أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الثانية : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري ان الجمعية العامة للامم المتحدة ، قد أقرت في 21 ديسمبر سنة 1965 ، يوم اختتام دورتها العشرين اتفاقية دولية وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية . 124 دولية لازالة جميع أشكال التمييز العنصرى ، أصبحت مفتوحة من الآن فصاعدا لتوقيعها والمصادقة عليها من الدول الاعضاء .
وان الموافقة الاجماعية للجمعية العامة على هذه الاتفاقية دلت على أن العمل فيها قد بلغ أوجه فى مدى سنتين عقب صدور مقرر الدورة الثامنة عشرة للجمعية القاضي باعطاء الاولوية المطلقة » لتنفيذ المشروع الخاص بها ..
نص الاتفاقية ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، تعتبر ان ميثاق الامم المتحدة مبنى على مبادىء الكرامة والمساواة لعموم البشر وقد تعهدت جميع الدول الاعضاء على تطبيقها بصورة مشتركة أو فردية بالتعاون مع المنظمة بقصد ادراك أحد أهداف الامم المتحدة وذلك بتنمية وتشجيع الاعتبار العالمي والفعلي لحقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز للعنصر والجنس واللغة أو الدين ، وأنها تعتبر بأن ( الاعلان العالمى لحقوق الانسان » قد نادي بأن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ويحق لكل منهم التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه دون أي تمييز كان ولا سيما التمييز الخاص بالعنصر واللون أو الاصل الوطني ، وتعتبر بأن جميع الناس متساوون أمام القانون ويتمتعون بحق حمايته على وجه المساواة من أى مير ومن أي تحريض على الميز ، وتعتبر بأن الامم المتحدة قد استنكرت الاستعمار وجميع أعمال التفرقة والميز التي تواكبه تحت أي شكل وفى أى مكان وجد ، وان الاعلان المؤرخ فى 14 ديسمبر سنة 1960 الخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب الخاضعة للاستعمار ( القرار رقم 1514 الصادر فى الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة ) قد أكد ونادى رسميا على ضرورة انهاء الاستعمار على وجه السرعة وبدون شرط ، وتعتبر بأن اعلان الامم المتحدة الخاص بازالة جميع الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 110 أشكال التمييز العنصري المؤرخ فى 20 نوفمبر سنة 1963 ( القرار رقم 1904 الصادر في الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة ) قد أكد بصفة رسمية ضرورة القضاء السريع على جميع أشكال مظاهر التمييز العنصري في جميع أقطار العالم وضمان المفهومية والاعتبار لكرامة الانسان واذ أن هذه الدول متيقنة بأن كل مذهب تفوق قائم على التفرقة بين الاجناس هو خاطىء علميا ومستنكر أدبيا وغير عادل اجتماعيا وهو بالتالى خطير ، وانه ليس للتمييز العنصري أينما وجد ما يبرره نظريا أو علميا واذ أنها تؤكد من جديد بأن التفرقة بين الناس للدواعي المبنية على تمييز الجنس واللون أو الاصل العنصري من شأنه أن يعرقل العلاقات الودية والسلمية بين الامم ويعكر السلام والامن بين الشعوب وكذلك التعايش المنسجم بين الاشخاص ضمن دولة ما .
واذ أنها متيقنة بأن قيام الحواجز العنصرية لا يتوافق مع مستويات أي مجتمع متمدن .
