مرسوم رقم 67-21 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاعضاء الجزائريين فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائري 120
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 65 160 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيتألف الاعضاء الستة الممثلون للجزائر فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائرى من :
ثلاثة ممثلين معينين من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني ، ممثل واحد معين من طرف وزير الدفاع الوطني ، ممثل واحد معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، ممثل واحد معين من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.