوز لها أن تطلب من الدول المعنية بان تزودها بكل استعلام تكميلي مناسب للموضوع المادة 13 : 1 تحضر اللجنة الخاصة من بعد دراسة | المسألة من جميع أوجهها - تقريرا ترفعه الى رئيس اللجنة ، ويتضمن هذا التقرير بياناتها الشاملة لكل واقعة من المسائل المتعلقة بالنزاع بين الاطراف ومشفوعا بالتوصيات التي تراها مناسبة بقصد التوصل الى حل ودى للخلاف 2 - يحيل رئيس اللجنة تقرير اللجنة الخاصة الى كل من الدول الاطراف فى النزاع فتخبر هذه الدول رئيس اللجنة في مهلة ثلاثة أشهر عما اذا كانت تقبل بالتوصيات التي تضمنها التقرير اللجنة الخاصة أم لا
- يقوم رئيس اللجنة ، بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها | في الفقرة 2 من هذه المادة ، بتبليغ تقرير اللجنة الخاصة للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه وتصريحات الدول المعنية الاطراف في هذه الاتفاقية الى الدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية • المادة 14 : 1 يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بان تصرح في كل حين ، بأنها تعترف بصلاحية اللجنة في استلام وتدقيق المخابرة الصادرة عن الاشخاص او جماعات الاشخاص الخاضعين لسلطتها القضائية الذين يرفعون الشكوى بحق تلك الدولة الطرف في هذه الاتفاقية لتعرضهم لاضرار حاصلة لهم من جراء مخالفتها لحق من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية، ولا تستلم اللجنة أي اخبار يهم دولة طرفا في هذه الاتفاقية لا تدلي بمثل هذا التصريح . 2 يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية تدلي بتصريح طبقا للفقرة 1 من هذه المادة ، أن تحدث أو تعين هيئة ، في نطاق نظامها القضائي الوطنى ، تكون مختصة في تلقي وفحص العرائض الصادرة عن الاشخاص الخاضعين للسلطة التابعة لتلك الدولة ، والذين يرفعون الشكوى لتضررهم من جراء هضم أي حق من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية بعد ان يكونوا استنفدوا طرق الطعن المحلية المتوفرة .
- ان التصريح المدلى به وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، والاسم الخاص بكل هيئة محدثة أو معينة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، تودعهما الدولة المعنية ، الطرف في هذه الاتفاقية لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الذي يبلغ نسخة عنهما للدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية ويجوز سحب التصريح في كل حين بواسطة تبليغ يوجه الى الامين العام ، الا أن هذا السحب لا يؤثر على المخابرات المرفوعة الى اللجنة. يجب على الهيئة المحدثة أو المعينة طبقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تمسك سجلا للعرائض وتودع النسخ المطابقة للسجل في كل سنة لدى الامين العام بالطريقة النظامية ، ومن المقرر ان مضمون هذه النسخ لا يذاع على الجمهور . ه اذا لم تستجب الهيئة المحدثة او المعينة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، طلب الشاكي ، جاز لهذا الاخير ان يوجه في مهلة ستة اشهر اخبارا لهذا الغرض الى اللجنة أ تولي اللجنة صفة السرية لكل اخبار يوجه اليها ، بحق الدولة الطرف فى هذه الاتفاقية والتي يعزى اليها خرق احد احكامها ، بيد أن هوية الشخص أو جماعات الاشخاص ذوى المصلحة لا يمكن كشفها الا بموافقتهم الصريحة. ولا تستلم اللجنة اخبارات مغفلة ب - ترفع الدولة المذكورة الى اللجنة في غضون الثلاثة أشهر التي تلي ، تفسيرات كتابية او تصريحات توضح فيها المسألة وتبين فيها عند الاقتضاء التدابير التي يمكنها اتخاذها المعالجة الموقف أ تدقق اللجنة الاخبار مع مراعاة جميع التحقيقات التي رفعتها اليها الدولة المعنية ومقدم العريضة . ولا يسوغ للجنة تدقيق أي اخبار لمقدم عريضة دون ان تتأكد من استنفاد جميع الطعون الداخلية المتوفرة ومع ذلك ، فلا تطبق هذه القاعدة اذا جاوزت اجراءات الطعن المهل المعقولة ب توجه اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها عند اللزوم
الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 الى الدولة المعنية والطرف فى هذه الاتفاقية والى مقدم العريضة 8 - ترفق اللجنة مع تقريرها السنوى ملخصا عن هذه المخابرات وملخصا اذا اقتضى الأمر عن ايضاحات وتصريحات الدول المعنية الاطراف فى هذه الاتفاقية وكذلك ملخصا عن اقتراحاتها الخاصة وتوصياتها . فى هذه الاتفاقية من اللجو الى اجراءات اخرى لتسوية خلاف ما وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة التي ترتبط بها .. القسم الثالث المادة 17 : 1 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع كل . دولة عضو في منظمة الامم المتحدة او عضو في احدى مؤسساتها الاختصاصية ولكل دولة طرف في القانون الاساسي 9 - لا تختص اللجنة فى اداء المهام المنصوص عليها في هذه المحكمة العدل الدولية وكذلك لكل دولة مكلفة من قبل الجمعية المادة الا اذا ارتبطت عشر دول اطراف فى هذه الاتفاقية ، بالتصريحات المدلى بها طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة • المادة 15 : 1 - ريثما تتحقق اهداف القرار 1514 للدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة والمؤرخ فى 14 ديسمبر سنة 1960 المتعلق بالتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب الخاضعة للاستعمار ، فان احكام هذه الاتفاقية لا تقيد في شيء حق رفع التظلم الممنوح لهذه الشعوب بوسائل دولية اخرى او بواسطة منظمة الامم المتحدة او مؤسساتها الاختصاصية . 2 أ تستلم اللجنة المؤسسة طبقا للفقرة 1 من المادة نسخة العرائض الواردة من هيئات الامم المتحدة التي تهتم بالمسائل المتعلقة مباشرة بمبادىء وأهداف هذه الاتفاقية ، وتعبر عن رأيها وتصدر التوصيات بشأن العرائض التي تستلمها عندما تدقق عرائض مرفوعة لهذه الهيئات صادرة عن سكان بلاد تحت الوصاية او غير متمتعة بالحكم الذاتي ، او عن أي بلد آخر ينطبق عليه القرار رقم 1514 للدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة وتتصل بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية ب - تتلقى اللجنة من الهيئات المختصة للامم المتحدة ، نسخة التقارير المتعلقة بالتدابير ذات الصبغة التشريعية | والقضائية والادارية او غيرها مما تهم مباشرة مبادىء واهداف هذه الاتفاقية والتي تطبقها السلطات الادارية فى البلاد المذكورة في المقطع أ من هذه الفقرة فتدلي بالاراء والتوصيات المتعلقة بذلك لهذه الهيئات .
- ترفق اللجنة مع تقاريرها التي ترفعها الجمعية العامة | ملخصا عن العرائض والتقارير التي استلمتها من هيئات الامم المتحدة وكذلك بيان آرائها وتوصياتها التي دعتها لاصدارها تلك العرائض والتقارير . 4 تدعو اللجنة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بان يزودها بالمعلومات المتصلة باهداف هذه الاتفاقية التي تكون بحوزته والتي تتعلق بالبلاد المذكورة في الفقرة 2 أ من هذه المادة المادة 16 : تطبق احكام هذه الاتفاقية الخاصة منها بالتدابير الواجب اتخاذها لتسوية خلاف او فض شكوى دون الاخلال بالاجراءات الاخرى الخاصة بتسوية الخلافات او تصفية الشكاوى فى قضايا الميز المقررة فى الوثائق الاساسية لمنظمة الامم المتحدة ومؤسساتها الاختصاصية او فى الاتفاقيات | التي اقرتها تلك الهيئات ، فلا تحول دون الدول الأطراف | العامة لمنظمة الامم المتحدة لتصير طرفا في هذه الاتفاقية • 2 تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة . المادة 18 : 1 يقبل الانضمام لهذه الاتفاقية ، من قبل كل دولة مذكورة في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية 2 - يجرى الانضمام بايداع وثيقة بذلك لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة . المادة 19 : تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ الايداع لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ، للوثيقة السابعة والعشرين الخاصة بالتصديق أو الانضمام . 2 وتطبق بالنسبة لكل دولة تصادق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة السابعة والعشرين الخاصة بالتصديق أو الانضمام في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقتها الخاصة بالتصديق او الانضمام . المادة 20 : 1 يتلقى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة النص الخاص بالتحفظات التي تبدى حين التصديق أو الانضمام، فيخبر بذلك كل دولة عضو تكون طرفا أو يمكن ان تصير طرفا في هذه الاتفاقية . وكل دولة ترفع اعتراضا على التحفظ تعلم الامين العام في مهلة تسعين يوما من تاريخ ذلك الاخبار بعدم قبولها للتحفظ .