واذ اعتراها القلق لمظاهر الميز العنصرى التي لا تزال قائمة بعد في بعض الاقطار من العالم وللتصرفات السياسية الحكومية التي تنبني على التفوق أو الحقد العنصري كالسياسات الخاصة بعديمي الجنسية والتمييز العنصري أو التفرقة فقد صممت على اقرار جميع التدابير الضرورية للقضاء السريع على جميع أشكال الميز العنصري وعلى جميع مظاهره ومنع المذاهب والتطبيقات العملية العنصرية ومكافحتها بغية تيسير التفاهم النافع بين مختلف الأجناس وانشاء مجتمع دولى محرر من جميع أشكال التفرقة والميز العنصري واذ أنها حاضرة بروح الاتفاقية الخاصة بالتمييز المتعلق بمادة الاستخدام والمهنة والاتفاقية المتعلقة بمكافحة الميز في ميدان التعليم واللتين أقرتهما على التوالى المنظمة الدولية للعمل في عام 1958 ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في عام 1960 فانها حريصة على نفح المبادىء الواردة فى اعلان الامم المتحدة لازالة جميع أشكال الميز العنصرى بالمفعول المطلوب وعلى ضمان اعتماد التدابير التطبيقية لهذا الغرض في أسرع ما يمكن وقد اتفقت الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على ما يلى:
القسم الاول
المادة الأولى
فتح المادة1 تتناول لفظة ( التمييز العنصري »
الواردة في هذه الاتفاقية كل ميز واستثناء وتقييد أو تفضيل قائم بسبب العنصر واللون والسلالة أو الأصل الوطنى أو الجنسي ، وبهدف او ينصرف أثره لها على أسس المساواة في أي من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو غيرها من الميادين في الحياة العامة • لا تطبق هذه الاتفاقية على الميزات والاستثناءات والتقييدات أو الافضليات حسبما تكون مقررة على مواطني دولة طرف في هذه الاتفاقية أو على غير مواطنيها 3 ليس في هذه الاتفاقية نص يجوز تأويله على أنه يؤثر بوجه ما ، على الاحكام التشريعية للدول الاطراف في هذه الاتفاقية والمتعلقة بالجنسية والمواطنية أو التجنس شريطة أن لا تكون هذه الاحكام منطوية على تمييز لجهة جنس خاص .
ان التدابير الخصوصية المتخذة للغرض الوحيد المقتضى لضمان تطور بعض الجماعات العنصرية أو الجنسية أو بعض الافراد الذين يحتاجون للحماية التي يمكن أن تكون ضرورية لضمان الاستمتاع بحقوق الانسان وممارسته لها وللحريات الاساسية فى نطاق المساواة ، لا تعتبر كتدابير للتفرقة العنصرية بشرط ألا ينصرف أثرها الى التمسك بحقوق متميزة لفائدة جماعات عنصرية متباينة ولا ينبغي الاصرار على تطبيقها عندما تدرك الاهداف التي تكون قد حققتها
المادة 2
فتح المادة1 ان الدول الاطراف تستنكر الميز العنصري وتتعهد بانتهاج سياسة ترمى الى القضاء على كل شكل من أشكال التمييز العنصرى وتيسير التفاهم بين جميع الاجناس وذلك بجميع الوسائل الخاصة ودون ابطاء ، ومن أجل ذلك :
أ تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، بالامتناع عن القيام بأى عمل أو تطبيق للميز العنصري على أشخاص و جماعات أشخاص أو مؤسسات وتعمل على شكل مطلق تقوم بموجبه جميع السلطات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية بتطبيق هذا الالتزام .
ب - وتتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم تشجيع الميز العنصرى الذى يقوم به شخص أو منظمة ما وبعدم الدفاع عنهما أو مساندتهما ج تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير الفعالة لاعادة النظر فى السياسات الحكومية الوطنية والمحلية لتعديل وابطال أو الفاء كل قانون وكل نص قانوني يهدف الى احداث الميز العنصري وابقائه أينما وجد د تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحظر الميز العنصرى الذي يمارسه الاشخاص والجماعات أو المنظمات وبوضع نهاية له وذلك بجميع الوسائل الخاصة ، بما فيها التدابير التشريعية اذا اقتضت الظروف ذلك
ه - تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتنشيط المنظمات والحركات الاتحادية للعناصر المتكاثرة والوسائل الخصوصية الهادفة لازالة الحواجز بين الاجناس ، واحباط ما يرمى الى تعزيز التفرقة العنصرية . 2-2 تتخذ الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، التدابير الخصوصية والملموسة لضمان نشاط أو حماية بعض 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجماعات العنصرية أو الافراد التابعين لهذه الجماعات بقصد ضمان ممارستهم التامة لحقوق الانسان والحريات الاساسية على ما ينبغى وعلى المساواة وذلك عندما تستدعى الظروف ذلك فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها ولا يجوز في أي حال أن يكون لهذه التدابير هدف الإبقاء على عدم التساوى في الحقوق أو الميز بالنسبة لمختلف الجماعات العنصرية عند ادراك الاهداف التي تكون قد حققتها .
