قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1386 الموافق 5 يناير سنة 1967 يتضمن تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادارة الصندوق الجزائرى للتعويضات عن
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادارة الصندوق الجزائرى للتعويض عن حوادث العمل المحدث بموجب المادة 144 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1386 الموافق 5 يناير سنة 1967 عبد العزيز زرداني وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائرى ، ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان مسابقات التخمين التي ينظمها الرهان الرياضي الجزائرى بمناسبة المقابلات والمباريات الرياضية التي تجرى فى الجزائري أو فى الخارج ، تسرى عليها مقتضيات الامر رقم 66-314 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بعده
المادة 2
فتح المادةيحق الاشتراك في المسابقات لكل من يملأ الاعمدة التي تتضمنها أوراق المساهمة الصادرة من الرهان الرياضي الجزائري ، ويوجهها الى هيئة التسيير ، بعد دفع مبلغ الرهان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بعده .
الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
المادة 3
فتح المادةان المساهمة الفعلية تستوجب المعرفة التامة لهذا التنظيم وقبول جميع مقتضياته تتم هذه المساهمة بحرية اختيار المساهمين وتحت مسؤوليتهم الخاصة ، لدى البائعين المأذون لهم من طرف هيئة التسيير ويتحتم على هؤلاء البائعين بموجب هذه المهمة ، أن يراعوا بمنتهى الدقة جميع القواعد والشروط التي تسرى على المسابقات المعنية وأن يجعلوها مراعاة من طرف المساهمين ويمكن أيضا انجاز هذه المساهمات لدى الوكالات الجهوية للرهان الرياضي الجزائري
المادة 4
فتح المادةان التخمين الادنى لا يمكن أن يكون ناقصا عن عمودين ويحدد مبلغ المراهنة الموحدة عن كل عمود للمساهمة بدينار واحد ، ه . ر . دينار يخصص للبائع على سبيل التعويض .
المادة ه : تتكون المسابقة من اجراء تخمين يتم ضمن محرر واحد ينجز على الاوراق ذات الاعمدة المناسبة التي توزعها هيئة التسيير ويتناول هذا التخمين النتائج النهائية أو الجزئية لعدة مقابلات متتابعة من ألعاب كرة القدم أو من المباريات الرياضية الاخرى التي لا يتجاوز عددها ثمانى عشرة والتي يحدد تسلسلها في يوم واحد تجرى فيه الاختبارات التي يكون قد سبق وضعها بصفة رسمية وتتضمن هذه الاوراق ثلاثة أقسام على الاقل ( الاصل وكعب الفرز والسجل ) يحمل كل منها أعمدة يتم ملؤها تبعا المبلغ المراهنات ثم يجرى تصحيح هذه المراهنات بطوابع لمسرم خاصة وضمن الكيفيات التالية :
- في القسم الاول أى الاصل ، تزدوج أسماء الفرق أو المتبارين الذين يكونون موضوع مسابقة التخمين ويكون | كل ازدواج فرقتين أو متباريين مناسبا لاحد الاحداث الرياضية الواجب تخمينها وقبالة هذه الازدواجات وفى جميع الاقسام الثلاثة من الورقة ذات الاعمدة تخصص أمكنة للبيان اللازم الخاص بالتخمينات والذى يكون واضحا ومقروءا ومسجلا بدون شطب ولا تصحيح ولا متناقضات وبواسطة الاشارات الاتفاقية 1 و 2 و x لا غير .
يشار في الورقة ذات الاعمدة ، الى الفرقة أو المتبارى من العمود الايسر بالدلالة النادى (1) والى الفرقة والمتبارى من العمود الايمن بالدلالة النادى (2 (2) ويسجل انتصار النادي ا بالعلامة 1 وانتصار النادى 2 بالعلامة 2 والتعادل في المباراة بالعلامة × . ويجب أن تكون هذه الاشارات موضوعة بعضها تحت بص فى العمود المخصص لهذه الغاية •
- ان الاشارة الى الفرق بالدلالة ( النادى 1 » و « النادي
2 ) تبقى صحيحة ولو وقع تغيير مكان الالعاب .