- لا يؤذن بأي تحفظ لا يتفق مع موضوع وهدف هذه الاتفاقية كما لا يؤذن بتاتا بتحفظ يهدف الى شل عمل احدى الهيئات المحدثة بموجب هذه الاتفاقية، ويعتبر تحفظا داخلا فى الاصناف الموضحة اعلاه كل تحفظ يرفعه ثلثان على الاقل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية . يجوز سحب التحفظات في كل حين بطريق المصادقة الموجهة الى الامين العام . ويسرى مفعول التبليغ من تاريخ الاستلام . المادة 21 : يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، ابطال هذه الاتفاقية بموجب تبليغ توجهه الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة . ويسرى مفعول الابطال بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الامين العام هذا التبليغ المادة 22 : كل خلاف يحصل بين دولتين او اكثر من أطراف هذه الاتفاقية يتناول تأويلها أو تطبيقها ولم يمكن تسويته بطريق المفاوضة أو بواسطة الاجراءات الصريحة
120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجرى رفعه بناء على عريضة | كل طرف في الخلاف امام محكمة العدل الدولية لتفصل في موضوعه ، الا اذا اتفق اطراف الخلاف على طريقة لتسويته . المادة 23 : 1 - يسوغ لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقدم فى كل وقت طلبا لاعادة النظر فى هذه الاتفاقية وذلك بواسطة تبليغ كتابي توجهه الى الامين العام . 2 تبت الجمعية العامة فى الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء بشأن هذا الطلب . المادة 24 : يخبر الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول المذكورة فى الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية : 1 - عن التوقيعات الجارية على هذه الاتفاقية ووثائق | التصديق والانضمام المودعة طبقا للمادتين 17 و 18 ، ب عن التاريخ الذى يبدأ فيه تطبيق هذه الاتفاقية ، ج - عن المخابرات والتصريحات التي استلمتها وفقا للمواد 14 و 20 و 23 من هذه الاتفاقية ، د عن تبليغات الابطال الجارية طبقا للمادة 21 المادة 25 : 1 تودع هذه الاتفاقية المعتمدة على السواء في نصوصها الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ، في محفوظات منظمة الامم المتحدة 2 • 2 يسلم الامين العام لهيئة الامم المتحدة نسخة مصدقة عن هذه الاتفاقية الى كل الدول التابعة لأحد الاصناف المبينة في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية .. مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-21 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاعضاء الجزائريين في مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، 1 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-160 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلي الجزائر في مجلس ادارة هيئة التسيير | والامن الخاصين بالطيران الجزائري ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 ، والمتضمن تحويل الاختصاصات ، فيما يخص النقل ، الى وزير الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 65 160 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يتألف الاعضاء الستة الممثلون للجزائر فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائرى من : ثلاثة ممثلين معينين من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني ، ممثل واحد معين من طرف وزير الدفاع الوطني ، ممثل واحد معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، ممثل واحد معين من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 انتدب السيد محمد الرشيد مرازي ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1966 لمهام نائب عامل عمالة بخنشلة وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-23 مؤرخ فى 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، 31 ديسمبر سنة 19660 والمتضمن قانون المالية لسنة وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان 1967 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون بهذا المرسوم . المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : الديمقراطية الشعبية • المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة مجلس وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير الوزراء ( المصالح المركزية ( برسم ميزانية التسيير بموجب سنة 1967 الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق الجدول - ا - هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل بساب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ) دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة الوزراء - أجور رئيسية 31-02 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس 000 0 499 لرئاسة مجلس مجلس الوزراء تعويضات ومنح مختلفة 570000 31-11 الكتابة العامة للحكومة - أجور رئيسية 31-12 الكتابة العامة للحكومة - تعويضات ومنح 000ره 79 مختلفة 58,500 31-21 المديرية الوطنية للشيفرة - أجور رئيسية 102410000 31-22 المديرية الوطنية للشيفرة - تعويضات ومنح مختلفة 950000 31-31 مديرية الادارة العامة - أجور رئيسية 9600 20876 31-32 مديرية الادارة العامة تعويضات ومنح مختلفة 1640000 31-33 مديرية الادارة العامة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-89 موظفون يجب تحويلهم - أجور رئيسية 31-092 راتب الموظفين في عطلة طويلة الامد القسم الثالث 30000000 ر1 للبيان 200000 مجموع القسم الاول 460 1060 70 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 933 الضمان الاجتماعي … ر… را 2650000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لرئاسة مجلس الوزراء 760000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 0000ر 1٫341 ٫ 1 أدوات وتسيير المصالح 34-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة الوزراء - تسديد النفقات لرئاسة مجلس 600 4420