المادة 3
فتح المادةتستنكر الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، بصورة خاصة التفرقة العنصرية ومبدأ انعدام الجنسية وتتعهد بمنع وتحظير جميع أنواع هذه الاعمال وازالتها من جميع الاقاليم التابعة لتشريعها .
المادة 4
فتح المادةتستنكر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية جميع الدعايات والتنظيمات التي تستلهم عقائد أو مذاهب مبنية على تفوق جنس أو جماعة من الاشخاص من لون معين أو من أصل عرقي معين أو تبرير حق من يدعى بذلك أو تنشيط كل نوع من الحقد أو الميز العنصري ، وان الدول تتعهد بالاقرار الفورى لمبادىء ايجابية تهدف للقضاء على كل تحريض للميز العنصرى من هذا النوع أو كل أعمال الميز العنصرى ولهذا الغرض ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمباديء المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والحقوق الموضحة صراحة فى المادة 5 من هذه الاتفاقية ، تتعهد على وجه الخصوص بما يلى :
ا - التصريح بأن كل نشر للعقائد المؤسسة على التفوق أو الحقد العنصرى وكل تحريض للميز العنصري وكل عمل من أعمال العنف وكل اشارة لمثل هذه الاعمال تدبر ضد اي جنس أو جماعة أشخاص من لون آخر أو من أصل بشرى آخر وكذلك كل مساعدة ممنوحة للنشاطات العنصرية بما في ذلك أعمال التمويل ، تعتبر من الجرائم المعاقب عليها بالقانون .
ب ب التصريح بعدم مشروعية المنظمات ونشاطات الدعاية المنظمة ومنعها وكذلك منع كل نوع آخر من نشاط الدعاية التي تحض على الميز العنصرى وتنشطه والتصريح بأن كل مشاركة في هذه المنظمات وفى نشاطاتها تعتبر من الجرائم المعاقب عليها في القانون .
ج بعدم السماح للسلطات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية بالتحريض على الميز العنصري أو تنشيطه المادة . : تتعهد الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، وفاقا للالتزامات الاساسية الواردة فى المادة 2 منها بمنع وازالة الميز العنصرى تحت جميع أشكاله وضمان حق المساواة لكل فرد أمام القانون دون تفرقة بسبب العنصر واللون أو الاصل الوطني أو الجنسي ولا سيما في التمتع بالحقوق التالية :
أ الحق في المعاملة التي تقوم على قدم المساواة أمام المحاكم أو أية هيئة ادارية تقيم العدالة ،
ب - الحق في سلامة الشخص وحماية الدولة له من التعديات أو التعذيب الصادرة عن موظفي الحكومة أو كل فرد أو جماعة أو مؤسسة ج الحقوق السياسية ولا سيما حق المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشح وفقا لنظام الاقتراع العام والمتساوى، وحق الاشتراك فى الحكومة وفى ادارة الشؤون العمومية على جميع المستويات وحق تقلد الوظائف العمومية ضمن حدود المساواة ، د الحقوق المدنية الاخرى ولا سيما :
1 - حق التجول بحرية واختيار مسكنه داخل دولة ما ،
2 - الحق في مغادرة أى بلد بما فيه بلده والعودة اليه ،
- الحق في اقتناء جنسية ،
4 - الحق في الزواج واختيار زوجة ، الحق لكل شخص في التملك سواء كان بمفرده أو بالشراكة ،
6 - الحق في الارث ،
- الحق في حرية التفكير والضمير والديانة ، A الحق في حرية الرأي والتعبير ، 9 الحق في حرية الاجتماع والانضمام للجمعيات السلمية ه 1 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا | سيما : 1 الحقوق في العمل وحرية اختيار عمله بشروط نزيهة ومرضية وفى الحماية من البطالة وفي أجر عادل لعمل معادل وفى مكافأة نزيهة ومرضية ،
2 - الحق فى تأسيس نقابات والانضمام اليها ، الحق في السكني ، 4 6 - الحقوق الصحية والعلاجات الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ،
ه - الحق في التربية والتكوين المهني ، 6 حق المشاركة فى النشاطات الثقافية على قدم | المساواة .