ان كل قسم من أقسام الورقة ذات الاعمدة يتضمن ايضا في جزئه الاعلى الاشارة الى رقم وتاريخ المسابقة وكذا الاشارة الى اليوم الرسمي للمباراة التي يتعلق بها
- وفى حالة نقل أو تغيير يوم البطولة ، يجوز استعمال الاوراق ذات الاعمدة التي تحمل البيانات لعدة ازدواجات متعاقبة ومعها الرقم المسلسل القائمة المقابلات الموضوعة والمنشورة في نشرة الرهان الرياضي الجزائرى ، للمسابقة التي كانت مخصصة لها شرط أن يضيف اليها المساهم رقم وتاريخ المساهمة وفيما يلى مثال من الاعمدة المخصصة للتخمينات :
رقم المباراة النادى 1 النادي 2 التخمينات 1 1 (1) 2 CCC ( ب ) 3 ت ( ت ) Σ ث ( ث ) ه ج ( ج ) 6 ( ح ) V ( خ ) ( د ) 9 ذ ( ذ ) 100 ر ( ر ) 11 ز ( ز ) 12 س ( س ) 13 ش ( ش )
المادة 6
فتح المادةبمجرد ما يدفع مبلغ الرهان ، يتحتم على البائع أن يصحح الاقسام الثلاثة من كل ورقة ذات أعمدة 1 انتصار النادي 1 2 انتصار النادي ( ب ) X تعادل في المباراة 2 انتصار النادي ( ث ) 2 انتصار النادي ( ج ) انتصار النادي ح X تعادل في المباراة انتصار النادي د X تعادل في المباراة 2 انتصار النادي )ر( ر ) انتصار النادي زا X تعادل في المبارة 2 انتصار النادي )ش( )ش بوضع طوابع رسم خاصة 10 وتتضمن طوابع الرسم هذه ، التي يختلف لونها حسب 126 الجريدة الرسمية الاعمدة المراهن عليها ، ثلاثة أقسام معلمة بنفس الرقم ويتصاعد هذا الرقم من طابع رسم الى طابع رسم . غير أنه اذا كانت طوابع الرسم الموضوعة على ورقة ذات أعمدة تبلغ قيمة أدنى من ثمن عدد الاعمدة المملوءة فان هذه الورقة | ذات الاعمدة لا تكون مساهمة في المسابقة الا الى غاية | عدد الاعمدة المناسب المبلغ طوابع الرسم الموضوعة ويحدد هذا | العدد ابتداء من أول عمود اليسار .
المادة 7
فتح المادةبعد تصحيح الورقة ذات الاعمدة يفصل البائع منها الاصل ليدفعه الى المخمن ويحتفظ بكعب الفرز وبالسجل اللذين يوجههما ، غير مفصولين وفى الآجال المحددة ، الى الوكالة الجهوية المختصة .
وتفصل الوكالة المتسلمة السجل من كعب الفرز فتحتفظ بهذا الاخير وتوجه السجل الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجوز استعمال آلات خاصة تجرى ، مراجعتها وختمها سلفا ، عوضا عن طوابع الرسم وذلك لتفريد الاوراق ذات الاعمدة .