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-2 - رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الادوات والاثاث 300000 34-03 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اللوازم 34-11 الكتابة العامة للحكومة تسديد النفقات 34-12 الكتابة العامة للحكومة - الادوات والاثاث 34-13 الكتابة العامة للحكومة اللوازم 34-14 الكتابة العامة للحكومة - التكاليف الملحقة 34-15 الكتابة العامة للحكومة الالبسة 34-21 المديرية العامة للشيفرة تسديد النفقات 400000 220000 … ره 200000 1130000 للبيان 1500000 34-22 المديرية العامة للشيفرة - الادوات والاثاث 000ر240 34-23 المديرية العامة للشفرة اللوازم 34-24 المديرية العامة للشفرة - التكاليف الملحقة 34-25 المديرية العامة للشيفرة - الالبسة 34-31 مديرية الادارة العامة - تسديد النفقات 34-32 مديرية الادارة العامة - الادوات والاثاث 34-33 مديرية الادارة العامة - اللوازم 34-34 مديرية الادارة العامة - التكاليف الملحقة 34-35 مديرية الادارة العامة - الالبسة 34-36 مهرجانات وأعياد واحتفالات رسمية 000ر40 300000 500 20 0000 233 1100000 500 2850 403,000 700000 000ر400 34-37 قصر الشعب : مصاريف التسيير ونفقات الاستقبال 900 256 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات … ر.. مجموع القسم الرابع 3٫795,0000 ٫ 3 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 صيانة العقارات المائدة للادارة المركزية مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 أموال خصوصية 290 ر 1393 القسم الخامس 2900 ر 1393 6,000,000 مجموع القسم السابع 000ر 000 ٫ 6 مجموع العنوان الثالث . .19635750 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الاول العمل الاداري
- 1 .41 تدخلات مختلفة للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع المخصص لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية) 196350750
الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رمضان عام 1386 الموافق يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بادارة الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 • وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية وزير الصناعة والطاقة احمد قايد احمد مدغري عبد السلام بلعيد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1963 والمتضمن أحداث وتحديد القانون الاساسي للصندوق | مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة الجزائري للتنمية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 66-52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتضمن تعديل و تكميل الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-182 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والذى عهدت بموجبه الى الصندوق الجزائري للتنمية ، الادارة المالية لبرنامج التجهيز العمومي للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-76 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتنفيذ اعتمادات التجهيز لعام 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-77 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز لعام 1966 ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بإدارة الاعتمادات المخصصة لتنمية - الصناعة المحلية ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة ؟ من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلي : يكلف المدير العام للشؤون الإدارية والجماعات المحلية في وزارة الداخلية والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة المالية والتخطيط ، ومدير الصناعة في وزارة الصناعة والطاقة والمدير العام لمكتب دراسة الانجاز الصناعي والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | 1967 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للابحاث الفلاحية الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد الوطنى للابحاث الفلاحية الجزائرية ولا سيما المادة 11 منه ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رابح شليق مديرا للمعهد الوطني للابحاث الفلاحية الجزائرية المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 ، انهيت مهام السيد بوعلام سهولي النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بقسنطينة • بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شوال عام 1386 المرافق 17 يناير سنة 1967 ، انهيت مهام رشيد زكري ايدير وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بتيزي وزو ..
124 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب نيابة بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد كمال بن ذراع بصفة موقتة كاتب نيابة متمرنا لدى النيابة العامة بقسنطينة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرارات مؤرخة فى 3 و 16 رمضان عام 1386 الموافق 15 و 28 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب موقتا السيد محمد ذيب | القاضي بمحكمة سعيدة لمهام وكيل الدولة المساعد بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب موقتا السيد محمد جابر القاضي بمحكمة الاصنام لمهام وكيل الدولة المساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب موقتا السيد السعيد حسين القاضي بمحكمة الاصنام لمهام وكيل الدولة المساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب موقتا السيد ابن ايوب منور القاضي بمحكمة سيق لمهام وكيل الدولة المساعد بنفس المحكمة •
- بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد الحاج مسلم قاضيا للتحقيق بمحكمة الاصنام لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 ، نقل السيد محمود بلعباس نابي القاضي بمحكمة وادى الفضة الى محكمة الاربعاء بنفس الصفة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1967 يتضمن تكليف الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بادارة الصندوق الجزائرى للتعويضات عن حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولاسيما المادة 144 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-364 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن أحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادارة الصندوق الجزائرى للتعويض عن حوادث العمل المحدث بموجب المادة 144 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1386 الموافق 5 يناير سنة 1967 عبد العزيز زرداني وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائرى ، ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مسابقات التخمين التي ينظمها الرهان الرياضي الجزائرى بمناسبة المقابلات والمباريات الرياضية التي تجرى فى الجزائري أو فى الخارج ، تسرى عليها مقتضيات الامر رقم 66-314 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بعده المادة 2 : يحق الاشتراك في المسابقات لكل من يملأ الاعمدة التي تتضمنها أوراق المساهمة الصادرة من الرهان الرياضي الجزائري ، ويوجهها الى هيئة التسيير ، بعد دفع مبلغ الرهان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بعده .
الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 المادة 3 : ان المساهمة الفعلية تستوجب المعرفة التامة لهذا التنظيم وقبول جميع مقتضياته تتم هذه المساهمة بحرية اختيار المساهمين وتحت مسؤوليتهم الخاصة ، لدى البائعين المأذون لهم من طرف هيئة التسيير ويتحتم على هؤلاء البائعين بموجب هذه المهمة ، أن يراعوا بمنتهى الدقة جميع القواعد والشروط التي تسرى على المسابقات المعنية وأن يجعلوها مراعاة من طرف المساهمين ويمكن أيضا انجاز هذه المساهمات لدى الوكالات الجهوية للرهان الرياضي الجزائري المادة 4 : ان التخمين الادنى لا يمكن أن يكون ناقصا عن عمودين ويحدد مبلغ المراهنة الموحدة عن كل عمود للمساهمة بدينار واحد ، ه . ر . دينار يخصص للبائع على سبيل التعويض . المادة ه : تتكون المسابقة من اجراء تخمين يتم ضمن محرر واحد ينجز على الاوراق ذات الاعمدة المناسبة التي توزعها هيئة التسيير ويتناول هذا التخمين النتائج النهائية أو الجزئية لعدة مقابلات متتابعة من ألعاب كرة القدم أو من المباريات الرياضية الاخرى التي لا يتجاوز عددها ثمانى عشرة والتي يحدد تسلسلها في يوم واحد تجرى فيه الاختبارات التي يكون قد سبق وضعها بصفة رسمية وتتضمن هذه الاوراق ثلاثة أقسام على الاقل ( الاصل وكعب الفرز والسجل ) يحمل كل منها أعمدة يتم ملؤها تبعا المبلغ المراهنات ثم يجرى تصحيح هذه المراهنات بطوابع لمسرم خاصة وضمن الكيفيات التالية :
- في القسم الاول أى الاصل ، تزدوج أسماء الفرق أو المتبارين الذين يكونون موضوع مسابقة التخمين ويكون | كل ازدواج فرقتين أو متباريين مناسبا لاحد الاحداث الرياضية الواجب تخمينها وقبالة هذه الازدواجات وفى جميع الاقسام الثلاثة من الورقة ذات الاعمدة تخصص أمكنة للبيان اللازم الخاص بالتخمينات والذى يكون واضحا ومقروءا ومسجلا بدون شطب ولا تصحيح ولا متناقضات وبواسطة الاشارات الاتفاقية 1 و 2 و x لا غير . يشار في الورقة ذات الاعمدة ، الى الفرقة أو المتبارى من العمود الايسر بالدلالة النادى (1) والى الفرقة والمتبارى من العمود الايمن بالدلالة النادى (2 (2) ويسجل انتصار النادي ا بالعلامة 1 وانتصار النادى 2 بالعلامة 2 والتعادل في المباراة بالعلامة × . ويجب أن تكون هذه الاشارات موضوعة بعضها تحت بص فى العمود المخصص لهذه الغاية •
- ان الاشارة الى الفرق بالدلالة ( النادى 1 » و « النادي 2 ) تبقى صحيحة ولو وقع تغيير مكان الالعاب . ان كل قسم من أقسام الورقة ذات الاعمدة يتضمن ايضا في جزئه الاعلى الاشارة الى رقم وتاريخ المسابقة وكذا الاشارة الى اليوم الرسمي للمباراة التي يتعلق بها
- وفى حالة نقل أو تغيير يوم البطولة ، يجوز استعمال الاوراق ذات الاعمدة التي تحمل البيانات لعدة ازدواجات متعاقبة ومعها الرقم المسلسل القائمة المقابلات الموضوعة والمنشورة في نشرة الرهان الرياضي الجزائرى ، للمسابقة التي كانت مخصصة لها شرط أن يضيف اليها المساهم رقم وتاريخ المساهمة وفيما يلى مثال من الاعمدة المخصصة للتخمينات : رقم المباراة النادى 1 النادي 2 التخمينات 1 1 ) 1 ( 2 CCC ( ب ) 3 ت ( ت ) Σ ث ( ث ) ه ج ( ج ) 6 ( ح ) V ( خ ) ( د ) 9 ذ ( ذ ) 100 ر ( ر ) 11 ز ( ز ) 12 س ( س ) 13 ش ( ش ) المادة 6 : بمجرد ما يدفع مبلغ الرهان ، يتحتم على البائع أن يصحح الاقسام الثلاثة من كل ورقة ذات أعمدة 1 انتصار النادي 1 2 انتصار النادي ( ب ) X تعادل في المباراة 2 انتصار النادي ( ث ) 2 انتصار النادي ( ج ) انتصار النادي ح X تعادل في المباراة انتصار النادي د X تعادل في المباراة 2 انتصار النادي )ر( ر ) انتصار النادي زا X تعادل في المبارة 2 انتصار النادي )ش( )ش بوضع طوابع رسم خاصة 10 وتتضمن طوابع الرسم هذه ، التي يختلف لونها حسب