ز حق الدخول الى جميع الامكنة والمصالح الخاصة بالجمهور بما في ذلك استخدام وسائل النقل والمبيت في الفنادق وارتياد المطاعم والمقاهي ودور العرض والحدائق ..
المادة 6
فتح المادةتضمن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لكل شخص يخضع لسلطتها القضائية ، الحماية والطريقة الفعالة للطعن أمام المحاكم الوطنية وغيرها من الهيئات المختصة في الدولة في كل أعمال الميز العنصرى التى تكون مخالفة الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 لهذه الاتفاقية والتي تهضم حقوقه الشخصية وحرياته الاساسية كما تضمن له الحق فى مطالبة هذه المحاكم بانصافه او الحكم له بتعويض عادل وواف لكل ضرر يمكن أن يصيبه من جراء أعمال الميز العنصري •
المادة 7
فتح المادةتتعهد الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية بان تتخذ التدابير الفورية والفعالة ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والاعلام ، لمكافحة الاعتقادات المؤدية للميز العنصرى ولتشجيع التفاهم والتسامح والمودة بين الامم وكذلك لترقية أهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة الخاصة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة الخاص بازالة جميع أشكال الميز العنصرى وهذه الاتفاقية .
القسم الثاني
المادة 8
فتح المادة1 - تؤسس لجنة لازالة الميز العنصري ( تسمى فيما بعد « اللجنة » ) وتتألف من ثمانية عشر خبيرا من المعروفين برفعة الاخلاق وعدم التحيز وتنتخبهم الدول الاطراف من عداد مواطنيها فيجتمعون بصفة فردية مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال المدنية والانظمة الرئيسية القانونية
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة المرشحين الذين تعينهم الدول الاطراف ويجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعين مرشحا تختاره من بين مواطنيها
- يجرى الانتخاب الاول بعد ستة أشهر من دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ . ويقوم الامين العام للامم المتحدة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب بتوجيه رسالة الى الدول الاطراف يكلفها فيها بتقديم مرشحها في مهلة شهرين ويحرر الامين العام المذكور قائمة بالترتيب الابجدى لجميع المرشحين المعينين على الشكل المذكور مع | بيان أسماء الدول الاعضاء التي عينتهم ويبلغها للدول .
الاطراف . 4 يجرى انتخاب اعضاء اللجنة خلال اجتماع للدول الإطراف يدعوها الى عقده الامين العام في مقر الامم المتحدة | وفي هذا الاجتماع الذى يقوم نصابه على ثلثى الدول الاطراف | يجرى انتخاب أعضاء اللجنة من المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات والاغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمقترعين ه أ ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات . بيد أن وكالة تسعة من الاعضاء المنتخبين فى أول انتخاب تنتهى في مدى سنتين ويقوم رئيس اللجنة فور اجراء الانتخاب | الاول بسحب اسم هؤلاء الاعضاء بالقرعة ب تعين الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي يكون خبيرها قد توقف من ممارسة مهامه كعضو في اللجنة، خبيرا آخر من عداد مواطنيها تشغل مكان العضو المتغيب بسبب طارىء شريطة موافقة اللجنة
6 - تتحمل الدول الاطراف نفقات أعضاء اللجنة للفترة التي يؤدون خلالها مهامهم في اللجنة .
المادة 9
فتح المادة1 تتعهد الدول الاطراف بان تقدم للامين العام تقريرا خاصا بالتدابير التشريعية والقضائية والادارية أو غيرها التي تقرها والتي تؤثر فى أحكام هذه الاتفاقية ، لعرضه على اللجنة للتدقيق وذلك :
أ - في مهلة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة معنية وفيما يخصها ، ب وبالتالي ، فى كل سنتين وعلاوة على ذلك ، في كل مرة تطلب ذلك اللجنة ويسوغ للجنة أن تطلب معلومات تكميلية من الدول الاطراف .