وفي هذه الحالة تقوم الآلة بطبع دليل الرهان الرياضي الجزائري على الاقسام الثلاثة من الورقة ذات الاعمدة وكذا طابع الآلة والارقام التصاعدية المخصصة لتفريد كل ورقة ذات أعمدة وعدد الاعمدة المساهمة في المسابقة •
المادة 9
فتح المادةتوضع السجلات ، في كل وكالة جهوية ، في صندوق امن واحد أو في عدة صناديق مجهزة بجهاز مراقبة وبثلاثة أقفال ذات مفاتيح مختلفة
المادة 10
فتح المادةتشرف على عمليات ايداع السجلات وحراستها لجنة جهوية تتألف من :
ممثل لوزارة المالية والتخطيط ،
- ممثل للرهان الرياضي الجزائري ، ممثل لوزارة الداخلية يمارس مهام الكاتب
المادة 11
فتح المادةبمجرد ما تذاع نتائج المباريات الرياضية ، موضوع المسابقة تباشر كل وكالة جهوية فحص كعاب الفرز لأجل تفريد الاوراق ذات الاعمدة التي تتضمن أعمدة قابلة للاعلان عن ربحها وتبلغها جينا الى اللجنة الجهوية والى مركز الرهان الرياضي الجزائرى وبعد أن تتأكد اللجنة الجهوية من الحالة الجيدة للصناديق ومن اغلاقها العادى ، تستخرج منها سجلات الاوراق ذات الاعمدة التي تم تفريدها وتحدد ، بعد مراجعة المحتوى ، السجلات الرابحة
المادة 12
فتح المادةيستفيد كل عمود من نقطة واحدة عن كل نتيجة صحيحة ويحدد تصنيف الاعمدة الرابحة بمجموع هذه النقط • للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه
المادة 13
فتح المادةيتم تصنيف الاعمدة الرابحة في صنفين يمثل الصنف الاول الاعمدة الرابحة التي تتضمن 13 نتيجة صحيحة والصنف الثاني وهو صنف الاعمدة الرابحة التي تتضمن 12 نتيجة صحيحة واذا لم يبلغ أي عمود هذه النتائج فان العدد الادنى مباشرة من النتائج الصحيحة تكون له قيمة الصف الرابح الموالي .
وفي حالة ما اذا كانت الاعمدة من الصنف الاول ومن الصنف الثاني لم تبلغ كل منها 13 و 12 نقطة ، فان مبلغ المكافآت يوزع بحصص متساوية على صنف فريد يجمع الاعمدة التي تتضمن العدد الاعلى من الاجوبة الصحيحة واذا لم يبلغ عدد المقابلات الرياضية الصحيحة في وقت المسابقة الرقم الاعلى ، فتنقص من هذا الرقم نقطة واحدة أو نقطتان حسب ضرورات التصنيف واذا كان عدد المقابلات الصحيحة لا يمكن أن يبلغ في حدود التخفيضات المحددة ، مجموع النقط اللازمة ، فان جميع الاعمدة التي حصلت على أعلى عدد من النقط يعلن عن ربحها في صنف واحد والقسمة مجموع المكافآت بالتساوى.
المادة 14
فتح المادةلأجل اتمام حاجات التصنيف المنصوص عليه فى المادة 13 ، تؤخذ أيضا بعين الاعتبار النتيجة الختامية أو الجزئية والنهائية والتي لا خلاف فيها للمنافسة والمحصلة علانية فى أماكن الالعاب وذلك بقدر ما تكون النقط المسجلة لفائدة فرقة أو متبار أو على فرقة أو متبار قد تم منحها من طرف الحكم أو حاكم الاختبار ولا تؤخذ بعين الاعتبار التمديدات الاحتمالية يعتبر كل تدبير تقرره بعد ذلك السلطات الرياضية المختصة بأى وجه كان ( ابطال أو عقاب أو تدبير آخر ) ، باطلا ولا أثر له على نتائج المسابقات التي تبقى هي النتائج المحصلة فعلا في المكان ولا تؤخذ كذلك بعين الاعتبار المقابلات الرياضية التي تبقى غير مستكملة علانية أو التي تجرى في تاريخ غير التاريخ المحدد لها سلفا وكذلك الشأن فيما يتعلق بالمباريات التي يعلن عن عدم صحتها بواسطة بلاغ يذيعه الرهان الرياضي الجزائرى قبل اقفال الصندوق غير أنه يجوز أن تؤخذ بعين الاعتبار المقابلات الرياضية السابقة لوقتها والمنقولة الى علم العموم بواسطة نشرة الرهان الرياضي الجزائرى أو الصحافة أو كل أداة أخرى للنشر والاذاعة وفي هذه الحالة يكون تحديد آخر أجل لايداع السجلات في الصناديق مناسبا لحصول هذه المقابلات ...