126 الجريدة الرسمية الاعمدة المراهن عليها ، ثلاثة أقسام معلمة بنفس الرقم ويتصاعد هذا الرقم من طابع رسم الى طابع رسم . غير أنه اذا كانت طوابع الرسم الموضوعة على ورقة ذات أعمدة تبلغ قيمة أدنى من ثمن عدد الاعمدة المملوءة فان هذه الورقة | ذات الاعمدة لا تكون مساهمة في المسابقة الا الى غاية | عدد الاعمدة المناسب المبلغ طوابع الرسم الموضوعة ويحدد هذا | العدد ابتداء من أول عمود اليسار . المادة 7 : بعد تصحيح الورقة ذات الاعمدة يفصل البائع منها الاصل ليدفعه الى المخمن ويحتفظ بكعب الفرز وبالسجل اللذين يوجههما ، غير مفصولين وفى الآجال المحددة ، الى الوكالة الجهوية المختصة . وتفصل الوكالة المتسلمة السجل من كعب الفرز فتحتفظ بهذا الاخير وتوجه السجل الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار . المادة 8 : يجوز استعمال آلات خاصة تجرى ، مراجعتها وختمها سلفا ، عوضا عن طوابع الرسم وذلك لتفريد الاوراق ذات الاعمدة . وفي هذه الحالة تقوم الآلة بطبع دليل الرهان الرياضي الجزائري على الاقسام الثلاثة من الورقة ذات الاعمدة وكذا طابع الآلة والارقام التصاعدية المخصصة لتفريد كل ورقة ذات أعمدة وعدد الاعمدة المساهمة في المسابقة • المادة 9 : توضع السجلات ، في كل وكالة جهوية ، في صندوق امن واحد أو في عدة صناديق مجهزة بجهاز مراقبة وبثلاثة أقفال ذات مفاتيح مختلفة المادة 10 : تشرف على عمليات ايداع السجلات وحراستها لجنة جهوية تتألف من : ممثل لوزارة المالية والتخطيط ،
- ممثل للرهان الرياضي الجزائري ، ممثل لوزارة الداخلية يمارس مهام الكاتب المادة 11 : بمجرد ما تذاع نتائج المباريات الرياضية ، موضوع المسابقة تباشر كل وكالة جهوية فحص كعاب الفرز لأجل تفريد الاوراق ذات الاعمدة التي تتضمن أعمدة قابلة للاعلان عن ربحها وتبلغها جينا الى اللجنة الجهوية والى مركز الرهان الرياضي الجزائرى وبعد أن تتأكد اللجنة الجهوية من الحالة الجيدة للصناديق ومن اغلاقها العادى ، تستخرج منها سجلات الاوراق ذات الاعمدة التي تم تفريدها وتحدد ، بعد مراجعة المحتوى ، السجلات الرابحة المادة 12 : يستفيد كل عمود من نقطة واحدة عن كل نتيجة صحيحة ويحدد تصنيف الاعمدة الرابحة بمجموع هذه النقط • للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه المادة 13 : يتم تصنيف الاعمدة الرابحة في صنفين يمثل الصنف الاول الاعمدة الرابحة التي تتضمن 13 نتيجة صحيحة والصنف الثاني وهو صنف الاعمدة الرابحة التي تتضمن 12 نتيجة صحيحة واذا لم يبلغ أي عمود هذه النتائج فان العدد الادنى مباشرة من النتائج الصحيحة تكون له قيمة الصف الرابح الموالي . وفي حالة ما اذا كانت الاعمدة من الصنف الاول ومن الصنف الثاني لم تبلغ كل منها 13 و 12 نقطة ، فان مبلغ المكافآت يوزع بحصص متساوية على صنف فريد يجمع الاعمدة التي تتضمن العدد الاعلى من الاجوبة الصحيحة واذا لم يبلغ عدد المقابلات الرياضية الصحيحة في وقت المسابقة الرقم الاعلى ، فتنقص من هذا الرقم نقطة واحدة أو نقطتان حسب ضرورات التصنيف واذا كان عدد المقابلات الصحيحة لا يمكن أن يبلغ في حدود التخفيضات المحددة ، مجموع النقط اللازمة ، فان جميع الاعمدة التي حصلت على أعلى عدد من النقط يعلن عن ربحها في صنف واحد والقسمة مجموع المكافآت بالتساوى. المادة 14 : لأجل اتمام حاجات التصنيف المنصوص عليه فى المادة 13 ، تؤخذ أيضا بعين الاعتبار النتيجة الختامية أو الجزئية والنهائية والتي لا خلاف فيها للمنافسة والمحصلة علانية فى أماكن الالعاب وذلك بقدر ما تكون النقط