2 - ترفع اللجنة فى كل سنة للجمعية العامة بواسطة الامين العام تقريرا عن نشاطاتها ويمكنها أن تقدم اقتراحات وتوصيات ذات صبغة عامة ومبنية على تدقيق التقارير والمعلومات التي وصلتها من الدول الاطراف . فترفع هذه الاقتراحات والتوصيات ذات الطابع العام الى الجمعية العامة للاطلاع ، مشفوعة عند الاقتضاء بملاحظات الدول الاطراف .
المادة 10
فتح المادة1 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي ، 2 وتنتخب مكتبها لمدة سنتين ،
3 - ويتولى الامين العام لهيئة الامم المتحدة كتابة اللجنة ،
4 - وتعقد اللجنة بصفة عادية اجتماعاتها في مقر منظمة الامم المتحدة
المادة 11
فتح المادة1 اذا رأت دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن دولة أخرى طرفا - فيها كذلك لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية ، فيجوز لها أن تلفت نظر اللجنة الى هذه المسألة فتخبر اللجنة الدولة المعنية الطرف في هذه الاتفاقية بالامر . فترفع الدولة المرسل اليها في مهلة ثلاثة أشهر الى اللجنة ، التفسيرات أو التصريحات الكتابية الموضحة للمسألة والتي تبين فيها التدابير الممكن اتخاذها من الدولة المذكورة لمعالجة الحالة •
2 - اذا انقضت مهلة ستة الاشهر على استلام الدولة المرسل اليها الاخبار الاصلي ولم يجر حل المسألة بصورة ترضي الدولتين بواسطة المفاوضات الثنائية أو بواسطة أي .
اجراء آخر يوفر لهما ، جاز لكل منهما رفع المسألة من جديد الى اللجنة عن طريق توجيه تبليغ لهذه الاخيرة وللدولة الأخرى المعنية
- لا تختص اللجنة بنظر قضية سبق ان طرحت عليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة الا بعد أن تتأكد من استيفاء طرق الطعن الداخلية المتوفرة واستنفادها طبقا لمبادىء الحقوق الدولية العامة المعترف بها . ولا تطبق هذه القاعدة اذا جاوزت اجراءات الطعن المهل المعقولة يجوز للجنة ، في كل قضية مرفوعة اليها ، أن تطلب من الدول الاطراف الحاضرة ، بان تقدم لها كل معلومات تكميلية مناسبة .
عندما تدقق اللجنة مسألة طبقا لهذه المادة ، فيحق للدول المعنية الاطراف في هذه الاتفاقية، ان تعين ممثلا لها 118 الجريدة الرسمية لدى اللجنة للمشاركة فى اشغالها خلال المناقشات دون أن يكون له الحق في التصويت .
المادة 12
فتح المادة1 أ عندما تستحصل اللجنة على جميع المعلومات التي تراها ضرورية وتحصيها ، يعين رئيسها لجنة توفيق خاصة ( تسمى فيما بعد : اللجنة الخاصة ) - مؤلفة من خمسة اشخاص يمكن أن يكونوا أعضاء فى اللجنة او خارجا | عنها . ويتم تعيين الاعضاء برضاء كل اطراف النزاع واجماعهم فتضع اللجنة الخاصة خدماتها تحت تصرف الدول الحاضرة للتوصل الى حل رضائي للمسألة ينبني على احترام هذه الاتفاقية ..
ب اذا لم تتوصل الدول الاطراف فى النزاع الى التفاهم على تأليف اللجنة بصفة كلية أو جزئية في مهلة ثلاثة اشهر ، يجرى انتخاب اعضاء اللجنة الخاصة الذين لم يضفروا برضاء الدول الاطراف فى النزاع بالاقتراع السرى من بين اعضاء اللجنة بأغلبية تلثي اعضائها
2 - يعقد اعضاء اللجنة الخاصة اجتماعاتهم بصفة فردية فلايجوز ان يكونوا من جنسية احدى الدول الأطراف فى النزاع ولا من دولة غير طرف في هذه الاتفاقية 3 تنتخب اللجنة الخاصة ورئيسها وتعتمد نظامها - الداخلي .
تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها بصفة اعتيادية في مقر هيئة الامم المتحدة او فى اي مكان خاص بها تحدده 4
ه - وتقدم الكتابة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 10 خدماتها للجنة الخاصة كلما ادى خلاف ما بين الدول الاطراف الى تأسيس اللجنة الخاصة . 6 توزع جميع مصروفات اعضاء اللجنة الخاصة على السواء بين الدول الاطراف في النزاع على اساس جدول تقديري يعده الامين العام .
V يكون الامين العام مؤهلا ، عند الحاجة لأن يدفع لاعضاء اللجنة الخاصة مصروفاتهم قبل ان تقوم الدول الاطراف فى النزاع بتسديدها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة
- ان المعلومات التي تستخلصها اللجنة وتحصيها توضع تحت تصرف اللجنة الخاصة التي يجوز لها أن تطلب من الدول المعنية بان تزودها بكل استعلام تكميلي مناسب للموضوع
المادة 13
فتح المادة1 تحضر اللجنة الخاصة من بعد دراسة | المسألة من جميع أوجهها - تقريرا ترفعه الى رئيس اللجنة ، ويتضمن هذا التقرير بياناتها الشاملة لكل واقعة من المسائل المتعلقة بالنزاع بين الاطراف ومشفوعا بالتوصيات التي تراها مناسبة بقصد التوصل الى حل ودى للخلاف
2 - يحيل رئيس اللجنة تقرير اللجنة الخاصة الى كل من الدول الاطراف فى النزاع فتخبر هذه الدول رئيس اللجنة في مهلة ثلاثة أشهر عما اذا كانت تقبل بالتوصيات التي تضمنها التقرير اللجنة الخاصة أم لا
- يقوم رئيس اللجنة ، بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها | في الفقرة 2 من هذه المادة ، بتبليغ تقرير اللجنة الخاصة للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه وتصريحات الدول المعنية الاطراف في هذه الاتفاقية الى الدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية •
المادة 14
فتح المادة1 يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بان تصرح في كل حين ، بأنها تعترف بصلاحية اللجنة في استلام وتدقيق المخابرة الصادرة عن الاشخاص او جماعات الاشخاص الخاضعين لسلطتها القضائية الذين يرفعون الشكوى بحق تلك الدولة الطرف في هذه الاتفاقية لتعرضهم لاضرار حاصلة لهم من جراء مخالفتها لحق من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية، ولا تستلم اللجنة أي اخبار يهم دولة طرفا في هذه الاتفاقية لا تدلي بمثل هذا التصريح . 2 يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية تدلي بتصريح طبقا للفقرة 1 من هذه المادة ، أن تحدث أو تعين هيئة ، في نطاق نظامها القضائي الوطنى ، تكون مختصة في تلقي وفحص العرائض الصادرة عن الاشخاص الخاضعين للسلطة التابعة لتلك الدولة ، والذين يرفعون الشكوى لتضررهم من جراء هضم أي حق من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية بعد ان يكونوا استنفدوا طرق الطعن المحلية المتوفرة .
- ان التصريح المدلى به وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، والاسم الخاص بكل هيئة محدثة أو معينة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، تودعهما الدولة المعنية ، الطرف في هذه الاتفاقية لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الذي يبلغ نسخة عنهما للدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية ويجوز سحب التصريح في كل حين بواسطة تبليغ يوجه الى الامين العام ، الا أن هذا السحب لا يؤثر على المخابرات المرفوعة الى اللجنة.
يجب على الهيئة المحدثة أو المعينة طبقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تمسك سجلا للعرائض وتودع النسخ المطابقة للسجل في كل سنة لدى الامين العام بالطريقة النظامية ، ومن المقرر ان مضمون هذه النسخ لا يذاع على الجمهور .