المادة 15
فتح المادةترتب في الصنف الاول والثاني الاعمدة التي تظهر نتيجتها الصحيحة من السجلات المقابلة والمودعة في الصناديق والتي تعتبر صحيحة دون غيرها في حالة نزاع .
المادة 16
فتح المادةيتكون مال المكافآت من الحصة المخصصة لهذه الغاية من مجموع الرهان المقبوض وذلك طبقا لمقتضيات الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 المادة 6 من الامر المشار اليه أعلاه ، المتضمنة تحديد توزيع الارباح التي تحقق بواسطة الرهان الرياضي الجزائرى
المادة 17
فتح المادةتقسم مكافآت الرابحين ، أولا ، بالمناصفة بين الصنفين ثم بحصص متساوية بين الاعمدة الرابحة من كلا الصنفين وفى حالة ما اذا كانت المكافآت الموحدة الراجعة الى الاعمدة الرابحة من الصنف الثانى ، تفوق مكافأة الاعمدة الرابحة من الصنف الاول ، فيوزع مال المكافآت بصفة موحدة بين الاعمدة الرابحة من كلا الصنفين
المادة 18
فتح المادةيحدد الرهان الرياضي الجزائري تاريخ وساعة اقفال المسابقة ويذيعهما تبعا لجدول مواعيد المباريات الرياضية المطلوب تخمينها .
تنشر بانتظام ، في نشرة يطبعها الرهان الرياضي الجزائرى | نتائج المسابقات الاسبوعية والارقام المسلمة للسجلات المعلن عن ربحها وكيفيات أداء المكافآت والحصص النهائية وتسلسل المسابقات .
المادة 19
فتح المادةان المساهم فى التخمين الذي يدعي انه قد ربح وذلك من غير أن ينشر الرقم المسلسل السجله في الاعمدة الرابحة المقابلة ، يجوز له أن يطلب ، بواسطة مكتوب، تقييده في الاصناف الرابحة .
يجب أن يصل هذا الطلب المصحوب بأصل المساهمة في المسابقة بمبلغ قدره دينار واحد يرد في حالة ثبوت الحق فقط ، الى الوكالة الجهوية التي يعنيها الامر ، فى أجل غايته ستة أيام اعتبارا من نشر النتائج الرسمية وذلك تحت طائل سقوط كل حق .
يخضع لنفس هذه القواعد كل طلب آخر يتعلق بالنتائج .
المادة 20
فتح المادةيجب ان يرفع الى القضاء كل نزاع يتعلق بمقرر جرى اتخاذه تطبيقا للمادة 19 وذلك في ظرف الستين يوما الموالية لاتخاذ المقرر من طرف اللجنة المختصة
المادة 21
فتح المادةتبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 ، في النتيجة الواجب تخصيصها للطلبات وذلك بالمقابلة بين السجلات وتوجه هذه اللجنة قرارها ، في شكل محضر ، الى المقر المركزى للرهان الرياضي الجزائرى وذلك لاجل النشر وفي حالة تعديل النتائج .
المادة 22
فتح المادةتنشأ لدى مدير الرهان الرياضي الجزائري لجنة مركزية للمراقبة يحدد تشكيلها فيما بعد .
و تكلف هذه اللجنة بفحص جميع الحالات المتنازع فيها التي ترفع اليها وتحدد أيضا ، بعد التحقيق ، الحصص الموحدة النهائية للمكافآت الواجب نشرها
المادة 23
فتح المادةتؤدى المكافآت لأصحاب الحقوق بمجرد ما تنشر الحصص الموحدة ..
وبعد انقضاء أجل خمسة عشر يوما يكون الرهان الرياضي الجزائري غير ملزم بحفظ سجلات كل مسابقة ، غير أنه تستثنى من ذلك السجلات التي كانت موضوع طلب وان كان مرفوضا .
المادة 24
فتح المادةتتخذ مقررات اللجنة المركزية في ظرف الثلاثين يوما الموالية للمسابقة المعنية ويتم نشر هذه المقررات واذاعتها في الحين
المادة 25
فتح المادةغير أن أصحاب الطلبات يدرجون موقتا في عدد الرابحين عند حساب الحصص الموحدة ولكن لا تمنح لهم مكافاتهم الا بعد ثبوت صحة طلبهم .
المادة 26
فتح المادةواذا رفض الطلب ولم ترفع أية دعوى الى القضاء فى الآجال المحددة ، فتقسم المكافأة بين الرابحين النهائيين وتوزع بعد انقضاء الاجل البالغ 60 يوما . وفى حالة العكس ، تحفظ المكافأة الى صدور النتيجة النهائية للدعوى المقامة
المادة 27
فتح المادةيمكن أداء المكافآت الناقصة عن 200 دينار ، نقدا وبعد تسليم أصل الورقة و تؤدى المكافآت التي يفوق مبلغها 200 دينار بواسطة حوالات الشيك المصدرة فى مركز الرهان الرياضي الجزائري ولهذه الغاية يجب أن تكون أسماء وألقاب وعنوان المستفيد مبينة بوضوح على ظهر الورقة ذات الاعمدة وفي حالة التحقيق فى هوية مشكوك فيها أو ورقة ذات أعمدة مجهول صاحبها أو ورقة تحمل اسما خياليا ، لا تؤدى المكافآت الا بعد تسليم أصل الورقة الى مقر الرهان الرياضي الجزائري
المادة 28
فتح المادةان كل مكافأة لم تطالب في ظرف 120 يوما اعتبارا من يوم نشر الارقام الرابحة تدفع في حساب الرهان الرياضي الجزائرى ولا تفتح الحق لاية مطالبة تقع فيما بعد .
المادة 29
فتح المادةغير أنه اذا لم يتمكن الرابح من تقديم أصل الورقة الرابحة فان أداء المكافأة يؤجل الى أن يتم انقضاء الاجل البالغ 120 يوما وبعد تكلف اللجنة المنصوص عليها فى المادة 22 اعلاه بفحص الطلب الذي يتقدم به المساهم في التخمين وبالبت فيه .
المادة 30
فتح المادةلا يمكن أن تساهم في تحديد الاعمدة الرابحة الا السجلات المتسلمة ضمن الاوضاع المقررة والمودعة طبقا لمقتضيات المادة 10 من هذا القرار والا كان للمتسابق الحق فقط في أن يؤدى مجموع مبلغ الرهان الرياضي الجزائرى معفى من كل مسؤولية .
المادة 31
فتح المادةتعتبر باطلة ، السجلات التي لا يمكن قراءتها أو المحرفة أو التي لا تسمح باثبات صحة التخمينات والتأكد منها ، وان جرى ايداعها ضمن الاوضاع المقررة .. 128 الجريدة الرسمية
المادة 32
فتح المادةبمجرد ما تشعر مصالح الرهان الرياضي الجزائري أو أعوانه أو البائعون التابعون له ، بانعدام سجل فيجب عليهم أن ينقلوا ذلك حينا الى علم العموم بطريق الاعانات المعروضة جيدا في الاماكن التي تجرى فيها عادة عمليات ونشاطات كل منهم ويتم ذلك الى نهاية الآجال المقررة لتقديم المطالبات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ومهما يكن ، فان السجلات المثبت انعدامها تستبعد من المسابقة
المادة 33
فتح المادةان كل سجل وقع اتلافه في حالة قوة قاهرة قبل اتمام العمليات المحددة فى المادة 11 من هذا القرار لا يساهم فى المسابقة ويفتح الحق في أداء الحصة المخصصة لمال المكافآت للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه ويكون الامر كذلك في حالة التأكد من تكسير صناديق الامن والمخالفة في نظم اغلاقها
المادة 34
فتح المادةان مسؤولية الرهان الرياضي الجزائرى وأعوانه والبائعين المأذون لهم من طرفه تبقى محدودة بالتعويض لضرر مادى لا يمكن أن يتجاوز عشرين مرة مبلغ الرهان المدفوع وذلك باستثناء حالة الغش الظاهر وكل حادث خطير لم ينص على استبعاده بصراحة في هذه المقتضيات
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 .
عبد الكريم بن محمود المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.