المسجلة لفائدة فرقة أو متبار أو على فرقة أو متبار قد تم منحها من طرف الحكم أو حاكم الاختبار ولا تؤخذ بعين الاعتبار التمديدات الاحتمالية يعتبر كل تدبير تقرره بعد ذلك السلطات الرياضية المختصة بأى وجه كان ( ابطال أو عقاب أو تدبير آخر ) ، باطلا ولا أثر له على نتائج المسابقات التي تبقى هي النتائج المحصلة فعلا في المكان ولا تؤخذ كذلك بعين الاعتبار المقابلات الرياضية التي تبقى غير مستكملة علانية أو التي تجرى في تاريخ غير التاريخ المحدد لها سلفا وكذلك الشأن فيما يتعلق بالمباريات التي يعلن عن عدم صحتها بواسطة بلاغ يذيعه الرهان الرياضي الجزائرى قبل اقفال الصندوق غير أنه يجوز أن تؤخذ بعين الاعتبار المقابلات الرياضية السابقة لوقتها والمنقولة الى علم العموم بواسطة نشرة الرهان الرياضي الجزائرى أو الصحافة أو كل أداة أخرى للنشر والاذاعة وفي هذه الحالة يكون تحديد آخر أجل لايداع السجلات في الصناديق مناسبا لحصول هذه المقابلات … المادة 15 : ترتب في الصنف الاول والثاني الاعمدة التي تظهر نتيجتها الصحيحة من السجلات المقابلة والمودعة في الصناديق والتي تعتبر صحيحة دون غيرها في حالة نزاع . المادة 16 : يتكون مال المكافآت من الحصة المخصصة لهذه الغاية من مجموع الرهان المقبوض وذلك طبقا لمقتضيات
الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 المادة 6 من الامر المشار اليه أعلاه ، المتضمنة تحديد توزيع الارباح التي تحقق بواسطة الرهان الرياضي الجزائرى المادة 17 : تقسم مكافآت الرابحين ، أولا ، بالمناصفة بين الصنفين ثم بحصص متساوية بين الاعمدة الرابحة من كلا الصنفين وفى حالة ما اذا كانت المكافآت الموحدة الراجعة الى الاعمدة الرابحة من الصنف الثانى ، تفوق مكافأة الاعمدة الرابحة من الصنف الاول ، فيوزع مال المكافآت بصفة موحدة بين الاعمدة الرابحة من كلا الصنفين المادة 18 : يحدد الرهان الرياضي الجزائري تاريخ وساعة اقفال المسابقة ويذيعهما تبعا لجدول مواعيد المباريات الرياضية المطلوب تخمينها . تنشر بانتظام ، في نشرة يطبعها الرهان الرياضي الجزائرى | نتائج المسابقات الاسبوعية والارقام المسلمة للسجلات المعلن عن ربحها وكيفيات أداء المكافآت والحصص النهائية وتسلسل المسابقات . المادة 19 : ان المساهم فى التخمين الذي يدعي انه قد ربح وذلك من غير أن ينشر الرقم المسلسل السجله في الاعمدة الرابحة المقابلة ، يجوز له أن يطلب ، بواسطة مكتوب، تقييده في الاصناف الرابحة . يجب أن يصل هذا الطلب المصحوب بأصل المساهمة في المسابقة بمبلغ قدره دينار واحد يرد في حالة ثبوت الحق فقط ، الى الوكالة الجهوية التي يعنيها الامر ، فى أجل غايته ستة أيام اعتبارا من نشر النتائج الرسمية وذلك تحت طائل سقوط كل حق . يخضع لنفس هذه القواعد كل طلب آخر يتعلق بالنتائج . المادة 20 : يجب ان يرفع الى القضاء كل نزاع يتعلق بمقرر جرى اتخاذه تطبيقا للمادة 19 وذلك في ظرف الستين يوما الموالية لاتخاذ المقرر من طرف اللجنة المختصة المادة 21 : تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 ، في النتيجة الواجب تخصيصها للطلبات وذلك بالمقابلة بين السجلات وتوجه هذه اللجنة قرارها ، في شكل محضر ، الى المقر المركزى للرهان الرياضي الجزائرى وذلك لاجل النشر وفي حالة تعديل النتائج . المادة 22 : تنشأ لدى مدير الرهان الرياضي الجزائري لجنة مركزية للمراقبة يحدد تشكيلها فيما بعد . و تكلف هذه اللجنة بفحص جميع الحالات المتنازع فيها التي ترفع اليها وتحدد أيضا ، بعد التحقيق ، الحصص الموحدة النهائية للمكافآت الواجب نشرها المادة 23 : تؤدى المكافآت لأصحاب الحقوق بمجرد ما تنشر