ه اذا لم تستجب الهيئة المحدثة او المعينة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، طلب الشاكي ، جاز لهذا الاخير ان يوجه في مهلة ستة اشهر اخبارا لهذا الغرض الى اللجنة أ تولي اللجنة صفة السرية لكل اخبار يوجه اليها ، بحق الدولة الطرف فى هذه الاتفاقية والتي يعزى اليها خرق احد احكامها ، بيد أن هوية الشخص أو جماعات الاشخاص ذوى المصلحة لا يمكن كشفها الا بموافقتهم الصريحة. ولا تستلم اللجنة اخبارات مغفلة
ب - ترفع الدولة المذكورة الى اللجنة في غضون الثلاثة أشهر التي تلي ، تفسيرات كتابية او تصريحات توضح فيها المسألة وتبين فيها عند الاقتضاء التدابير التي يمكنها اتخاذها المعالجة الموقف أ تدقق اللجنة الاخبار مع مراعاة جميع التحقيقات التي رفعتها اليها الدولة المعنية ومقدم العريضة . ولا يسوغ للجنة تدقيق أي اخبار لمقدم عريضة دون ان تتأكد من استنفاد جميع الطعون الداخلية المتوفرة ومع ذلك ، فلا تطبق هذه القاعدة اذا جاوزت اجراءات الطعن المهل المعقولة ب توجه اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها عند اللزوم الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 الى الدولة المعنية والطرف فى هذه الاتفاقية والى مقدم العريضة
8 - ترفق اللجنة مع تقريرها السنوى ملخصا عن هذه المخابرات وملخصا اذا اقتضى الأمر عن ايضاحات وتصريحات الدول المعنية الاطراف فى هذه الاتفاقية وكذلك ملخصا عن اقتراحاتها الخاصة وتوصياتها .
فى هذه الاتفاقية من اللجو الى اجراءات اخرى لتسوية خلاف ما وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة التي ترتبط بها ..
القسم الثالث
المادة 17
فتح المادة1 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع كل .
دولة عضو في منظمة الامم المتحدة او عضو في احدى مؤسساتها الاختصاصية ولكل دولة طرف في القانون الاساسي 9 - لا تختص اللجنة فى اداء المهام المنصوص عليها في هذه المحكمة العدل الدولية وكذلك لكل دولة مكلفة من قبل الجمعية المادة الا اذا ارتبطت عشر دول اطراف فى هذه الاتفاقية ، بالتصريحات المدلى بها طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة •
المادة 15
فتح المادة1 - ريثما تتحقق اهداف القرار 1514 للدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة والمؤرخ فى 14 ديسمبر سنة 1960 المتعلق بالتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب الخاضعة للاستعمار ، فان احكام هذه الاتفاقية لا تقيد في شيء حق رفع التظلم الممنوح لهذه الشعوب بوسائل دولية اخرى او بواسطة منظمة الامم المتحدة او مؤسساتها الاختصاصية . 2 أ تستلم اللجنة المؤسسة طبقا للفقرة 1 من المادة نسخة العرائض الواردة من هيئات الامم المتحدة التي تهتم بالمسائل المتعلقة مباشرة بمبادىء وأهداف هذه الاتفاقية ، وتعبر عن رأيها وتصدر التوصيات بشأن العرائض التي تستلمها عندما تدقق عرائض مرفوعة لهذه الهيئات صادرة عن سكان بلاد تحت الوصاية او غير متمتعة بالحكم الذاتي ، او عن أي بلد آخر ينطبق عليه القرار رقم 1514 للدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة وتتصل بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية
ب - تتلقى اللجنة من الهيئات المختصة للامم المتحدة ، نسخة التقارير المتعلقة بالتدابير ذات الصبغة التشريعية | والقضائية والادارية او غيرها مما تهم مباشرة مبادىء واهداف هذه الاتفاقية والتي تطبقها السلطات الادارية فى البلاد المذكورة في المقطع أ من هذه الفقرة فتدلي بالاراء والتوصيات المتعلقة بذلك لهذه الهيئات .
