مرسوم رقم 67-23 مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 120
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة مجلس وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير الوزراء ( المصالح المركزية ( برسم ميزانية التسيير بموجب سنة 1967 الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق الجدول - ا - هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل بساب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ) دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة الوزراء - أجور رئيسية 31-02 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس 000 0 499 لرئاسة مجلس مجلس الوزراء تعويضات ومنح مختلفة 570000 31-11 الكتابة العامة للحكومة - أجور رئيسية 31-12 الكتابة العامة للحكومة - تعويضات ومنح 000ره 79 مختلفة 58,500 31-21 المديرية الوطنية للشيفرة - أجور رئيسية 102410000 31-22 المديرية الوطنية للشيفرة - تعويضات ومنح مختلفة 950000 31-31 مديرية الادارة العامة - أجور رئيسية 9600 20876 31-32 مديرية الادارة العامة تعويضات ومنح مختلفة 1640000 31-33 مديرية الادارة العامة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-89 موظفون يجب تحويلهم - أجور رئيسية 31-092 راتب الموظفين في عطلة طويلة الامد القسم الثالث 30000000 ر1 للبيان 200000 مجموع القسم الاول 460 1060 70 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 933 الضمان الاجتماعي ... ر... را 2650000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لرئاسة مجلس الوزراء 760000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 0000ر 1٫341 ٫ 1 أدوات وتسيير المصالح 34-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة الوزراء - تسديد النفقات لرئاسة مجلس 600 4420 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-2 - رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الادوات والاثاث 300000 34-03 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اللوازم 34-11 الكتابة العامة للحكومة تسديد النفقات 34-12 الكتابة العامة للحكومة - الادوات والاثاث 34-13 الكتابة العامة للحكومة اللوازم 34-14 الكتابة العامة للحكومة - التكاليف الملحقة 34-15 الكتابة العامة للحكومة الالبسة 34-21 المديرية العامة للشيفرة تسديد النفقات 400000 220000 ... ره 200000 1130000 للبيان 1500000 34-22 المديرية العامة للشيفرة - الادوات والاثاث 000ر240 34-23 المديرية العامة للشفرة اللوازم 34-24 المديرية العامة للشفرة - التكاليف الملحقة 34-25 المديرية العامة للشيفرة - الالبسة 34-31 مديرية الادارة العامة - تسديد النفقات 34-32 مديرية الادارة العامة - الادوات والاثاث 34-33 مديرية الادارة العامة - اللوازم 34-34 مديرية الادارة العامة - التكاليف الملحقة 34-35 مديرية الادارة العامة - الالبسة 34-36 مهرجانات وأعياد واحتفالات رسمية 000ر40 300000 500 20 0000 233 1100000 500 2850 403,000 700000 000ر400 34-37 قصر الشعب : مصاريف التسيير ونفقات الاستقبال 900 256 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات ... ر..
مجموع القسم الرابع 3٫795,0000 ٫ 3 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 صيانة العقارات المائدة للادارة المركزية مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 أموال خصوصية 290 ر 1393 القسم الخامس 2900 ر 1393 6,000,000 مجموع القسم السابع 000ر 000 ٫ 6 مجموع العنوان الثالث . .19635750 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الاول العمل الاداري
- 1 .41 تدخلات مختلفة للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع المخصص لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية) 196350750 الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 183
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 . يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) . 1683
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء 1436
-
مرسوم رقم 67-237
مرسوم رقم 67-237 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) . 1424
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.