قرار

قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر حوادث العمل 124 سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب نيابة . 124

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.