- ترفق اللجنة مع تقاريرها التي ترفعها الجمعية العامة | ملخصا عن العرائض والتقارير التي استلمتها من هيئات الامم المتحدة وكذلك بيان آرائها وتوصياتها التي دعتها لاصدارها تلك العرائض والتقارير . 4 تدعو اللجنة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بان يزودها بالمعلومات المتصلة باهداف هذه الاتفاقية التي تكون بحوزته والتي تتعلق بالبلاد المذكورة في الفقرة 2 أ من هذه المادة
المادة 16
فتح المادةتطبق احكام هذه الاتفاقية الخاصة منها بالتدابير الواجب اتخاذها لتسوية خلاف او فض شكوى دون الاخلال بالاجراءات الاخرى الخاصة بتسوية الخلافات او تصفية الشكاوى فى قضايا الميز المقررة فى الوثائق الاساسية لمنظمة الامم المتحدة ومؤسساتها الاختصاصية او فى الاتفاقيات | التي اقرتها تلك الهيئات ، فلا تحول دون الدول الأطراف | العامة لمنظمة الامم المتحدة لتصير طرفا في هذه الاتفاقية • 2 تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة .
المادة 18
فتح المادة1 يقبل الانضمام لهذه الاتفاقية ، من قبل كل دولة مذكورة في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية
2 - يجرى الانضمام بايداع وثيقة بذلك لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة .
المادة 19
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ الايداع لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ، للوثيقة السابعة والعشرين الخاصة بالتصديق أو الانضمام . 2 وتطبق بالنسبة لكل دولة تصادق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة السابعة والعشرين الخاصة بالتصديق أو الانضمام في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقتها الخاصة بالتصديق او الانضمام .
المادة 20
فتح المادة1 يتلقى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة النص الخاص بالتحفظات التي تبدى حين التصديق أو الانضمام، فيخبر بذلك كل دولة عضو تكون طرفا أو يمكن ان تصير طرفا في هذه الاتفاقية . وكل دولة ترفع اعتراضا على التحفظ تعلم الامين العام في مهلة تسعين يوما من تاريخ ذلك الاخبار بعدم قبولها للتحفظ .
- لا يؤذن بأي تحفظ لا يتفق مع موضوع وهدف هذه الاتفاقية كما لا يؤذن بتاتا بتحفظ يهدف الى شل عمل احدى الهيئات المحدثة بموجب هذه الاتفاقية، ويعتبر تحفظا داخلا فى الاصناف الموضحة اعلاه كل تحفظ يرفعه ثلثان على الاقل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .
يجوز سحب التحفظات في كل حين بطريق المصادقة الموجهة الى الامين العام .
ويسرى مفعول التبليغ من تاريخ الاستلام .
المادة 21
فتح المادةيجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، ابطال هذه الاتفاقية بموجب تبليغ توجهه الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة . ويسرى مفعول الابطال بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الامين العام هذا التبليغ
المادة 22
فتح المادةكل خلاف يحصل بين دولتين او اكثر من أطراف هذه الاتفاقية يتناول تأويلها أو تطبيقها ولم يمكن تسويته بطريق المفاوضة أو بواسطة الاجراءات الصريحة 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجرى رفعه بناء على عريضة | كل طرف في الخلاف امام محكمة العدل الدولية لتفصل في موضوعه ، الا اذا اتفق اطراف الخلاف على طريقة لتسويته .
المادة 23
فتح المادة1 - يسوغ لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقدم فى كل وقت طلبا لاعادة النظر فى هذه الاتفاقية وذلك بواسطة تبليغ كتابي توجهه الى الامين العام . 2 تبت الجمعية العامة فى الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء بشأن هذا الطلب .
المادة 24
فتح المادةيخبر الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول المذكورة فى الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية :
1 - عن التوقيعات الجارية على هذه الاتفاقية ووثائق | التصديق والانضمام المودعة طبقا للمادتين 17 و 18 ، ب عن التاريخ الذى يبدأ فيه تطبيق هذه الاتفاقية ،
ج - عن المخابرات والتصريحات التي استلمتها وفقا للمواد 14 و 20 و 23 من هذه الاتفاقية ، د عن تبليغات الابطال الجارية طبقا للمادة 21
المادة 25
فتح المادة1 تودع هذه الاتفاقية المعتمدة على السواء في نصوصها الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ، في محفوظات منظمة الامم المتحدة 2 • 2 يسلم الامين العام لهيئة الامم المتحدة نسخة مصدقة عن هذه الاتفاقية الى كل الدول التابعة لأحد الاصناف المبينة في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية ..
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.