الحصص الموحدة .. وبعد انقضاء أجل خمسة عشر يوما يكون الرهان الرياضي الجزائري غير ملزم بحفظ سجلات كل مسابقة ، غير أنه تستثنى من ذلك السجلات التي كانت موضوع طلب وان كان مرفوضا . المادة 24 : تتخذ مقررات اللجنة المركزية في ظرف الثلاثين يوما الموالية للمسابقة المعنية ويتم نشر هذه المقررات واذاعتها في الحين المادة 25 : غير أن أصحاب الطلبات يدرجون موقتا في عدد الرابحين عند حساب الحصص الموحدة ولكن لا تمنح لهم مكافاتهم الا بعد ثبوت صحة طلبهم . المادة 26 : واذا رفض الطلب ولم ترفع أية دعوى الى القضاء فى الآجال المحددة ، فتقسم المكافأة بين الرابحين النهائيين وتوزع بعد انقضاء الاجل البالغ 60 يوما . وفى حالة العكس ، تحفظ المكافأة الى صدور النتيجة النهائية للدعوى المقامة المادة 27 : يمكن أداء المكافآت الناقصة عن 200 دينار ، نقدا وبعد تسليم أصل الورقة و تؤدى المكافآت التي يفوق مبلغها 200 دينار بواسطة حوالات الشيك المصدرة فى مركز الرهان الرياضي الجزائري ولهذه الغاية يجب أن تكون أسماء وألقاب وعنوان المستفيد مبينة بوضوح على ظهر الورقة ذات الاعمدة وفي حالة التحقيق فى هوية مشكوك فيها أو ورقة ذات أعمدة مجهول صاحبها أو ورقة تحمل اسما خياليا ، لا تؤدى المكافآت الا بعد تسليم أصل الورقة الى مقر الرهان الرياضي الجزائري المادة 28 : ان كل مكافأة لم تطالب في ظرف 120 يوما اعتبارا من يوم نشر الارقام الرابحة تدفع في حساب الرهان الرياضي الجزائرى ولا تفتح الحق لاية مطالبة تقع فيما بعد . المادة 29 : غير أنه اذا لم يتمكن الرابح من تقديم أصل الورقة الرابحة فان أداء المكافأة يؤجل الى أن يتم انقضاء الاجل البالغ 120 يوما وبعد تكلف اللجنة المنصوص عليها فى المادة 22 اعلاه بفحص الطلب الذي يتقدم به المساهم في التخمين وبالبت فيه . المادة 30 : لا يمكن أن تساهم في تحديد الاعمدة الرابحة الا السجلات المتسلمة ضمن الاوضاع المقررة والمودعة طبقا لمقتضيات المادة 10 من هذا القرار والا كان للمتسابق الحق فقط في أن يؤدى مجموع مبلغ الرهان الرياضي الجزائرى معفى من كل مسؤولية . المادة 31 : تعتبر باطلة ، السجلات التي لا يمكن قراءتها أو المحرفة أو التي لا تسمح باثبات صحة التخمينات والتأكد منها ، وان جرى ايداعها ضمن الاوضاع المقررة ..
128 الجريدة الرسمية المادة 32 : بمجرد ما تشعر مصالح الرهان الرياضي الجزائري أو أعوانه أو البائعون التابعون له ، بانعدام سجل فيجب عليهم أن ينقلوا ذلك حينا الى علم العموم بطريق الاعانات المعروضة جيدا في الاماكن التي تجرى فيها عادة عمليات ونشاطات كل منهم ويتم ذلك الى نهاية الآجال المقررة لتقديم المطالبات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ومهما يكن ، فان السجلات المثبت انعدامها تستبعد من المسابقة المادة 33 : ان كل سجل وقع اتلافه في حالة قوة قاهرة قبل اتمام العمليات المحددة فى المادة 11 من هذا القرار لا يساهم فى المسابقة ويفتح الحق في أداء الحصة المخصصة لمال المكافآت للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه ويكون الامر كذلك في حالة التأكد من تكسير صناديق الامن والمخالفة في نظم اغلاقها المادة 34 : ان مسؤولية الرهان الرياضي الجزائرى وأعوانه والبائعين المأذون لهم من طرفه تبقى محدودة بالتعويض لضرر مادى لا يمكن أن يتجاوز عشرين مرة مبلغ الرهان المدفوع وذلك باستثناء حالة الغش الظاهر وكل حادث خطير لم ينص على استبعاده بصراحة في هذه المقتضيات المادة 35 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 . عبد الكريم بن محمود المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -